< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ النظریة الثامنة؛ قال السید عبد الأعلی السبزواري

 

قال السید عبد الأعلی السبزواري: رأس المال على‌ أقسام: الأوّل: أن يحتاج إلى‌ مقداره الخاصّ‌ بحيث لو نقص منه لوقع في الحرج الغير اللائق به عرفاً، والأقوى‌ عدم وجوب الخمس فيه. الثاني: أن يكون[رأس المال] لازدياد المال وزيادة الوجاهة والاعتبار فيجب فيه الخمس. الثالث: أن يكون لأجل التوسعة على‌ العيال بحيث لو أخرج خمسه لا يفي بهذا الغرض، والأقوى‌ عدم وجوب الخمس فيه أيضاً. الرابع: أن يشكّ‌ في أنّه من أيّ‌ الأقسام‌؟ والأحوط وجوبه فيه.

قال الميرزا هاشم الآملي: بل على‌ الأقوى‌، إلّاإذا كان تخميسه مضرّاً بحاله بحيث يقع في المهانة والمشقّة، فلا يجب حينئذٍ في هذا المقدار.

قال الشيخ اللنكراني: إلّاإذا كان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إليه في مؤونة سنته أو حفظ شؤونه، فلا يجب الخمس في هذه الصورة، وفي غيرها يجب على الأحوط بل الأقوى‌.

قال صاحب فقه الصادق: وإن كان الأظهر عدم الوجوب إذا كان محتاجاً إليه في إعاشة سنته، أو محتاجاً إليه في حفظ مقامه وشأنه بحيث إذا أدّى‌ خمسه لزمه التنزّل إلى‌ كسبٍ‌ لا يفي بمؤونته أو لا يليق بشأنه، كما أنّ‌ الأظهر هو الوجوب في غير هذين الموردَين.

السيد الشبيري الزنجاني: من كان بحاجة إلى رأس مال، بحيث لا يمكنه أن يعيش بدونه بالنحو الذي يليق بشأنه، لا يجب فيه الخمس، أي يجوز له أن يأخذ من أرباحه و يجعله جزءاً من رأس ماله. و لكن لو كان دَفْع خمس ذلك المال لا يضرّ في معيشته، وجب عليه دفعه.[1]

ملاحظتنا علی النظریة الثامنة:

إنّ الملاك في عدم تعلّق الخمس برأس المال هو عدّه من المؤونة، لصدق الاحتیاج إلیه مع ما بنینا علیه من تفسیر المؤونة بما هو المعنی الأعمّ و علی هذا یستثنی رأس المال من وجوب الخمس فلا یتعلّق الخمس به، فلا ینحصر عدم تعلّق الخمس بمورد عدم وفاء الباقي بعد إخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله.

النظرية التاسعة: لا خمس مع الاحتياج إليه و عدم التمكّن من المداورة

قال السيد السيستاني: الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه و إن كان مساوياً لمؤونة سنته. نعم إذا كان بحيث لا يفي الباقي بعد إخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله فلا يبعد حينئذ عدم ثبوت الخمس فيه ... .[2]

نعم إنّه قيّد سقوط الخمس بما إذا لم يقدر على أدائه تدريجاً بعد المداورة.

قال في موضع: الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المئونة المستثناة فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه و إن كان مساوياً لمئونة سنته، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي بعد إخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، إلّا إذا أمكنه دفعه تدريجاً بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي فإنه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة.[3]

النظرية العاشرة: لا خمس مع الاحتياج بحسب العادة و العرف (المختار)

المختار عندنا هو عدم وجوب الخمس في رأس المال إذا احتاج إليه للصرف منه في مؤونة هذه السنة بل السنين اللاحقة في ما إذا جرت العادة علی تهیئتها من السنة الحالیة أو لم یقدر في السنین اللاحقة علی تهیئتها بحیث انّ العرف و العقلاء یرون لزوم تهیئتها من السنة الحالیة، سواء كان الاحتياج من جهة أنّه من شأنه و مقامه امتلاك رأس مال يتّجر به للصرف منه في المؤونة، أو من جهة كون العمل للغير و الصرف منه في مؤونته مهانة له أو من جهة احتياجه إليه لمؤونته اللائقة بشأنه مع اشتراط صرف الربح في المؤونة.

و لا نفرّق بين أن يكون مساوياً للمؤونة كما عليه المحقق الخوئي، أو أكثر منها، و كذا لا نفرق بين عدم وفاء رأس المال بالمؤونة بعد إخراج الخمس منه كما عليه أصحاب النظرية الثامنة أو وفائه بعد إخراج الخمس.

ثمّ إنّ هنا فرضین مهمّین یختلف حکمهما، الفرض الأول: أن یکون الشخص بالفعل عاملاً للغیر، و عنده أیضاً رأس المال، و ما یستفیده من شغله بعنوان العامل یکفي لمؤونته بحسب شأنه، ففیه صورتان، و الفرض الثاني: أن لا یکون عاملاً للغیر بالفعل، بل یتّجر برأس المال، فهنا أیضاً صورتان، فالصور أربع:

الصورة الأولی: أن یکون بالفعل عاملاً للغیر و شغله مناسباً لشأنه ففیه وجهان:

الأول: أن یحتاج إلی الصرف من رأس المال لغرض عقلائي أو عرفي فمقتضی التحقیق أنّه لا یتعلق الخمس برأس المال لصدق الاحتیاج إلیه بنظر العرف فیکون من المؤونة.

الثاني: أن لا یحتاج إلی الصرف من ربح رأس المال لعدم تعلّق غرض عقلائي أو عرفي بالصرف من ربح رأس المال فیجب حینئذ أن یخمّس رأس المال، علی القاعدة، لعدم صدق الاحتیاج إلی رأس المال.

الصورة الثانیة: أن یکون بالفعل عاملاً للغیر إلّا أنّ شغله لیس مناسباً لشأنه، بل شأنه الاتّجار بنفسه، فهنا وجوه لاختلاف الأعلام في ذلك.

الوجه الأول: فیما لوقلنا بأنّ الملاك رعایة وجاهة الشخص و شأنه في شغله مضافاً إلی رعایة مؤونته اللائقة به، کما هو مقتضی التحقیق، فعلیه لا یجب أن یُخمّس رأس المال، لصدق الاحتیاج بالنسبةإلی الاتجار برأس المال لصدق المؤونة علیه.

الوجه الثاني: فیما لو قلنا بأنّ المستفاد من إطلاق کلمات القائلین بالنظریة الخامسة هو أنّ الملاك رعایة شأنه في معیشته لا في شغله، فلا یصدق علیه الاحتیاج إلی رأس المال فیتعلّق به الخمس. (لکنّا لا نسلّم الوجه الثاني و الصحیح عندنا عدم وجوب الخمس للوجه الأول)

 


[1] المسائل الشرعية، ص388، م1792.
[2] منهاج الصالحین (السیستاني)، ج1، ص398، المسألة1219. هنا فتوی في موقع سماحته، أطلق القول فیه بوجوب الخمس من غیر تقییده بما إذا لم يف الباقي بعد إخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله فلا خمس حینئذٍ علی ما أفاده في منهاج الصالحین و إلیک نفس هذا الاستفتاء:السؤال: إذا كان الشخص محتاجاً إلى اتّخاذ مال للتجارة، فهل يجوز له استثناؤه من الخمس إذا كان بمقدار مؤونته؟ وإذا كان هذا جائزاً فهل المدار في المؤونة بما يشمل مصاريف زواجه إذا كان محتاجاً للزواج في تلك السنة أو يستثني بمقدار مؤونته من الأكل والشرب ونحوهما؟الجواب من موقع السيد السيستاني.: لا يجوز ويجب دفع الخمس، وإذا كان يقع في حرجٍ من أدائه نقداً أمكنه إجراء المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لنقله إلى الذمّة ثمّ يسدّده بالتدريج شيئاً فشيئاً

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo