< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة57؛ ایراد السید الشاهرودی علی النظریة الثانیة

 

إيراد السيد محمود الهاشمي الشاهرودي علی هذه النظریة:

إنّ‌ الشرط المتأخّر إنّما يتعقّل في باب الأحكام و المجعولات الاعتبارية، و لا يعقل في الأمور التكوينية و التي منها عنوان الربح و الإفادة، فإنّه على حد سائر المفاهيم التكوينية الأخرى يدور أمره بين الوجود و العدم، لا الوجود المعلّق على أمر متأخر، فإنه مستحيل في التكوينات و غير عرفي أيضاً في نفسه.[1]

ملاحظتنا علی إیراد السید الهاشمي الشاهرودي

إنّ الشرط المتأخر لا یعقل في الأمور التکوینیة، مثل الربح، و لکن هنا لیس لزوم البیع شرطاً لحصول الربح، بل هو شرط للملکیة الاعتبارية الحاصلة عند البیع الخیاري، فإذا لزم البیع ینکشف تحقق الربح.

ملاحظتنا علی النظریة الثالثة

إنّ المشتري إذا اشتری العین في الفرض المذکور بما تَسوي قیمتها الخیارية فما ربح الآن، لأنّه إذا لزم البیع في السنة اللاحقة فقد یعدّ ذلک ربحاً للسنة اللاحقة، فلا یکون هنا شرط متأخر للربح، کما یقول بذلک القائل بالنظریة الأولی.

و بعبارة أخری إنّ موضوع الخمس هو الفائدة المستقرّة، کما اعترف بذلک المحقق الحکیم و قال بأنّ ذلک منصرف النصوص، فإنّ العرف یری أنّ المراد من الفائدة في أدلة الخمس هي الفائدة الفعلیة المنجّزة و هي الفائدة المستقرة التي تتحقّق في السنة اللاحقة بعد مضي زمن الخیار، خلافاً لما ذهب إلیه کاشف الغطاء الکبیر حیث یری أنّ الفائدة في موضوع الخمس مطلقة یشمل الفائدة المستقرة و غیر المستقرّة.

النظرية الرابعة: التفصيل بين ما إذا عدّ رابحاً و بين غيره

المحقق الخوئي في تعليقته: لا يشترط ذلك، بل العبرة بصدق الربح، وهو يختلف باختلاف الموارد.[2]

قال المحقق الخوئي في المستند: فإنّ‌ الربح في الشراء المتزلزل الذي هو في معرض الزوال و الانحلال بفسخ البائع لا يعدّ ربحاً في نظر العرف، و لا يطلق عليه الفائدة بالحمل الشائع إلّا بعد الاتّصاف باللزوم، فقبله لا موضوع للربح ليخمس. فلو اشترى في البيع الخياري ما يسوى ألفاً بخمسمائة مع جعل الخيار للبائع ستّة أشهر مثلاً كما هو المتعارف في البيع الخياري، لم يصدق عرفاً أنّه ربح كذا إلّا بعد انقضاء تلك المدّة.

هذا، و قد يقال بكفاية الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخّر، فلو وقع البيع المزبور في أواخر السنة و كان الاتّصاف باللزوم في السنة اللّاحقة، كشف ذلك عن تحقّق الربح في السنة السابقة و كان من أرباحها لا من أرباح السنة اللّاحقة.

أقول: الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل في المقام، و لا يستقيم الإطلاق لا في كلام الماتن و لا في كلام هذا القائل.

و توضيحه: أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ‌ العين المشتراة بالبيع الخياري تقلّ‌ قيمتها عن المشتراة بالبيع اللّازم الباتّ‌، ضرورة أنّ‌ التزلزل يعدّ لدى العرف نوع نقص في العين نظير العيب، أو كون العين مسلوبة المنفعة سنةً‌ مثلاً أو أكثر، فكما لا يبذل بإزائهما ما يبذل بإزاء العين الصحيحة أو غير المسلوبة فكذا لا يبذل في البيع الخياري ما يبذل في البيع اللازم المستقرّ. و هذا واضح لا سترة عليه، للزوم رعاية جميع الخصوصيّات المكتنفة بالبيع، فإنّ‌ الدار التي تُسوى في البيع اللّازم عشرة آلاف لا تُشتری في البيع الخياري أكثر من ثمانية آلاف مثلاً و هكذا.

و حينئذٍ فالثمن المقرّر في البيع الخياري المفروض في المقام إن كان معادلاً لقيمة العين بوصف كون بيعه خياريّاً كثمانية آلاف في المثال المزبور فلم يتحقّق ثَمّة أيّ‌ ربح في السنة السابقة، أي في سنة البيع ليجب خمسه، و لا يكاد يكشف اللزوم المتأخّر عن الربح في هذه السنة بوجه، لعدم استفادة أيّ‌ شيء بعد أن اشترى ما يسوى بقيمته المتعارفة.

نعم، سنة اللزوم التي هي سنة زوال النقص المستلزم بطبيعة الحال لارتقاء القيمة هي سنة الربح، فيجب الخمس وقتئذٍ، لتحقّق موضوعه و هو الربح، و يكون من أرباح هذه السنة دون السنة السابقة إن كانت العين قد أعدّها للتجارة، و إلّا فلا يجب الخمس إلّا إذا باعها خارجاً، كما هو الشأن في عامّة موارد ارتفاع القيمة السوقيّة حسبما عرفت سابقاً، حيث إنّ‌ المقام من مصاديق هذه الكبرى.

و إن كان أقلّ‌ من ذلك، كما لو اشتراها في المثال المزبور بخمسة آلاف، فقد تحقّق الربح عند الشراء، سواء أ لزم البيع بعد ذلك أم لا، لجواز بيعه من شخص آخر بثمانية آلاف، فقد ربح فعلاً ثلاثة آلاف فيجب خمسه و يكون من أرباح هذه السنة لا السنة الآتية.

فينبغي التفصيل في المسألة بين هاتين الصورتين و إن كان الظاهر من عبارة المتن أنّ‌ محلّ‌ كلامه إنّما هي الصورة الأُولى على ما هو المتعارف في البيع الخياري من الشراء بالقيمة العاديّة.[3]

قال المحقق الفياض: الأظهر هو التفصيل في المسألة، فان من اشترى دارا مثلا ببيع خياري إلى فترة زمنية معينة كسنتين أو أكثر، فان اشتراها بقيمة متعادلة و هي قيمتها بهذا البيع لدى العرف و العقلاء فلا فائدة فيه إلاّ إذا صار البيع لازما، فعندئذ تتحقق الفائدة، و إن اشتراها بأقل منها ففيه فائدة.

مثال ذلك: إذا كانت قيمة الدار بالبيع اللازم عشرة آلاف دينار، و بالبيع الخياري سبعة آلاف دينار، فان اشتراها بالسبعة فلا فائدة فيه عرفا إلاّ إذا صار البيع لازما كما مر، و إن اشتراها بالخمسة ففيه فائدة حيث انه اشتراها بثمن أقل من قيمتها السوقية، و حينئذ يجب عليه أن يخمس تلك الفائدة في نهاية السنة شريطة أن تبقى و لم تصرف في المؤونة باعتبار أنها من فوائد هذه السنة، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.[4]

السيد الشبيري الزنجاني: نرى صحة ما قال المحقق الخوئي و إن كان قد عبّر عن هذا القول بالتفصيل إلّا أنّ بيانه لا يفيد تفصيلاً.[5]


[1] كتاب الخمس، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص219.. و قال بعد ذلك: و إن شئت قلت: إنّ‌ الربح و الفائدة يصدق على تملك المال الزائد على الأصل في المالية، فيكون معناه مركباً من جزءين أن يملك شيئاً و أن تكون قيمته و ماليته أزيد من الأصل الذي اشتراه به مثلاً، و كلا الجزءين ليسا مشروطين بالشرط المتأخّر عقلاً، و لكنه خلف فرض إنّ‌ الفسخ من حينه لا من أصله، و أمّا الزيادة في المالية فهي أمر تكويني لا يعقل أن يكون مراعىً و مشروطاً بأمر متأخّر، و عليه فالربح إذا كان موضوعاً بإزاء هذا المفهوم المركّب من الجزءين فهو متحقّق فعلاً، سواء فسخ بعد ذلك البائع أم لم يفسخ، و إن كان موضوعاً بإزاء ذلك بشرط كون الملك غير متزلزل فهو لا يصدق فعلاً على كل حال، لأن الملك متزلزل سواء فسخ بعد ذلك أم لم يفسخ، و إنّما يصدق الربح من حين انتهاء زمن الخيار، أمّا الوجود المراعى و المشروط بالشرط المتأخّر فهو غير معقول في العناوين التكوينية و التي لا إشكال في كون الربح منها
[5] به نظر ما قول سوم قول صحيح است و كلام مرحوم آقاي خويي‌ هم در آخر به همين قول بازگشت مي‌كند، هر چند ايشان تعبير كرده كه بايد تفصيل داد ولي بيان ايشان متضمن تفصيل نيست. تقريرات سماحته بتاريخ 6/3/76 هـ ش.یظهر من صاحب المرتقی أنّه یری اعتبار الاستقرار بحسب الموارد -و إن عدّ ذلک تفسیراً لکلام المحقق البروجردي- من جهة الافتراق بین الربح و الفائدة، قال:يتصور ذلك - أعني شراء ما للبائع الخيار فيه - على نحوين:الأول: أن يشتري شيئاً بأقلّ من قيمته الواقعية بأن يشتري ما قيمته مأة دينار بتسعين، فيربح بهذا الشراء عشرة دنانير. فإذا كان للبائع الخيار كان هذا الربح متزلزلاً، إذ للبائع أن يفسخ المعاملة فيرجع الربح إلى ملكه و يخرج عن ملك المشتري. و عدم وجوب الخمس فيه لانصراف الأدلة عرفاً إلى الربح المستقر، إذ هو الذي يعد عرفاً ربحاً بالفعل، كما لا يخفى.الثاني: أن يشتري شيئاً بقيمته الواقعية و يكون للبائع الخيار في الفسخ ثمّ‌ يبيعه على آخر بأكثر مما اشتراه، فإنه إذا صحّحنا معاملة من ليس له الخيار في زمن الخيار، كان هذا البيع صحيحاً و يكون الربح له مستقراً - إذ لو رجع البائع الأول عن بيعه فليس له بعد بيع العين من الآخر و تصحيح البيع سوى ثمن المثل -. فيجب فيه الخمس، إذ لا وجه لعدم ثبوته فيه.و ظاهر المتن النظر إلى الأول للتعبير «باشتراء ما فيه ربح» الظاهر في النحو الأوّل، كما لا يخفى.هذا في الربح أما الفائدة، فهي تكون للمشتري في زمن الخيار و ان كان البيع متزلزلا غير مستقر، فلم يظهر اعتبار استقرار الفائدة في ملك المشتري.و قد نبّه على هذا المعنى السيد البروجردي. في حاشيته الفتوائية على الكتاب. المرتقی إلی الفقه الأرقی (الخمس)، ص206

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo