< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /خمس راس المال

 

البئر و مَضَخَّة المياه

السؤال (27): شخص يبست قناته لسقي أرضه و لاحتياجه إلى الماء فحفر بئراً عميقة و عنده سنة خمسية، فهل تعدّ هذه البئر التي تُضِخُّ الماء بواسطة مَضخّاتٍ أو غيرها من رأس المال أو من المؤونة؟ و إن كانت من رأس المال فهل يحسب خمسها بقيمة يوم الشراء أو يوم السنة الخمسية؟

جواب السید محمدرضا الگلپایگاني: من رأس المال و يجب خمسها بقيمة رأس السنة.

و التحقیق في الجواب: هنا مسألتان لابدّ من بیان حکمهما: البئر و المضخّة[1] .

أما البئر: فإنّ حکمها یختلف بحسب قصده من حفرها علی صور:

الصورة الأولی: أن یقصد من حفرها لیسقي أرضه فعلاً و بیعها بعداً حتّی یستفید من ثمنها، و کأنّ البئر عنده مال التجارة، هو یحفر البئر و یبیعها، مثل الذي یشتري البئر و یبیعها، فهنا بحکم رأس المال، فإن کان محتاجاً إلیها لمعاشه فلا خمس فیه و لا في ارتفاع قیمته و إن لم یکن محتاجاً إلیها فلابدّ من أن یخمّسها ابتداءً و یجب الخمس أیضاً في ارتفاع قیمته في السنوات الآتیة.

الصورة الثانية: أن یقصد من حفرها لیسقي أرضه فعلاً و أن یکتسب بها ببیع المیاه ، فهنا أیضاً هي بحکم رأس المال، و حکمه مذکور في الصورة الأولی.

الصورة الثالثة: أن یقصد من حفرها لیسقي أرضه فقط و الاتّجار بمنتجاتها و هذه بحکم آلات الکسب، فإن کان محتاجاً إلیها فلا خمس فیها و لا في ارتفاع قیمتها و إن لم یکن محتاجاً إلیها فلابدّ من أن یخمّسها ابتداءً و لا خمس في ارتفاع قیمتها في السنوات الآتیة.

أما المَضخّة: فهي من آلات الکسب و حکمها تقدّم في الصورة الثالثة.

و الدلیل علی ذلك: یتّضح ممّا تقدّم.

الجَرّار و آلات العمل

السؤال (28): قد يقال أنّه يتعلّق الخمس بالجرّار و السيارة المستملة في الكسب و العمل مع أنّ المالك لا يكون بمقدوره أن يُخرج خمس تلك السيارة أو الجرّار، و إذا أخرج الخمس بالتقسيط سيقع في حرج من جهة معيشته فما يفعل؟

جواب المحقق البهجت: لا يتعلّق بتلك السيارة، أو الجرار.[2]

و التحقیق في الجواب: إنّ السیارة و الجرّار في مفروض السؤال من آلات الکسب فإذا کان محتاجاً إلیهما لمعاشه فلا یتعلّق الخمس بهما، من دون فرق بین أن یکون أداء خمسه حرجیّاً أو مشقّةً و صعباً علیه أم لا.

و الدلیل علیه: ما تقدّم في حکم آلات الکسب.

شراء سيارة الشَحن

السؤال (29): شخص يشتري حصّةً من سيارة الشَحن بمليون تومان مخمّس و بعد مدّة يبيعها بثلاثة ملايين و يشتري بها حصة سيارة أخرى، فسؤالي هو: هل يتعلّق الخمس بالمليونين الزائدة، أم لا؟

جواب المحقق التبريزي: نعم يجب تخميسها فيما إذا صرفها في شراء سيارة شحن أخرى أو سيارة أخرى التي لیست لاستفادة نفسه و عياله[3] .

و التحقیق في الجواب: هنا فروض في سیارة الشحن:

الفرض الأول: إذا کان محتاجاً إلی سیارة الشحن في معاشه، فلا خمس فیها و إن تبدّلت بسیارة أخری التي هي أیضاً ممّا یحتاج إلیه.

الفرض الثاني: إذا لم یکن محتاجاً إلیها بل اشتراها بنیة الادّخار و الاقتناء فعند بیعها یجب الخمس في ارتفاع قیمتها ما لم یصرفه في مؤونته، فحینئذٍ السیارة الأخری التي اشتراها و لم‌تکن من مؤونته، فیجب أداء خمس ارتفاع القیمة عند وصول السنة الخمسیة و فلابدّ أن یؤدّي خمس ملیونین.

الفرض الثالث: إذا لم یکن محتاجاً إلیها و لکن اشتراها بنیة الکسب الزائد علی معاشه، و علی هذا یعدّ استعمال سیارة الشحن في نقل الأشیاء شغلاً له، فتعدّ من آلات الکسب فلابدّ من أن تخمّس بدایة الأمر و لا خمس في ارتفاع قیمتها، نعم في مفروض السؤال إذا باعها و اشتری بها سیارة شحن أخری التي لیست هي من مؤونته، فلابدّ من تخمیس المبلغ الزائد و هو ملیونان.

و يمكن أن يعدّ من رأس المال .

الفرض الرابع: إذا لم یکن محتاجاً إلیها و لکن اشتراها بنیة أن یتّجر بها بالبیع و الشراء لا بالنقل، فهي بحکم رأس المال، فإذا ارتفع قیمتها فلابدّ من أن یخمّسها و إن لم یبعها.

و الدلیل علی ذلك: قد تقدّم بیانه.

إبدال سيارة شحن بجرّار زراعي ليكون رأس مال للولد

السؤال (30): أ- رجل له حصّة في «سيّارة شحن»، كانت قيمتها في وقته خمسين ألف ليرة، و قد دفع خمسها في حينه، و اليوم باع حصّته بثلاثة ملايين ليرة، و في نيّته أن يدفع المال لولده لشراء «جَرّار زراعي» يعتاش عليه، فهل يجب على الوالد قبل تسليم المال للولد الخمس في هذا المال أم لا؟

جواب المحقق الخوئي: لا يجب عليه إذا أعطاه قبل وصول رأس سنة البيع، و الّا فيجب عليه.

و التحقیق في الجواب: هنا فروض أربعة:

الفرض الأول: احتیاجه إلی سیارة الشحن و إعطاء المال لولده لاحتیاجه إلیه أیضاً في معاشه، فلا خمس فیها.

الفرض الثاني: عدم احتیاجه إلی سیارة الشحن بل اشتراها بنیة الادّخار و الاقتناء فأعطی المال لولده بعد البیع، لاحتیاج ولده إلیه أیضاً في معاشه، فارتفاع القیمة بعد البیع مصروفة في مؤونة ولده قبل وصول السنة الخمسیة فیکون من مؤونته أیضاً، فلا خمس في هذا الفرض.

الفرض الثالث: عدم احتیاجه إلیها بل اشتراها بنیة الاکتساب باستعمالها في النقل فهي من آلات الکسب و بعد البیع صرف ارتفاع القیمة في مؤونة ولده التي هي من مؤونته، فلا خمس في هذا الفرض أیضاً

الفرض الرابع: عدم احتیاجه إلیها و لکن اشتراها بنیة أن یتّجر بها بالبیع و الشراء لا بالنقل، فهي بحکم رأس المال، فإذا ارتفع قیمتها فلابدّ من أن یخمّسها و إن لم یبعها و لابدّ له من أداء خمسها قبل إعطائها للولد.

و الدلیل علی ذلك: إنّ مؤونة الولد تعدّ من مؤونة الوالد.

ب- و هل يجب على الولد بعد استلامه الخمس أم لا؟ و الفروض كلها بعد حلول رأس السنة؟

جواب المحقق الخوئي: يجري فيه حكم رأس المال من أنه إذا لم يكن طريق آخر للإعاشة يستثني منه بمقدار مصرفه السنوي، و يخرج خمس الزائد عليه، و الله العالم[4] .

و التحقیق في الجواب: الجَرّار الزراعي من آلات الکسب، و في مفروض السؤال یحتاج الولد إلیه لمعاشه فلا یتعلّق به الخمس.

و الدلیل علی ذلك: عدم تعلّق الخمس بآلات الکسب إذا کانت ممّا یحتاج إلیه لمعاشه.

 


[2] س: گفته شده است به ماشينى كه مربوط به كسب و كار انسان است خمس تعلق مى‌گيرد و بايد خمس آن را بدهد در حالى كه اين فرد آن قدر ندارد كه خمس آن ماشين يا تراكتور را بدهد و اگر بخواهد به نحو اقساط هم بدهد كه به امرار معاش وى لطمه و صدمه وارد مى‌شود چه كار كند؟ج: به آن ماشين يا تراكتور خمس تعلق نمى‌گيرد.استفتائات بهجت، ج3، ص45، س3534.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo