< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ الفرع الرابع: السر قفلیة؛ التحقیق في الجواب

 

و التحقیق في الجواب: إنّ حقّ السرقفلیة علی صور أربع:

الصورة الأولی: أنّها إذا بقي حقّ السرقفلیة للمحل إلی مدّة سنة أو سنوات و لم تتمّ هذه المدّة فله المالیة. و حینئذٍ حکمه هو أنه لو لم یرد أن یتّجر فیه و لا أن یتّجربه و لا أن یؤجره بل قصد بقائه اقتناءً فیجب تخمیسه عند رأس السنة الخمسیة و لا خمس في ارتفاع قیمتها إلا إذا أعطاها للغیر بعوض [حیث إنّ بعض الأساطین یعتقد بأنّه لا یجوز بیع الحقّ].

الصورة الثانیة: أنّها إذا بقي حقّ السرقفلیة للمحل إلی مدّة سنة أو سنوات و لم تتمّ هذه المدّة فله المالیة. و حینئذٍ إن أراد أن یتّجر في المحل أو أن یؤجره فیکون بحکم الاقتناء أیضاً مثل الصورة السابقة و حکمه حکم رأس المال حدوثاً في وجوب تخمیسه إلا أنّه بحکم الاقتناء بالنسبة إلی ارتفاع قیمته.

الصورة الثالثة: أنّها إذا بقي حقّ السرقفلیة للمحل إلی مدّة سنة أو سنوات و لم تتمّ هذه المدّة فله المالیة. و حینئذٍ إن أراد أن یتّجر به، مثل ما إذا کان دلّالاً للمحلّات و للحقوق السرقفلیة، فإنّه حینئذٍ محسوب من رأس المال، فیجب الخمس فیه و في ارتفاع قیمته.

الصورة الرابعة: أنّها إذا لم یبق حقّ السرقفلیة، مثل ما إذا تمّت مدّة هذا الحق و استفاد منه للاتجار بالمحل و صرفه في سبیل تحصیل المحل فهو من مُؤَن الکسب.

و الدلیل علی ذلك: إنّ جواب المحقق الخوئي لا یتمّ بإطلاقه علی مسلکه، و الظاهر أنّه أشار إلی الصورة الثانیة و الرابعة من الصور الأربع التي أشرنا إلیها، فقال في الصورة الثانیة التي أشرنا إلیها[و هي الفرض الأول في جوابه] بأنّه محسوب من رأس المال و هذا إنّما یحکم علیه بحکم رأس المال في وجوب تخمیسه ابتداء الأمر و أمّا بالنسبة إلی ارتفاع قیمته بقاءً فهذا لیس معدوداً من رأس المال عنده، لأنّه یری هنا حکم الاقتناء، کما سیصرّح به في المسألة التالیة و عدة من المسائل الأخر کما تقدّم في المطلب الثاني في نفس مسألة 59 (حول المحل و آلات الکسب)، فما أفاده من أنّه محسوب من رأس المال لیس صحیحاً بإطلاقه بل لابدّ من تصحیح عبارته و الصحیح أن یقال بأنّه بحکم ما یدّخره اقتناءً و أما ما أفاده في الصورة الرابعة [و هو الفرض الثاني في جوابه] فهو صحیح بلا کلام.

تخميس السرقفلية في السنة الأولى

السؤال (8): مقدار السرقفلية يجب تخميسه في السنة الأُولى، وأما في بقية السنوات فيجب تخميس الزيادة في المقدار إن حصلت متى ما حصل البيع و مر عليه سنة، هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة‌؟

جواب المحقق الخوئي: نعم، صحيحة فهي معدودة من أمواله المدخرة حدوثاً وبقاءً‌ فلها حكمها. [1]

و التحقیق في الجواب: قد تقدّمت الصور الأربع في المسألة السابقة، فالصورة الثانیة هي أنّه إذا أراد الاتجار في المحل، لا الاتجار به، فحکمه حکم ما یدّخره اقتناءً فیجب تخمیسه أول الأمر، مثل رأس المال إلا إذا احتاج إلیه لمعاشه بحسب شأنه، و أما بقاءً فلیس محکوماً بحکم رأس المال بل هو بحکم ما یدّخره اقتناءً فلا خمس في ارتفاع قیمته إلا إذا نقله بعوض و لم یصرف ما أخذه إلی سنته الخمسیة.

و الصورة الثالثة: أنه إذا أراد الاتجار به ففیه الخمس، و هکذا في ارتفاع قیمته، إذا أمکن نقله فهو محسوب من رأس المال.

و قد تقدم حکم الصورة الأولی و الرابعة، فلا نعید.

و الدلیل علی ذلك: فهو مذکور في المسألة السابقة.

خمس السرقفلية

السؤال (9): ما يدفع بعنوان السرقفلية يلزم تخميسه في السنة الأُولى، وكثير من أصحاب السوق يسأل إذا كان مقدار السرقفلية مليون دينار مثلاً فأنا لا يمكنني دفع الخمس و لو للسنة الأُولى إلا ببيع المحل وهو أمر مضر بكسبي، فهل مثل هؤلاء حكمهم دفع الخمس بشكل أقساط ولو في سنوات متعددة‌؟

جواب المحقق الخوئي: نعم، ما لم يكن فيه تهاون، والله العالم.

و التحقیق في الجواب: إذا احتاج إلی رأس المال فهو یعدّ من المؤونة فلا خمس فیه، نعم إذا لم یحتج إلیه لمؤونته فیجب تخمیسه، إلا أنّه إذا کان ضرریاً فیمکن أخذ الإجازة من الحاکم الشرع للمداورة أو أخذه في الذمة.

و الدلیل علی ذلك: هو ما تقدّم من عدم الخمس في رأس المال إذا احتاج إلیه.

صرف الأموال في محل التجاری بنحو السرقفلية

السؤال (10): شخص اشترى محلاً للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه (السرقفلية) و صرف عليه أموالاً لتحسينه وتزيينه للترغيب، فهل تحسب هذه الأُمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟

جواب المحقق الخوئي: ما له بدل في الحال يعدّ من رأس المال، ويجري عليه حكمه.

و التحقیق في الجواب: إنّ التصلیحات و التزیینات علی أقسام:

الأول: ما یعدّ من المحل، مثل تجصیص المکان و إلصاق ورق الجُدران و صبغها فیلحق بالسرقفلیة.

الثاني: ما یعدّ من آلات الکسب و هو ما یبقی بعد استعماله، مثل الخزانة و الطاولة و الکرسي المخصوص للمطعم، فیحکم علیه بحکم آلات الکسب.

الثالث: ما یعدّ من آلات الکسب و هو ما لا یبقی بعد استعماله، مثل مواد التعقیم و السفرة الجمیلة و المندیل الورقي الجمیل علی الطاولة و فیحکم علیه بحکم مؤونة تحصیل الربح.

الرابع: ما لا یعدّ جزءاً من المحلّ و لا من آلات الکسب، مثل لوحات الرسم لتعليقها علی الجدران و الآلات الکبیرة المحتویة لمواد التعقیم و الحوض الزجاجي لأسماك الزینة [أکواریوم] فهنا وجوه: [1] إذا اشتراها بعنوان اللوازم المحسّنة و المزیّنة للمحل، بقصد ترغیب الناس فهي ملحقةٌ بآلات الکسب [2] و إذا اشتراها بقصد الإدّخار فهو محکوم بحکم الاقتناء [3] و إذا اشتراها لا بقصد الإدّخار بل بقصد أن یستعملها في المحل للزینة مع قصده الانتفاع من ارتفاع قیمتها أیضاً فیلحق برأس المال.

و الدلیل علی ذلك: إنّه یختلف حکم رأس المال و السرقفلیة و آلات الکسب و مؤونة تحصیل الربح، و التحسینات و التزیینات علی أقسام کلّ منها یلحق بأحد هذه الأمور.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo