< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة58؛ النظریة الثانیة:سقوط الخمس مطلقا

 

النظرية الثانية: سقوط الخمس مطلقاً (المختار)

قال بها الشيخ علي الجواهري و المحقق البروجردي و بعض الأكابر و السيد عبد الأعلى السبزواري و الشيخ اللنكراني و هو المختار.[1]

و هي سقوط الخمس سواء كانت الإقالة في أثناء السنة أو بعدها و سواء كانت من شأنه أو لا.

قال الشيخ علي الجواهري: السقوط لا يخلو من قوّة.[2]

قال المحقق البروجردي: بل يسقط مطلقاً على‌ الأقوى‌.[3]

قال بعض الأكابر: الظاهر سقوطه مطلقاً.[4]

قال الشيخ اللنكراني: لا يبعد السقوط مطلقاً.

قال السيد عبد الأعلى السبزواري: بعد مضيِّ‌ سنة الربح وتعلّق وجوب الخمس، فيرجع وليّ‌ الخمس إلى‌ البائع، ويرجع هو على‌ المشتري، وأمّا إن كانت الإقالة في أثناء السنة فيسقط في غير المنافع المنفصلة.

ثمّ قال: هذا الإطلاق مشكل، نعم، إن كان بحيث لا يتمكّن من التصرّف عرفاً فالظاهر السقوط حينئذٍ، ولا يبعد أن يقال: إنّ‌ الإقالة من قبيل قضاء سائر حوائج الناس بمالِه فيسقط حينئذٍ مطلقاً.[5]

قال صاحب المرتقى: ناقش بعض المحشين على العروة في الاستثناء المذكور و حكم بوجوب الخمس و عدم سقوطه مطلقاً.

و ناقش آخر فيه، فحكم بسقوطه مطلقا.

و الحق انه لا حاجة لهذا الاستثناء بل سقوط الخمس مطلقا هو الظاهر.[6]

الدلیل الأول علی النظریة الثانیة:

إن الوجه في المتعارف من البيع الخياري هو جعل المبيع وثيقة بيد المشتري لحاجته الفعلية الى الثمن و عدم قدرته، عليه فاذا أدى البائع الثمن في زمن الخيار أخذ مبيعه، و اذا كان الامر كذلك كان عدم ارجاع المبيع بعد لزوم البيع مع طلب الاقالة يعد عرفا خلاف الانصاف و الانسانية و انه أشبه بالظلم، و لا يختلف في ذلك الشريف و الوضيع و الغني و الفقير، فان ذلك مساوق لإنسانية الانسان، فارجاع المبيع بطلب الاقالة أمر من شأن الانسان بما انه انسان و لا تختص شأنيته بشخص دون آخر.

فالمتجه هو الحكم بسقوط الخمس، لانه كسائر المؤن المستثناة و مما يتوقف عليه حفظ شأن الرجل و لا حاجة الى تقييد السقوط بما اذا كان من شأنه الاقالة، لما عرفت ان ذلك من شأن كل شخص و ليس هناك ما ليس شأنه ذلك عادة. فلاحظ.[7]

ملاحظتنا علی الدلیل الأول:

إنّ ما أفاده لیس صحیحاً بإطلاقه، بل قد تكون الإقالة ظلماً علی المشتري، مثل ما إذا اشتری البیت و سكن فیه مع عائلته و حینئذٍ جاء البایع و طلب منه استقالة البیع، فإذا كان الإقالة ضرریاً علی المشتري و زحمةً علیه فلا وجه لذلك.

الدلیل الثاني علی النظریة الثانیة:

إنّ الإقالة مستحبة شرعاً فیستفاد من ذلك أنّ الإمام بما أنّه ولي الخمس أجاز بها و هذا الحكم أعمّ من الإقالة في أثناء السنة أو بعدها، لإطلاق دلیل استحباب الإقالة و حینئذٍ بعد الإقالة فلا یبقی هنا ربح فینتفي تعلّق الخمس و وجوبه بانتفاء موضوعه.

و هنا نشیر إلی روایتین كلتاهما مطلقتان:

أما الروایة الأولی:

أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة.[8]

أما السند، فالروایة ضعیفة عند كثیر من الأعلام و لكن هنا وجوه لاعتبار الروایة:

أولاً: روایة الكلیني معتبر عند المحقق النائیني و جمع من الأعلام مثل أستاذنا الشیخ البهجت.

ثانیاً: رواه الصدوق مرسلاً في الفقیه و روایاته في الصحیح معتبر عندنا.

ثالثاً: رواه الشیخ بسندٍ آخر صحیح و قد صحّحه العلامة المجلسي و لكنه محرّف عند الأستاذ الشبیري الزنجاني و یرجع إلی هذا السند الضعیف المذكور في الكافي.

أما الروایة الثانیة:

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً.[9]

أما السند فموثق عند كثیر من الفقهاء و لكنّه صحیح عندنا، فإنّ عثمان بن عیسی من أصحاب الإجماع علی قول و صار إمامیاً و هكذا سماعة بن مهران فإنّ نسبته إلی الوقف غیر صحیحة، فالروایة موثقة عند بعض و صحیحة عندنا.

النظرية الثالثة: التفصيل بين ما كان في أثناء السنة أو بعد انقضائها

قال بها السید أبو الحسن الإصفهاني و المحقق البجنوردي و السيد محمّد رضا الگلپايگاني و السيد عبدالله الشيرازي و السيد المرعشي و المحقق الآملي و الشيخ زين الدين و الشيخ آل ياسين.

قال السيد أبو الحسن الإصفهاني: إذا كان ذلك [أي تحقق الإقالة] بعد انقضاء سنة الربح، وأمّا إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه، ولا فرق في ذلك بين الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور.[10]

قال المحقق البجنوردي: إن كانت الإقالة قبل انقضاء سنة الربح - كما هو ظاهر المفروض - يسقط مطلقاً وإن كان بعده لا يسقط مطلقاً، فلا وجه للتفصيل الذي ذكره. [11]

قال السيد محمّد رضا الگلپايگاني: بعد استقرار الخمس بمضيّ‌ السنة وتكون الإقالة حينئذٍ في مقدار الخمس فضولياً، وأمّا قبله فيسقط بالإقالة مطلقاً.[12]

قال السيد عبدالله الشيرازي: إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الربح، وأمّا إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه، ولا فرق في ذلك بين الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور. [13]

قال السيد المرعشي: حيث تحقّقت الإقالة بعد تمام السنة، سواء كان من شأن ذاك البيع الإقالة أم لا، وأمّا إذا كان تحقّقها قبل تمام السنة فالخمس ساقط لو كان من شأن ذاك العقد الإقالة. [14]

قال المحقق الآملي: إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الخمس، وأمّا إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه. [15]

قال الشيخ زين الدين: وإنّما يسقط الخمس في هذا الفرض إذا وقعت الإقالة في سنة الربح، ولايسقط إذا وقعت في السنة اللاحقة. [16]

قال الشيخ آل ياسين: مطلقاً إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح، وإلّا سقط كذلك من غير استثناء في الصورتَين.[17]

قال صاحب فقه الصادق: إذا كانت الإقالة بعد الحول، من غير فرقٍ‌ بين ما إذا كان من شأنه أن يقيله وبين غيره، كما أنّه إذا كانت في أثناء الحول سقط الخمس، من غير فرقٍ‌ بين الصورتَين. [18]

ملاحظتنا علی النظریة الثالثة:

إنّ الملاك في سقوط الخمس إذن الإمام في الإقالة، و الدلیل علی إذنه عندنا استحبابها شرعاً و هذا الحكم أعمّ من الإقالة في أثناء السنة أو بعدها، لإطلاق دلیل استحباب الإقالة و بعد الإقالة فلا ربح فینتفي الخمس بانتفاء موضوعه.


[1] احتاط السيد عبد الهادي الشيرازي. و قال في التعليق على عبارة العروة: بل مطلقاً [كان من شأنه أو لم يكن] على‌ الأحوط
[5] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص137.
[6] المرتقی إلی الفقه الأرقی، ج1، ص207.
[7] المرتقی إلی الفقه الأرقی (الخمس)، ص207.
[11] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص137.
[13] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص136.
[14] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص136.
[15] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص136.
[16] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص138.
[18] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص137.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo