< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة57؛ النظریة الثانیة: عدم اعتبار الاستقرار

 

النظرية الثانية: عدم اعتبار الاستقرار

قال كاشف الغطاء: و في المنتقل بوجه الجواز، كما فيه الخيار، هل يتعلق به الخمس أو يعتبر في الملك الاستقرار؟ و على الأول لا يجوز الرد بعد ظهور الربح لتبعض الصفقة و كذا [لا یجوز الردّ في] الهبة التي يجوز ردها لو قلنا بتعلقه بها، لخروج بعضها عن قابلية الرد و هو أقوى من التصرف.[1]

قال المحقق البروجردي: استقرار ملك ما فيه الفائدة غير معتبرٍ في وجوب خمس الفائدة؛ إذ لا تزلزل في ملكها، بل و كذا الربح إن قلنا بصحّة البيع في زمن خيار البائع.[2]

قال السید الفاني: المدار في وجوب الخمس على‌ حصول الربح، أو الفائدة خارجاً، فهذا الفرع لا أساس له أصلاً.[3]

قال صاحب فقه الصادق: الأظهر وجوبه عليه قبله، ويكون أداء الخمس حينئذٍ من قبيل التلف السماويّ‌ و يلحقه حكمه، ثمّ‌ إنّه على فرض اعتبار الشرط فإنّما هو من قبيل الشرط المتأخّر، فلو اشترى‌ ما فيه ربح وكان للبائع الخيار ولزم البيع في السنة اللاحقة يكون الربح من أرباح السابقة.[4]

یلاحظ علیه:

إنّ العرف لایعدّ الفائدة غیر المستقرّة ربحاً بل یقول یمکن أن یحصل لي الربح، فلا موضوع للخمس عرفاً.

النظرية الثالثة: اعتبار استقرار البيع بنحو الشرط المتأخر

قال المحقق الحكيم في المستمسك: لأنه منصرف النصوص. لكن يكفي الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر، فحينئذ يجب خمسه إذا كان البيع يلزم بعد ذلك. فلو ربح في آخر السنة، و كان لزوم البيع في أثناء السنة اللاحقة، فإذا لم يفسخ من له الفسخ في السنة الثانية انكشف تحقق الربح في السنة السابقة، و كان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة.[5]

قال صاحب مباني المنهاج في تعليقته على قوله« لا يجب خمسه»: عدم الوجوب تكليفيّ‌ بلحاظ الشكّ‌، وأمّا من حيث الوضع فثبوته منوط بالاستقرار و لو على نحو الشرط المتأخّر.[6]


[3] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص133.
[4] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص133.
[6] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص135.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo