< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة56؛ النظریة الأولی: جعل سنة واحد لمجموع الأرباح

 

هنا نظریات بین الأعلام:

النظرية الأولى: جعل سنة واحد لمجموع الأرباح

قال به الشهید الأول و المحقق الثاني [الکرکي] و صاحب المدارک و المحقق السبزواري و العلامة المجلسي و صاحب الحدائق و الشيخ آل عصفور، و المحقق القمي و المحقق النراقي و صاحب الجواهر، و المحقق البروجردي [1] ، و السيد أبو الحسن الإصفهاني و بعض الأكابر في التحریر[2] ، و المحقق الحكيم، و السيد محمد رضا الگلپایگاني و بعض الأساطين و صاحب فقه الصادق و السيد محمد سعيد الحكيم.

قال الشهيد الأوّل: و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه، فإذا تمّ خمّس ما فضل.[3]

قال صاحب المدارك في التعليق على كلام الشهيد الثاني في المسالك[4] : و في استفادة ما ذكره من الأخبار نظر. و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول و إخراج الخمس من الفاضل عن مؤونة ذلك الحول كان حسناً.[5]

قال المحقق السبزواري: و قال بعض الأصحاب: و الربح المتجدّد في أثناء الحول محسوب، فيضمّ‌ بعضه إلى بعض و يستثنى من المجموع المؤونة ثمّ‌ يخمّس الباقي. و هو حسن و كلام الشهيد مشعر به.[6] [7]

قال العلامة المجلسي: و يظهر من بعضهم [مثل الشهید الثاني في المسالک و الروضة] أن ابتداء الحول من حين ظهور الربح، و من بعضهم من حين الشروع في التكسب، و لو تجدد ربح في أثناء الحول كانت مؤونة بقية الحول الأول معتبرة فيهما و له تأخير إخراج خمس ربح الثاني إلى آخر حوله، و يختص بمئونة بقية حوله بعد انقضاء الحول الأول، و هكذا.

قال بعض الأصحاب [القائلین بقول المشهور]: و الربح المتجدد في أثناء الحول محسوب فيُضَمّ بعضه إلى بعض، و يستثنى من المجموع المئونة ثم يخمس الباقي و لا يخلو من قوة.[8]

قال صاحب الحدائق: و لا يعتبر الحول في كل تكسب بل مبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تم الحول خمس ما بقي عنده.[9]

و قال الشیخ آل عصفور في سداد العباد: و لو كان له مداخل و عقارات[10] وُزِّعت المؤونة على الجميع.[11]

قال المحقق القمي: هو [ما قاله الشهيد في الدروس] الأنسب بظواهر الأخبار و إطلاق فتاوي الأصحاب؛ فإنّ‌ ظاهر مرادهم من اعتبار مؤونة السنة و إجماعهم عليه هو مؤونة سنة الرجل المتداولة بين الناس، لا مؤونة كلّ‌ ربح ربح، مع أنّه ممّا لا يمكن ضبطه غالباً، إلا بعسر شديد و حرج و كيد.[12]

و قال المحقق النراقي: لو حصلت أرباح متعدّدة في أثناء الحول تدريجاً، فقيل: [إشارة إلی النظریة الثانیة] يعتبر لكلّ‌ خارج حول بانفراده، و توضع المؤنة في المدّة المشتركة بين الربحين عليهما، و يختصّ‌ [الربح ] الثاني بمؤنة بقيّة حوله [أي بعد إتمام سنة الربح الأول إلی أن یصل إتمام سنة الربح الثاني] و هكذا.

و قال بعض الأصحاب: [إشارة إلی النظریة الأولی] إنّ‌ الربح المتجدّد في أثناء الحول المبتدِئِ من الربح الأول يضمّ‌ بعضه إلى بعض و تُستثنى المؤنة من المجموع، و يخمّس الباقي بعد تمام الحول الأول، فيكون حول الجميع واحداً. و إليه ذهب في الدروس[13] و المحقّق الشيخ عليّ‌ [الکرکي أي المحقق الثاني] في حواشي الشرائع، و استحسنه في المدارك و الذخيرة[14] ، و جعله بعض الأجلّة أولى. و هو كذلك، بل هو الأقوى.[15]

و قال صاحب الجواهر: الرّبح المتجدّد لذوى الصّنائع مثلا في كلّ‌ يوم بمنزلة الرّبح الواحد في السّنة يؤخذ منه مؤونة السّنة الّتي مبدئها من حين التكسّب على الأصحّ‌ و يخمس الباقى بل الأحوط و الأقوى ذلك في التّجارة الواحدة اذا تعدّد ربحها بالتّقلب مثلا في تلك السّنة بل لعلّ‌ الأقوى و الأحوط ذلك أيضاً في التّجارة المتعددة فيؤخذ مؤونة السّنة الّتي مبدئها ما عرفت و يخمس الباقى و لا يراعى لكلّ‌ ربح حول بانفراده.[16]

السيد أبو الحسن الإصفهاني: إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ في آخر السنة[17] مجموع ما استفاده من الجميع، فيخمس الفاضل عن مؤونة سنته و لا يلزم ان يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة.[18] و مثله بعض الأكابر[19] ، و السيد محمد رضا الگلپایگاني.

قال المحقق الحكيم: إذا كان الشخص له أنواع من الكسب كزراعة و تجارة و عمل يد فالظاهر ان أول سنته أول عمل يعمله في سبيل أحد الأنواع التي يتعاطاها في سنته، و آخر سنته عند انتهاء السنة في ذلك الوقت من السنة العربية، و المؤونة المستثناة من الجميع مؤونة تلك السنة، و ليس له أن يجعل له سنين متعددة الأنواع، و يكون أول سنة كل نوع أول عمل يعمله في سبيل ذلك النوع ثم يوزع المئونة المستثناة المشتركة على الجميع. نعم يجوز ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي حسبما يتفقان عليه من تعداد السنة، و كيفية توزيع المئونة على السنين.[20]

قال بعض الأساطين معلّقاً على قول المحقق الخوئي: «و إن لكل ربح سنة تخصه»: بل الظاهر أن رأس السنة للكاسب و المحترف وقت ظهور الربح و إن كانت له أنواع مختلفة، فيحسبان مجموع وارداتهما في آخر السنة، و من يتفق حصول الفائدة له فبعد مضي سنة من حصولها يخمّس ما زاد عن مئونته.[21]

قال صاحب فقه الصادق: رأس السنة وقت ظهور الربح، ولجميع المستفاد سنة واحدة فيجعل الانسان لنفسه رأس سنة ويحسب مجموع وارداته في آخر السنة حتى ولو كانت من انواع مختلفة كالتجارة والاجارة والزراعة وغيرها، ويخمس ما زاد على مؤنته.[22]

قال السيد محمد سعيد الحكيم: ولا يختلف مبدأ السنة باختلاف المكاسب والارباح، بل للانسان سنة واحدة سواء ربح فيها أم لا، اتحد مكسبه أم تعدد، اتحد نوعه أم تعدد.[23]

الدليل الأوّل على النظرية الأولى: ظهور المؤونة في مؤونة السنة

قال الشيخ الأنصاري: ... ظاهر قوله علیه السّلام: «الخمس بعد المؤونة»[24] - بعد سؤال السائل بقوله: هل الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من جميع الضروب و على الصانع‌؟ - أنّ‌ المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل و الصناعة، فيكون جميع ما يستفاد من أوّل التكسّب إلى تمام السنة، كمستفاد واحد يخرج الخمس ممّا فضل منه عن المئونة.

و أظهر من ذلك رواية عليّ‌ بن راشد المتقدّمة[25] الدالّة على وجوب الخمس في المتاجر و الصنائع بعد وضع المؤونة، فإنّ‌ وحدة المؤونة الموضوعة من التجارة و الصناعة مع حصول الأرباح المتدرّجة تدلّ‌ على أنّ‌ المستثنى من الجميع مؤونة واحدة، و لا يكون إلاّ بأن يكون لها سنة واحدة.

و كذلك الرواية المتقدّمة في استثناء مئونة الضيعة، فإنّ‌ الأرباح الحاصلة من الضيعة قد تكون تدريجيّة فاستثناء مئونة واحدة تدلّ‌ على أنّ‌ للمجموع سنة واحدة، أوّلها أوّل الشروع في الاسترباح، أو ظهور الربح على الخلاف المتقدّم.[26] [27]

قال المحقق الحكيم: إنّ ظهور المؤونة في مؤونة السنة مساوق لظهور الربح في ربح السنة، بقرينة الارتكاز العرفي. فكأنه قيل: «يجب الخمس في ربح السنة بعد وضع مؤونتها». و يشير إلى ذلك ما في صحيح ابن مهزيار: «فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.» ، فتكون الأرباحُ الواقعة في كل سنةٍ ملحوظةً بما أنها ربح السنة، و يجب فيها الخمس بعد استثناء مؤونة تلك السنة. و بذلك افترق المقام عما تقدم في الغوص و المعدن و الكنز، من ملاحظة كل فرد في قبال غيره، لعدم مجيء ما ذكرنا فيه.

و بما ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين اتحاد جنس التجارة و تعدده، لاشتراك ما ذكرنا في الجميع على نحو واحد. و اللّه سبحانه أعلم.[28]

أشار المحقق الخوئي إلی الاستدلال المذکور و قال: و ربّما يستدلّ‌ للقول الأوّل بما في صحيحة ابن مهزيار من قوله علیه السّلام: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ‌ عام» إلخ.

حيث يستظهر منها أنّ‌ العبرة بملاحظة ربح السنة بما هي سنة، فيلاحظ في كلّ‌ عام مجموع الأرباح و تعدّ بمنزلة ربح واحد كما أنّ‌ المؤونة أيضاً تلاحظ كذلك.[29]

الإيراد الأول علی الدلیل الأول: ملاحظتنا في المقام

أولاً: ما أفاده الشیخ الأنصاري بقوله: «المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل و الصناعة» لا یُستظهر من روایات استثناء المؤونة، بل لعلّه مبني علی ما ذهب إلیه من أنّ مبدء السنة الخمسیة هو الشروع في الاکتساب و تحصیل الربح، و لکن لا نسلّم مبناه بل نحن نعتقد بأنّ مبدء السنة الخمسیة هو ظهور الربح. مع أنّ المستفاد من الروایة المذکورة هو أنّ المراد من المؤونة هو مؤونة سنة الربح و الفائدة.

ثانیاً: إنّ المؤونة معنی عرفي و هي ظاهرة عندنا في مؤونة السنة لکلّ ربحٍ، فإنّ وجوب تخمیس الربح حکم شرعي یتعدّد بتعدد موارد الربح و ینحلّ بعددها و علی هذا یحکم بوجوب الخمس لکلّ ربح علی حدة، و یُستثنی من حکم الوجوب الشخصي المذکور لکلّ فرد من أفراد الربح مؤونة سنته.

الإيراد الثاني علی الدلیل الأول: المحقق الخوئي

لكنّك خبير بعدم كون الصحيحة ناظرة إلى الضمّ‌ و لا إلى عدمه، و إنّما هي بصدد التفرقة بين الغنائم و غيرها، حيث إنّه علیه السّلام أسقط الخمس في سنته تلك عن جملة من الموارد و اكتفى في بعضها بنصف السدس. و أمّا في الغنائم و الفوائد فلم يُسقط خمسها بل أوجبه بكامله في كلّ‌ عام. و أمّا كيفيّة الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمّةً‌ أو مستقلّةً‌ فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتاً، فلا دلالة لها على ذلك أبداً. [30]

ملاحظتنا على إيراد المحقق الخوئي:

إنّ القائلین بوجوب تعیین سنة خمسیة واحدة لکلّ مکلّف استدلّوا بهذه العبارة: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»

و المحقق الخوئي أجاب عنهم بأنّ الإمام علیه السّلام لیس في مقام بیان الحکم من هذه الجهة، کما سنشیر إلیه.

و لکنّا نوافق المحقق الخوئي في نظریته و نخالفه في استدلاله، لأنّا نری أنّه علیه السّلام في مقام البیان، لأنّ المراد من قوله علیه السّلام: « فِي كُلِّ عَامٍ» مردّد بین أن یکون ظرفاً للمکلّف أو ظرفاً للفوائد، فلابدّ هنا من تصویر الاحتمالین:

أما الاحتمال الأول: و هو کونه ظرفاً للمکلّف فلابدّ أن یکون للمکلّف سنة واحدة لجمیع أرباح سنته.

ففیه: إنّه خلاف الظاهر، لأنّ تقیید المکلّف بالظرف الزماني الخاص بعیدٌ بل الظرف الزماني أي قوله: «في کلّ عام» متعلّق إما بالفعل أو بشبه الفعل، و علی هذا متعلّق الظرف هنا قوله علیه السّلام: «وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ»

و أما الاحتمال الثاني: و هو کونه ظرفاً للفوائد، فهنا فرضان:

الفرض الأول: أن یکون ظرفاً لجمیع الفوائد و حینئذٍ لابدّ من سنة واحدة لجمیع الفوائد و هي النظریة الأولی.

الفرض الثاني: أن یکون ظرفاً لکلّ فائدة و حینئذٍ یمکن أن یجعل لکلّ ربح سنة تخصّه.

و التحقیق تمامیة الفرض الثاني و الدلیل علیه: هو أنّ الحکم الوضعي بتعلّق الخمس بکلّ فائدة، ینحلّ بعدد الفوائد، فإذا قلنا بأنّه ظرف للفوائد، فینحلّ بعدد کلّ فائدة، فلکلّ فائدةٍ سنة تخصّها.[31]

 


[1] قال.: كسى كه چند رشته كسب دارد مثلاً اجاره ملك مى‌گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‌كند، بايد خمس آن چه را در آخر سال از مخارج او زياد مى‌آيد بدهد. و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ى ديگر ضرر كند، بنابر احتياط مستحب بايد خمس نفعى را كه برده بدهد. توضيح المسائل، ص357
[4] سيجيء في النظرية الثانية.
[10] لعلّ المقصود بها العقارات التي يستفيد من إيجارها أو قد جعلها محلاً للكسب.
[17] علّق السيد محمدرضا گلپایگاني.: هذا إذا لم يكن في شيء منها خسران و معه فيأتي إن شاء الله حكمة
[22] منهاج الصالحین (السيد صادق الروحاني.)، ج1، ص431، م 1406
[25] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِد: «قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ. فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ؟ فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ: فِي‌ أَمْتِعَتِهِمْ‌ وَ صَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ‌: وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ‌: إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.
[26] الشيخ محمد تقي الآملي: «و ما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمد الهمداني، و فيه في الجواب عما اختلف فيه مما يجب على الضياع، فكتب عليه السّلام بعد مؤنته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان، فإن الأرباح المستفادة من الضيعة ربما يكون تدريجية كالشتوى و الصيفي، فاستثناء مؤنة واحدة منها لا يتم الا بعد ملاحظة ما يستفاد منها في السنة شيئا واحدا كما لا يخفى». مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى‌، الآملي، الشيخ محمد تقى، ج11، ص115.
[31] قال السيد الشبيري الزنجاني: اين استدلال عجيب است زيرا اگر اين حرف تمام باشد لازم است كه اصلاً تعدّد مبادي سال را براي احتساب خمس منكر شويم و بگوييم كه همه مردم ابتداي احتساب مضي سال براي خمسشان، اوّل محرّم است (زيرا اوّل سال قمري است) در صورتي كه خود مرحوم حكيم اين حرف را قبول ندارد اگر چه صاحب تجديد الدوارس به اين مطلب ملتزم است. مضاف به اين اشكال نقضي، حلّ مطلب اين است كه روايت اصلاً كاري به زمان استقرار خمس ندارد بلكه حضرت‌عليه السلام يك چيزهايي را در آن سال واجب كردند و أمد اين حكم در آخر سال 220 پايان مي‌پذيرد و اين مختصّ به آن سال بوده اما نسبت به سالهاي ديگر حضرت مي‌فرمايد: همان ادلّه خمس كه موضوع وجوب خمس را فائده و غنيمت مي‌داند محكم است البته مؤونه سنه، استثناء شده اما اينكه احتساب مضي سنه و احتساب مؤونه را آيا حصول اولين ربح يا وقت شروع اكتساب بدانيم، اين را ديگر از روايت ابن مهزيار به دست نمي‌آوريم. چون روايت كاري به اين تفاصيل ندارد. كتاب الخمس (السيد الشبيري.)، بتاريخ: 6/ 3/ 1376 هـ ش

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo