< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ استیجار المحل؛ التحقیق في الجواب

 

التحقيق في الجواب: إذا أجّر المحلّ للغير لعشر سنوات و قبض الأجرة الآن كأن استأجره بألف لعشر سنوات ثمّ آجره للغير بألف و خمسمأة لعشرة سنوات أيضاً فهنا يصدق بأنه ربح خمسمأة و استوفاها.

و أما إذا استأجر محلاً بألف لعشرة سنوات و لكن يؤجره في كلّ سنة، مثلاً يؤجره في السنة الأولى بمأة و عشرة فيجب عليه أن يخمّس العشرة، لا أن يحسب للعشرة سنوات هذه الأجرة و يخمّس مأةً فلا يجب عليه أن يخمّس ما يحتمله من الربح لعشرة سنوات ما لم يستوفه.

و الدلیل على ذلك: هنا أمران لابدّ من ملاحظتهما، الأول: عدم صدق الفائدة قبل استیفائها، فلا یتعلّق الخمس قبل استیفاء الفائدة و حصول الربح الفعلي. ثانیاً: لا یمکن محاسبة خمس ارتفاع القیمة بالنسبة إلی المنفعة التي تملّكها برأس المال، فإنّه یؤخذ خمس ارتفاع القیمة بالنسبة إلی العین التي یتّجر بها، لأنّ العین موجودة فعلاً فإذا ارتفعت قیمتها فالفائدة متحقّقة و فعلیة، أما إذا ارتفعت القیمة بالنسبة إلی المنفعة فالمنفعة للسنة التي یؤجّر المحل فیها مستوفاة فلابدّ من تخمیسها، أما منفعة سایر السنوات التي لم تنعقد الإجارة بالنسبة إلیها فلا یمکن تخمیسها حیث إنّها غیر محقّقةٍ خارجاً فلا فعلیة لها و لایمکن تخمیس ارتفاع القیمة بالنسبة إلیها.

بناء دكاكين في الدار

السؤال (13): إذا بنى في داره حوانيت للإيجار لتدرّ عليه رزقا، هل تحسب من المؤونة، أم تستثنى فيخمّس الحوانيت؟

جواب المحقق الخوئي: لا تحسب من المئونة، و عليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت[1] بقيمتها الحالية، و ان كان بناؤها من‌ الربح الذي حال عليه الحول وجب تخميس مقدار ذلك الربح.[2]

و التحقیق في الجواب: لا خمس في نفس الدار من جهة کونها مؤونةً فإذا بنی الحوانیت علی أرض الدار فلا خمس في نفس الأرض بل لابدّ من تخمیس البناء الذي بناها بالربح الحاصل أثناء السنة، لا الحوانیت بقیمتها الفعلیة.

نعم إذا مضت السنة علی الربح فبنی بها الحوانیت فیتعلّق الخمس بالربح فقط، دون بناء الحوانیت.

إلّا إذا كان موجباً لحصول الفائدة من جهة بناء الحوانيت حيث إنّ الفائدة تتحقّق ببنائها غالباً فتتضاعف القيمة.

و الدلیل علی ذلك: عدم تعلّق الخمس بما کانت مؤونةً، مثل أرض الدار في هذا الاستفتاء.

الفرع السادس: إيجار البيت

استيجار دار للإيجار

السؤال (14): رجل استأجر داراً للإيجار لا للسكنى مدةً من السنين بمقدار معلوم، فهل يقسّط هذا المبلغ على السنين ويخمس ربح كلّ سنةٍ الزائد على مؤونته أو يستوفي أولاً المبلغ ثم يخمّس ما يربحه بعد زيادته على مؤونته؟

جواب المحقق النائيني: قد وصلنا هذا السؤال قبل ذلك من الكاظمية وكتبنا جوابه، وحاصل الجواب: أنه عند رأس سنته يحسب منفعة الدار المذكورة عشر سنوات من جملة أمواله التجارية و يقوّم الجميع بقيمتها السوقية في ذلك اليوم و يُخرج رأس ماله من جميع ذلك ويخمّس الباقي، وهكذا في كل سنةٍ حتّي تنتهي مدة الإجارة، و بالجملة فحال ما ملكه بالإجارة من منفعة تلك الدار لعشر سنوات حالُ متاعٍ تجاريّ يباع في طيّ عشر سنوات في كلّ سنةٍ عُشرٌ منه، والله العالم.[3]

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال إذا استأجر داراً لمدّة سنین و لكن يؤجره في كلّ سنة بمقدار أزید، مثلاً استأجره بخمسمأة لخمس سنوات فيؤجره في السنة الأولى بمأة و عشرین فيجب عليه أن يخمّس العشرین، لا أن يخمّس بمقدار الزیادة لخمس سنوات، حتّی یصیر ما يتعلّق به الخمس مأةً، فلا يجب عليه أن يخمّس ما يحتمله من الربح لخمس سنوات ما لم يستوفه حتّی یکون الربح عیناً خارجیةً و لا خمس في ارتفاع قیمة منفعة الدار التي استأجرها برأس ماله.

و الدلیل علی ذلك: أما منفعة سائر السنوات التي لم تنعقد الإجارة بالنسبة إلیها فلا یمکن تخمیسها حیث إنّها غیر محقّقةٍ خارجاً فلا فعلیة لها و لایمکن تخمیس ارتفاع القیمة بالنسبة إلیها و لا فرق بین منفعة الدکان و منفعة الدار إن کان استئجارهما للإیجار.

 


[1] الحوانيت جمع الحانوت كالطاغوت و الطواغيت؛ و هي الدكان.
[3] الفتاوى، مجموع استفتاءات صادرة من المحقق النائيني.، ج1، ص267، س7

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo