< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة56؛ النظریة الثانیة؛ الدلیل الثاني للنظریة الثانیة

 

الدليل الثاني على النظرية الثانية:

قال المحقق الحكيم في الاستدلال على النظرية الثانية: إنّ الأرباح المتدرجة في الزمان متعدّدةٌ حقيقةً، فملاحظتها أمراً واحداً محتاج إلى عناية.[1]

قال السيد الهاشمي الشاهرودي: إن شئتم قلتم: إنّ‌ التصور الأوّل [النظرية الأولى] يتوقف على ملاحظة مجموع الأرباح و الفوائد المستحصلة خلال السنة كربح واحد و موضوع واحد، و هو خلاف إطلاق الفائدة، لأنّه تقييد لكلّ فائدة داخل السنة بالأخرى و ملاحظة لمجموعها كفائدة واحدة، فأخذ هذا القيد في موضوع الحكم بحاجة إلى دليل، و لا دليل عليه.[2]

إيراد السيد الهاشمي الشاهرودي:

المنع عن توقف التصور الاول [النظرية الأولى] على ملاحظة مجموع الارباح و الفوائد موضوعاً واحدا لتعلق الخمس، بل موضوع الخمس مطلق الفائدة الصادق على الفائدة الحاصلة في اوّل السنة أو آخر السنة على حد سواء، و انما فرق التصور الاول [النظرية الأولى] عن الثاني [النظرية الثانية] من ناحية دليل استثناء المؤونة:

فإنّه بناء على التصور الأول [النظرية الأولى] يكون المستثنى جميع المُؤَن المصروفة في السنة الجعلية، أي التي يجعلها الانسان و يختارها لارباحه منذ الشروع في الاكتساب أو ظهور الارباح.

و على التصور الثاني يكون المستثنى جميع المؤن المصروفة في سنة الربح، أي التي تلي ظهور الربح. [یعني: إنّ المؤونة التي صرفت في سنة الربح الأول، قبل الربح الثاني، تستثنی من الربح الأول، و لا تستثنی من هذا الربح الثاني]

و على كلا التقديرين يكون الخمس متعلقاً بكل فائدة، و يكون مطلق الفائدة موضوعاً له. ففي المثال المتقدم قد تعلق الخمس بالعشرة - الفائدة الاولى - و بالثلاثين - الفائدة الثانية - غاية الامر دليل الاستثناء بناء على التصور الاول أجاز الصرف من الفائدتين معاً على المؤونة الحاصلة اثناء تلك السنة بين الربحين، لكونها مئونة سنته الجعلية، بخلافه على التصور الثاني فانه لا يثبت من دليل الاستثناء الاّ جواز الصرف على تلك المئونة من الربح الاول لا الثاني، لعدم كونها مئونة سنة ذلك الربح...[3] .

یلاحظ علیه:

دلیل استثناء المؤونة هو ما ورد عنهم( بقولهم: «الخمس بعد المؤونة» فهو ساکت عن الوجهین المذکورین، بل الدلیل الذي یقتضي الفرق بین النظریتین هو دلیل کیفیة تعلّق الخمس بالفائدة و لذلک ما أفاده السید الهاشمي الشاهرودي لا یمکن تأییده و المساعدة علیه، فإنّه لم یتوجّه إلی سرّ الاختلاف بین النظریتین، فإنّ الخلاف هنا یرجع إلی الخلاف في کیفیة تعلّق الخمس بالفائدة، فإنّ بعضهم یری أنّه یتعلّق بالطبیعة و بعضهم یری أنّه یتعلّق بکلّ فائدة فائدة، أي بکلّ فرد من أفراد الفوائد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo