< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة59؛ المطلب الأول: خمس رأس المال

 

المطلب الأوّل: خمس رأس المال

نظریات الأعلام:

النظرية الأولی: وجوب إخراج الخمس مطلقاً

قال بها المحقق النراقي و المحقق العراقي و السيد أبو الحسن الإصفهاني و السيد الگلپایگاني و الشيخ الصافي الگلپایگاني و بعض الأعلام.

قال المحقق النراقي: ليس من المؤونة ثمن الضياع[1] و العقار و المواشي، للانتفاع بمنافعها و لو لمؤونة السنة. و لا رأس مال تجارته، لعدم التبادر، و صحّة السلب، و لعدم الاضطرار و لا اللزوم و الحاجة إلى رقباتها في ذلك العام للمؤونة فيه، إذ ظاهر أنّ‌ ثمنها يكون فاضلا عن مؤونة ذلك العام، فالاحتياج إليها لو كان لكان لأعوام أخر.[2]

قال المحقق العراقي: بل الأقوى‌؛ لصدق الفائدة عليه.[3]

و قال ذيل كلام صاحب العروة بالاحتياط في المسألة 62: مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملّكها في سنته، كما هو ظاهر.[4]

قال السيد أبو الحسن الإصفهاني[5] و السيد الگلپایگاني[6] و الشيخ الصافي الگلپایگاني[7] : الأحوط، بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه.

یلاحظ علیه:

إنّه یرد علی ما أفاده القائلین بهذه النظریة أنّ رأس المال إذا احتاج إلیه بحسب شؤونه فهو یعدّ عرفاً من المؤونة، كما سيجيء إن شاء الله تعالی مفصلاً.

النظریة الثانیة: الاحتياط الوجوبي إخراج الخمس مطلقاً

قال صاحب العروة بالاحتياط في إخراج الخمس مطلقاً سواء احتاج إليه في معيشته أم لا و تبعه بعض المحشين حيث إنهم لم يعلّقوا على عبارته.

یلاحظ علیه:

قلنا إنّ رأس المال في ما إذا احتاج إلیه بحسب شؤونه فهو من المؤونة عرفاً کما نتکلّم عنه.

النظرية الثالثة: التفصيل بين رأس المال بمقدار المؤونة و بين الزائد عليها

قال به المحقق الخوئي و المحقق الصدر و المحقق التبریزي

قال المحقق الخوئي في تعليقته: لا يبعد عدم الوجوب في مقدار مؤونة سنته إذا اتّخذه رأس المال و كان بحاجة إليه في إعاشته.[8]

و قال في المنهاج: إن من كان بحاجة إلى رأس مال، لاعاشة نفسه و عياله فحصل على مال لا يزيد على مؤونة سنته، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها، فالظاهر أنه من المؤونة، فيجوز اتخاذه رأس مال، و الاتجار به لاعاشة نفسه و عائلته من أرباحها، فإن زاد الربح على المؤونة خمس الزائد و إن لم يزد عليها لم يجب عليه شيء، و إن كان قد حصل على ما يزيد على مؤنة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤنته من ذلك المال رأس مال له، يتجر به لاعاشة نفسه و عائلته، و لا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ، و إنما يجب في الباقي، و فيما يزيد على مؤنته من أرباح ذلك المال.[9]

و هکذا قال السید المحقق الصدر: انه كلما ترتب على ثبوت الخمس في رأس المال اضطرار المالك الى صرفه في مؤنته فعلا بحيث لا يتحصل لديه رأس مال و لا يصل الى أصحاب الخمس خمسهم من أجل الصرف في المئونة فلا يجب الخمس في هذه الحالة، و تحقق هذه الحالة يكون فيما إذا كان رأس المال المتخذ‌ من الفوائد و الأرباح بقدر لا يزيد على المئونة و لا يكفي بعد إخراج خمسه للمئونة لا بنفسه و لا باستثماره و لا يوجد لدى المالك مال آخر يمكنه تكميل الناقص من مئونته به لو دفع الخمس من ذلك المال.[10]

المحقق التبریزي في تنقیح المباني: [إخراج الخمس مع الحاجة إليه] استحبابا لا وجوباً فيما إذا كان المقدار الحاصل الذي يريد جعله رأس المال بمقدار مؤونة سنته فإنّه يصحّ‌ له حسابه في المؤونة، بل يتعيّن لها فيما إذا كان تحصيل المؤونة من طريق آخر حرجياً عليه و لم يكن المقدار الحاصل بعد تخميسه وافيا برأس المال بحسب شأنه.[11] و قال في المنهاج بمثل مقالة المحقق الخوئي.


[1] الضیاع قد یطلق علی السلعة و قد یطلق علی الأراضي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo