< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ الأموال المودعة في البنك الحکومي

 

الأموال المودعة في البنك الحكومي

السؤال (3): و حسب معرفتي أن الأموال المودَعَة في البنك تُعتبر من باب مجهولة المالك، علماً بأن رأس المال المدفوع في البنك يزيد سنوياً عن المبلغ الذي بدأ به الحساب، و كيف يكون مجهول المالك و بإمكاني سحب ما أريد من الحساب و في أي وقت، فهل يجب فيه الخمس و لو فرضنا أن ذلك من باب مجهول المالك؟

جواب المحقق الخوئي: الأموال المودعة في البنوك إن كان من قبل أصحابها كالتجار مثلا حيث أنهم يودعون أموالهم فيها أو الموظفين بعد استلام رواتبهم، وكالةً منّا ثم يودعون في البنوك فإنها باعتبار اختلاطها مع أموال غيرهم صارت مجهولة المالك، و لكن مع ذلك إنها لم تَخرُج عن ملكهم، و عليه فيجب عليهم تخميسها بعد الحول.

و أما الموظف الذي لم يستلم راتبه من الشركة الحكومية لا عينا و لا شيكا، و انما الشركة تقوم بأمر الموظف بإيداعه في حسابه في البنك، فلا يجب عليه تخميسه، و لو بقي فيه سنين، باعتبار أنه ما لم يُستلم بإذن الحاكم الشرعي لم يُملَك شرعاً.[1]

و التحقیق في الجواب: یجب أداء الخمس في جمیع الصور المذکورة.

و الدلیل علی ذلك: عدم کون الأموال الموجودة في البنك الحکومي عندنا مجهولة المالك، فإنّ الدولة تمتلك أموالها و تستقرض من الذین أودعوا أموالهم في البنك أو تأخذ الأموال منهم بعقد شرعي آخر، فالملکیة ثابتة لأصحاب الأموال في جمیع هذه الصور.

نعم، إنّ ما أفاده بالنسبة إلی التجار مطلق، فیجب علیهم تخمیس المال و إنّما فصّل في الموظّف بین الفرضین: الأول: من استلم و أودع ماله في البنك بإذن الحاکم الشرعي فیجب تخمیسه و الثاني: من لم یستلم راتبه بل أودعه الشرکة الحکومیة في حسابه في البنك من دون إذن من الحاکم الشرعي، فلا یجب تخمیسه لأنّه لا یملکه.

و لکن علی مبناه فلا یلزم في الفرض الأول التقیید بإذن الحاکم الشرعي لمن استلم و أودع ماله في البنك، لأنّه لا یتفاوت أمره مع التاجر فإنّ ماله في البنك یصیر مجهول المالك و لکن لا تخرج من ملکه.

ربح رأس المال غير المخمّس

السؤال (4): اشتغل أحد لمدّة سنين بمال غير مخمّس مقداره 25 ألف تومان و في هذه المدّة أصبح رأس ماله 200 ألف تومان و صرف 100 ألف تومان في البيت المعدّ لمسكنه و بقي منه 100 ألف تومان فما يجب عليه أداؤه من هذا المبلغ؟

جواب السید محمدرضا گلپایگاني: في فرض المسألة يجب تخميس الكل إذا كان كلّ 200 ألف تومان قد مضى عليها الحول ثمّ صرف مقداراً منها في المسكن، و أمّا إذا صرفه المبلغ في المسكن قبل أن يمضي على 200 ألف تومان الحول فلا يجب الخمس في ما صرفه في المسكن.[2]

و التحقیق في الجواب: هنا فرضان:

الفرض الأول: إذا مضت السنة علی رأس المال و ربحه و بعد ذلک صرفه في المؤونة فلابدّ من ملاحظة احتیاجه إلی رأس المال و ربحه، فإذا احتاج إلیهما أو إلی مقدار منهما فلا یتعلّق الخمس بهما، و یجب الخمس في ما لا یحتاج إلیهما.

الفرض الثاني: إذا لم تمض السنة علی رأس المال أو علی ربحه و صرف مقداراً منهما في مؤونته، فلابدّ من التخمیس بعد استثناء أمرین:

الأول: استثناء رأس المال الذي یحتاج إلیه لمؤونته.

الثاني: استثناء ما صرف في مؤنته من رأس المال و ربحه، قبل مضي سنة علیهما.

و الدلیل علیه: عدم الخمس في رأس المال إذا احتاج إلیه و عدم الخمس في رأس المال و ربحه إذا صرفهما في مؤنته قبل مضي السنة علیهما.

رأس المال المخمّس

السؤال (5): شخص يملك 50 ألف تومان بعنوان رأس المال وقد خمّسه و إذا بقي منه 30 ألف تومان في السنة التي تليها و صرف الباقي و في السنة التي بعدها صار مجددا 50 ألفاً فهل يتعلّق الخمس بهذه العشرين الزائدة؟

جواب المحقق التبریزي: يجب عليه تخميس 20 ألف التي يملكها آخر السنة.[3]

و التحقیق في الجواب: إذا احتاج إلی خمسین ألف رأس مال لإعاشته بحسب شأنه فلا خمس فیه، و إذا کان زائداً علیه، فیجب تخمیسه.

و الدلیل علیه: ما تقدّم من أنّ رأس المال المحتاج إلیه لإعاشته، یعدّ من المؤونة.

الفرع الثاني: العملة المُشَفَّرة (المُعَمَّأَة)

إنّ هنا مسائل حول العملة المشفّرة:

المسألة الأولی: انتاجها

انتاجها و تصنیعها بالحواسیب و الأجهزة الألکترونیة و الکهربائیة و قد یستشکلون علی ذلك.

و التحقیق عندنا: جواز ذلك بلا إشکال، کما سنوضّحه إن شاء الله تعالی.

المسألة الثانیة: جعلها رأس المال و المعاملة بها

جعلها رأس المال و المعاملة بها بالبیع و سائر العقود.

إنّ بعض الأساطین أشکل حالیاً في المعاملة بها و إن وقع في نفسه تردّداً في ذلک و قال في فترة بالجواز بعد تبیین أبعاد هذه المسألة و المحقق السیستاني توقّف و أرجع مقلّديه إلى الأعلم فالأعلم.[4]

و المختار عندنا جواز ذلك، کما سنبیّنه.

المسألة الثالثة: تعلّق الخمس بها و أداء الخمس منها

فإنّ تعلّق الخمس بها و أداء خمسها من نفسها متوقف أولاً علی جواز تملّکها، و ثانیاً علی جواز نقلها بالبیع و الشراء و الهدیة و أداء الدین و أمثالها. و بعض الفقهاء یستشکلون علی ذلك.

و التحقیق تعلّق الخمس بها لجواز تملّکها و جواز أداء الخمس منها لما سیأتي إن شاء الله تعالی.

و للتحقیق حول هذه المسائل الثلاث، لابدّ من البحث حول الإیرادات التي تتوجّه إلی العملة المشفّرة.

 


[4] خرید و فروش و فعالیّت در زمینه ارزهای دیجیتال یا رمزینه (پول‌های مجازی) - مانند بیت کوین Bitcoin - مورد توقّف است و مکلّف می‌تواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛ البتّه، هبه و قرض دادن ارزهای مذکور صحیح نیست. رساله توضيح المسائل جامع، ج3، ص161، م 272.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo