< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /النظریة الرابعة

 

النظرية الرابعة: التفصيل بين ما كان لازماً لشأنه و وجاهته و بين غيره

قال السيد المحقق الحكيم في التعليقة على العروة: قويّ‌، إلّاإذا كان بحيث لا بدّ له منه وبدونه يكون في مهانة، وكذا إذا كان يحتاج كذلك إلىٰ‌ مالٍ‌ آخر، فيكون كالفراش والأواني، وكذا في ما بعده.

قال المحقق الحكيم في المستمسك: قال في الغنائم: «لا إشكال في أن رأس المال، و ما لا يُعدّ للصرف و يُدَّخر للقِنية[1] - كالفرش، و الظروف، و نفس الضيعة التي هي مستغلّ لها، و أمثال ذلك - لا يحسب من المؤونة». و قال فيها بعد ذلك. «و الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج اليه في المعاش، من المؤونة، ... كاشتراء الضيعة لأجل المستغل».

و المراد بالأولى صورة عدم الحاجة، و بالثانية صورة الحاجة فلا تنافي بين العبارتين.

و المراد من الحاجة أن يكون المالك بنحو يحتاج بحسب شأنه أن يكون له رأس مال يتجر به، بحيث يكون اتجاره [بعنوان] عامل مضاربة مثلاً، نقصاً عليه و خلاف ما ينبغي له. فهذا المقدار الذي يحتاجه في تجارته، حالُه حال الفُرُش و الأواني المحتاج إليها، معدودٌ من مؤونته، فإذا لم يجب الخمس فيها[الفُرُش و الأواني] آخر السنة لم يجب الخمس فيه[هذا المقدار]، لإطلاق ما دل على استثناء المؤونة.

و كأن وجه توقف المصنف(ره) [أي احتیاط صاحب العروة] فيه: احتمال انصراف المؤونة عنه أو عدم شمولها له، فإنه يحتاج إليه في حصول المؤونة لا نفس المؤونة.

لكن الأوجه خلافه، فإنّ المؤونة أعم من ذلك، فإن البقرة إنما يحتاج إليها لللبن و كذلك الشجرة للثمرة مع أنها معدودة عرفاً مؤونة. مع أن المفروض أن الاحتياج الى رأس المال ليس لتحصيل المؤونة، بل لكونه في نفسه محتاجاً اليه و لو مع حصول مؤونته من غيره، بأن كان له من يَكفِله و يَعول به، فيكون حاله حال الحُليّ للمرأة.

 


[1] أي الاقتناء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo