< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ المطلب الثاني؛ حکم محل التجارة و آلات الکسب

 

المطلب الثاني: حكم محل التجارة و آلات الكسب

هنا بحثان في المحل و آلات الکسب:

تارة في السنة الأولی و نسمّیه بحکمه حدوثاً و أخری في السنوات التالیة من جهة ارتفاع قیمته و نسمّیه بحکمه بقاءً.

لعلّ کثیر من الأعلام صرّحوا بحکمها حدوثاً و سکتوا عن حکمها بقاءاً و لذلك نبحث عن حکمها حدوثاً.

أما حکمها حدوثاً:

قد اختلف الأعلام في إلحاق محل التجارة و آلات الكسب بحكم رأس المال حدوثاً إلى أقوال و هنا مبنیان في المقام:

المبنی الأول: اختلاف حکمها مع حکم رأس المال حدوثاً

فالقائلون بذلك یعتقدون بأنّ الآلات المحتاج إليها لا خمس فيها، بخلاف رأس المال.

قال به الشیخ الجواهري و آل یاسین.

قال الشيخ علي الجواهري في التعليق على هذه المسألة: بل لا يخلو من قوّة، ولكن بعد المُؤَن.

قال في التعليق على المسألة 62: عدم عدّ رأس المال من المُؤَن لا يخلو من قوّة، والآلات بالعكس من ذلك.

قال الشیخ آل یاسین: کون الآلات المشار إلیها و نحوها من المُؤَن المستثناة، غیر بعید.[1]

المبنی الثاني: اتحاد حکمها مع حکم رأس المال حدوثاً

قال بها الأكثر، أما حکمها بقاءاً فهو محلّ الخلاف و نری بعضهم لا یصرّحون بذلك و بعضهم اضطراب في تعابیرهم مثل المحقق الخوئي فمرّةً یصرّحون بأنّه بحکم الاقتناء[2] ، و أخری یطلقون القول بأنّه معدود من رأس المال، فلابدّ من حمل إطلاق قولهم علی أنّه معدود من رأس المال حدوثاً.

و هم علی طوائف من جهة مبناهم في أصل خمس رأس المال:

فمنهم من قال بالنظریة الأولی و هي وجوب الخمس، مثل المحقق العراقي و السيد أبو الحسن الإصفهاني و السيد الگلپایگاني و الشيخ الصافي الگلپایگاني.

و منهم من قال بالنظریة الثانیة و هي الاحتیاط الوجوبي، مثل صاحب العروة.

قال صاحب العروة بالاحتیاط في رأس المال و آلات الکسب.

و منهم من قال بالنظریة الثالثة و هي عدم الخمس بمقدار مؤونة سنته، مثل المحقق الخوئي و المحقق الصدر و المحقق التبریزي.

قال المحقق الخوئي في تعليقته: لا يبعد عدم الوجوب في مقدار مؤونة سنته إذا اتّخذه رأس المال و كان بحاجة إليه في إعاشته.

و قال بالنسبة إلى آلات الكسب: الظاهر أنّ‌ حكمها حكم رأس المال، وقد تقدّم.

و منهم من قال بالنظریة الرابعة و هي عدم الخمس في ما كان لازماً لشأنه و وجاهته و إن لم یصرفه، مثل المحقق الحکیم.

و منهم من قال بالنظریة الخامسة و هي عدم الخمس في آلات الکسب المحتاج إليه للمعاش اللائق به، مثل المحقق النائیني و السید جمال الدین الگلپایگاني و السيد محمود الحسيني الشاهرودي و السید المرعشي النجفي و السيد الفاني و صاحب المرتقی و الشیخ الفیاض

قال المحقق النائیني، و السید جمال الدین الگلپایگاني: الأقوى عدم الوجوب في جميع ما يحتاج عليه في مؤونته، كما تقدّم [في رأس المال].

و منهم من قال بالنظریة السادسة و هي وجوب الخمس في المحتاج إليه على الأحوط و في غيره بالفتوى، مثل السيد الكوه‌كَمَري و بعض الأساطين.

و منهم من قال بالنظریة السابعة و هي عدم وجوب الخمس في اللازم لمعاشه بحسب شأنه و لو لسنین لاحقة، مثل الشیخ البهجت

و منهم من قال بالنظریة الثامنة و هي عدم الوجوب لو لم يف الباقي بعد التخميس للمؤونة، مثل المحقق البروجردي و بعض الأكابر و السيد البجنوردي و السید عبد الأعلی السبزواري و الميرزا هاشم الآملي و السيد السيستاني و الشيخ اللنكراني و صاحب فقه الصادق.

و قال السيد السيستاني بالنظرية التاسعة و هي إن كان رأس المال بحاجة إليه و لم يف الباقي بعد التخميس بمؤونته و لم يمكن له المداورة فلا يجب فيه الخمس و الآلات بحكمه: ... و في حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة و الزارع من آلات الزراعة و هكذا.[3]

أما مقتضی التحقیق في حکمها بقاءً:

التفصیل المختار في المحل و آلات الکسب

لابدّ من التفصیل هنا بین حکمه حدوثاً و بقاءً علی تفصیل في حکمه بقاءً:

أما حکمها حدوثاً

بمعنی أنّ المحل و السرقفلیة و آلات الکسب في بدایة الأمر في السنة الأولی فبحکم رأس المال لا الاقتناء و لذا علی مبنی القائل بوجوب الخمس في رأس المال مطلقاً لابد من أن یخمّس مطلقاً و علی مبنی القائل بعدم خمس رأس المال المحتاج إلیه فلا خمس فیه، و هذا یختلف حکمه مع الاقتناء الذي لابدّ من تخمیسه بدایة الأمر مطلقاً.

أما حکمها بقاءً قبل بیعها:

إنّ حکمها في السنوات الآتیة علی صورتین: تارةً یلاحظ آلیتها للکسب في نفسها و أخری بما یلاحظ ارتفاع قیمتها

أما الصورة الأولی: قصد آلیتها للکسب فقط

فهي في نفسها بحکم الاقتناء فلا خمس فیها في السنوات الآتیة ما لم یبعها و إن ارتفعت قیمتها، کما سیصرّح بذلك المحقق الخوئي و بعض الأساطین.

فلذا لا یجب الخمس فيه إذا احتاج إليه للصرف منه في مؤونة سنته بل السنين اللاحقة في ما إذا جرت العادة علی تهیئته من السنة الحالیة أو لم یقدر في السنین اللاحقة علی تهیئته بحیث إنّ العرف و العقلاء یرون لزوم تهیئتها من السنة الحالیة.

ثمّ إنّ المحقق الخوئي أیضاً یعتقد بالتفصیل بین الحدوث و البقاء و إن کانت عباراته مضطرباً.

أما الصورة الثانیة: قصد آلیتها للکسب مع الانتفاع من ارتفاع قیمتها

فهي باعتبار ملاحظة قصد المالك ارتفاع قیمتها أیضاً مضافاً إلی قصد آلیتها للکسب، محکوم بحکم رأس المال و مال التجارة فیتعلّق الخمس بارتفاع قیمتها.

أما حکمها بقاءً بعد بیعها:

هنا تفصیل عندنا:

الصورة الأولی: إذا زال احتیاجه إلیها و ارتفعت بعد ذلک قیمتها فباعها و لم یصرف ارتفاع قیمتها في مؤونته فیتعلّق به الخم

الصورة الثانیة: إذا ما زال احتیاجه إلیها و ارتفعت قیمتها فباعها فلا یتعلّق الخمس بها.

 


[1] مع أنّه یقول بالخمس في رأس المال.
[2] إنّ محل التجارة و السرقفلیة و أدوات الکسب بحکم الاقتناء عند المحقق الخوئي: السؤال: في موضوع المحل التجاري المشترى عيناً أو خلوا (أي سرقفلية) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه، إذا تم إخراج خمسه في السنة الأُولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري، وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها إلّابعد بيعها وظهور الربح فيها، أم يعتبر جزءاً من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصاناً لِيَتمّ حساب الخمس على أساس ذلك، لاسيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع‌؟ جواب المحقق الخوئي: نعم، ذلك بالنحو الأول، ولم يدخل في نفس مال التجارة.
[3] منهاج الصالحین (السیستاني)، ج1، ص398، المسألة1219.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo