< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة57؛ النظریة الرابعة؛ایرادات علی النظریة المحقق الخوئی

 

إيرادات علی نظریة المحقق الخوئي

الإیراد الأول: من السيد الهاشمي الشاهرودي

انّ‌ التزلزل و ثبوت الخيار ليس نقصا في العين بل في ملكيتها حتى عند العرف، فلا يوجب نقصا في قيمة العين و ماليتها، لانّ‌ مالية العين غير ملكيتها، و ليست الملكية المستقرة شرطا في المالية، فاذا كان التزلزل في الملك لا يقدح في صدق الافادة - كما هو ظاهر الشق الثاني في التفصيل - كان الربح صادقا لا محالة، باعتبار انّ‌ المال الذي حصل عليه اكثر قيمة و مالية ممّا اعطاه، لانّ‌ الربحية و الافادة تكون بلحاظ زيادة المالية دائماً...[1]

ملاحظتنا علی الإیراد الأول:

أولاً: إنّ العين إذا کانت ملکیتها متزلزلة فلا إشکال في أنّ العرف یری أنّ‌ مالیتها أقلّ من مالیة العین في ما إذا کانت ملکیتها مستقرة، لأنّ‌ التزلزل نقص في العين عرفاً من جهة أنّه یوجب کونها مسلوبة المنفعة إلی اتمام زمن الخیار.

ثانیاً: إنّ مفهوم الربح عند العرف هو ینصرف إلی الربح المستقر و هکذا الفائدة في أدلة الخمس تنصرف إلی الفائدة المستقرّة، فلا یصدق الربح قبل استقرار البیع و کذا لا تصدق الفائدة قبل الاستقرار.

الإیراد الثاني: ملاحظتنا علی تفصیل المحقق الخوئي

إنّ کلام صاحب العروة هو في ما إذا صدق الربح و لکن لم یکن مستقرّاً و لکن ما أفاده المحقق الخوئي في الصورة الأولی هو في ما إذا لم یصدق الربح عرفاً، هذا مع أنّ موضوع دلیل الخمس الفائدة المستقرّة و لم یکن الربح في الصورة الأولی فائدةً مستقرّةً.

و أما ما أفاده في الصورة الثانیة و هي مفروض مسألة العروة و إن صدق علیه الربح عرفاً عند المحقق الخوئي و لکن هو أیضاً فائدةٌ غیر مستقرّة لتزلزل البیع في هذا الفرض أیضاً و إن أمکن بیعه من آخر، فلا خمس فیه، لعدم صدق موضوع دلیل الخمس.

بیان السيد الهاشمي الشاهرودي لهذا الإیراد:

انّ‌ هذه الحيثية المذكورة في التفصيل اجنبية عن هذه المسألة، لانّ‌ الكلام في صدق الربح و الافادة في مورد الزيادة الحاصلة بالبيع الخياري و نحوه من ناحية التزلزل و عدم الاستقرار للزيادة الحاصلة، سواء افترضناها بلحاظ قيمة اصل العين أو بلحاظ قيمتها و هي متزلزلة و ناقصة، فنكتة البحث في هذه المسألة في المال الحاصل للمشتري متزلزلا بعد الفراغ عن حصول زيادة مالية فيه، سواء كان من جهة بقاء العين على ماليتها و قيمتها السوقية الزائدة حتى مع التزلزل - كما هو الصحيح - أم من جهة كون قيمتها و هي متزلزلة أيضا اكثر من قيمة الثمن الذي دفعه في مقام الشراء، بينما نكتة التفصيل المذكور مربوطة بحيثية اخرى، و هي عدم تحقق الزيادة في القيمة و المالية الحاصلة لدى المشتري اذا كان البيع خياريا في بعض الحالات، لكونه نقصا في المال على حد سائر العيوب التي قد تفترض فيه، فلا يصدق الربح من ناحية ذلك، و هذا لا إشكال فيه لو تمت صغراه، لوضوح تقوم الافادة بزيادة المالية، الاّ انه لا ربط له بجهة البحث في هذه المسألة. [2]

الإیراد الثالث: ملاحظتنا علی إطلاق نظریته بالنسبة إلی النماء المنفصل

ما أفاده المحقق الخوئي في بإطلاقه، مخالف لما أفتی به في المنهاج، حیث یقول: نماء المبیع من زمان العقد إلی زمان الفسخ للمشتري، کما أن نماء الثمن للبائع. [3]

و هکذا نقول في النماء المنفصل حتّی إذا کان الخیار مشروطاً بردّ الثمن بحیث لا یجوز للمشتري التصرف فیه، فإنّ ملکیة النماء المنفصل للمشتري و لکن لا یجوز له انتقال نفس الثمن إلی الغیر و أما النماء المنفصل فلیس ملکاً للبایع لأنّه لیس من الثمن بل هو نمائه المنفصل.

نعم، إن المحقق الخوئي لم یقیّد کلامه بالنماء المنفصل، لأنّه ربح مستقرّفهذا الفرض خارجٌعن موضوع مسألة العروة، فإنّ الموضوع هنا الربح إذا کان غیر المستقر.


[1] كتاب الخمس، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص219.و قال السید الهاشمي بعد ذلك: و الاّ لزم النقض بما اذا تلفت العين في زمن الخيار ثم فسخ البائع فانه لا إشكال فقهيا في عدم سقوط الخيار بتلف العين، لكونه متعلقا بالعقد لا بالمال، فيرجع على المشتري بقيمتها، فاذا فرض انّ‌ التزلزل نقص في العين لم يكن المشتري ضامنا لتمام قيمة العين السوقية بل للاقل منها، لانّ‌ ما تلف عنده كان ناقصا باعتبار التزلزل و المفروض انّ‌ قيمة اقل من القيمة السوقية للمال، و هذا ما لا يلتزم به فقهيا و هذا شاهد على ان تزلزل الملكية لا ربط له بمالية المال الثابتة له مع قطع النظر عن مالكه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo