< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ رأس المال غیر النقدي؛ الروایة الثانیة

 

الروایة الثانیة: معتبرة توحید المفضّل

قال الإمام الصادق في حدیث توحید المفضل: فَكِّرْ [يَا مُفَضَّلُ] فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَرَاهَا مَوْجُودَةً مُعَدَّةً فِي الْعَالَمِ مِنْ مَآرِبِهِمْ فَالتُّرَابُ لِلْبِنَاءِ وَ الْحَدِيدُ لِلصِّنَاعَاتِ وَ الْخَشَبُ لِلسُّفُنِ وَ غَيْرِهَا وَ الْحِجَارَةُ لِلْأَرْحَاءِ وَ غَيْرِهَا وَ النُّحَاسُ لِلْأَوَانِي وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لِلْمُعَامَلَةِ وَ الذَّخِيرَة.[1]

و الروایة غنیة عن السند عند جماعة من الأعاظم و مورد لاعتماد أعلام الطائفة لما فیه من قوّة المتن و اتقانه و لما ذکر فیه من المسائل العلمیة المهمّة الدقیقة.

أما الدلالة، فهي صریحة في أنّهما للمعاملة، فعلی هذا هنا وجه وجیه لمحاسبة الخمس بهما و ذلک أولی من محاسبته بالعملة الاعتباریة.

الروایة الثالثة: مرسلة المناقب لابن شهر آشوب

وَ عَنْ الإمام الصادق: لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ إِلَى الدُّنْيَا أَهْبَطَ اللَّهُ مَعَهُمَا الذَّهَبَ‌ وَ الْفِضَّةَ وَ جَعَلَهُ مَهْرَ حَوَّاءَ ثُمَّ سَلَكَهُ‌ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ‌ ثُمَّ قَالَ هَذَا الذَّهَبُ‌ وَ الْفِضَّةُ مِنْ ذَلِكَ‌ وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لِآدَمَ هَذِهِ مُهُورُ بَنَاتِك‌.[2]

أما السند، فمرسلة. أما الدلالة، فهي تدلّ علی تقدیر المهور بالذهب و الفضة، و لعلّها تؤیّد الروایتین السابقتین.

الفرع الرابع: السرقفلية (الخُلُوّ)

السرقفلية من رأس المال أو من مؤن التجارة؟

السؤال (7): هل السرقفلية [الخلو] من رأس المال أو من المؤن‌؟

جواب المحقق الخوئي: إن كان مما تحفظ له ماليتها كما في الغالبية فمحسوبة من رأس المال وتُخمَّس فيما يخمس، وإن كانت غير باقية له، كما لو كان مثل أُجرة المحل تنفع لتحصيل المحل والبقاء فيه فقط ولا تعود عند التحول عنه وتسليمه لغيره، فتُعدّ من مؤونة التجارة كأُجرة نفس المحل.[3]

قال المحقق السيستاني: إن ملك شخص حق سرقفلية دكان أو محل تجاري له مالية معتنى بها بدفع مال حصل عليه من أرباح السنة لصاحب حق السرقفلية – كما هو الغالب- فتعدّ السرقفلية بحكم رأس المال و آلات الكسب و يلزم تخميسها بقيمة نهاية السنة الخمسية.[4]

 


[4] السيد السيستاني.: اگر فرد در ازای پرداخت مبلغی از درآمد بین سالش، به صاحب سرقفلی مغازه یا مکان تجاری، مالک حقّ سرقفلی مغازه یا مکان تجاری گردد، در صورتی که سرقفلی مذکور دارای ارزش مالی باشد - همان طور که معمولاً این چنین است - در حکم سرمایه یا ابزار کسب محسوب شده و لازم است خمس‌آن به قیمت انتهای سال خمسی - با لحاظ توضیحاتی که قبلاً بیان شد - پرداخت شود.توضیح المسائل جامع، ج2، م 642

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo