< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /راس المال،الفرع الحادي عشر، الارض الزراعیة

 

الأرض الزراعية و النخل و ما اشتراه من منافعهما

السؤال (36): مُزارع عنده أرض زراعية و عدد نخل قيمتها 15 ألف تومان بمدّة بضع سنين اشتراها من أرباح تلك الأرض و بعضها اشتراها من قرض استقرضه من بنك حكومي و لم يكون يملك نوتاً مرّ عليه حول و لم يجعل لنفسه سنة خمسية و كان يصر لمعيشة معتدلة من نتاج الأرض و النخل، فهل يتعلّق الخمس بالأرض و النخل و بيته الذي يسكن فيه و أثاث بيته التي جمعها تدريجاً من السنين الماضية ديناً و نقداً و إذا أراد إخراج خمسها من قيمتها تختلّ معيشته فهل يجب عليه الخمس؟

جواب السید محمدرضا الگلپایگاني: في مفروض السؤال لا يتعلّق الخمس بالبيت الذي يسكنه و أثاث البيت و ما يحتاج إليه لمعيشته و لكن الأرض الزراعية و النخيل و آلات الزرع تعدّ من رأس المال و يجب أداء خمسها نعم ما كان من القرض ما لم يؤدّه لا خمس فيه.[1]

و التحقیق في الجواب: هنا مسائل:

أما حکم الأرض الزراعية و النخل: إنّ الأرض الزراعية ملحقة حکماً بمحل الکسب و النخل ملحق بآلات الکسب و في مفروض السؤال حیث کان محتاجاً إلیها لتحصیل معاشه، فلا یتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها.

أما بيته الذي يسكن فيه و أثاث بيته و ما یحتاج إلیه لمعاشه بحسب شأنه مؤونة لا یتعلّق به الخمس.

أما ما اشتراه من القرض ما لم يؤدّه فلا خمس فيه، و بعد ما أدّاه علی فرض احتیاجه إلیه أیضاً فلا خمس فیه.

و الدلیل علیه: إلحاق الأرض الزراعي عرفاً بمحلّ الکسب، و إلحاق الأشجار التي ینتفع من ثمرها بآلات الکسب، و قد تقدّم عدم تعلّق الخمس بمحلّ الکسب و آلاته عند الاحتیاج إلیهما.

البستان الذي يعيش بحاصله إن كان يمكن أن يعيش بغيره

السؤال (37): شخص بعد سنين من التكسّب و الزراعة امتلك مالاً و لم‌يعيّن لنفسه سنة خمسية و مع ملاحظة الربح هل يتعلّق الخمس بمؤونة البيت و الأثاث و البساتين؟ أم تستثنى من الخمس لأن معيشته متوقّفة على هذه البساتين و إن كان يستطيع بالعمل للغير أن يحصل على مؤونته؟ ...

جواب المحقق الحائری: البيت و الأثاث إن اشتريت من ربح السنة فلا خمس عليه و أما البستان بما أنه فرض إمكان الإعاشة من غیره، برأيي يجب إخراج خمسه إلا في مقدار من البستان الذي استفاد من ثمره في مؤونته الشخصیة فهنا لا خمس فيه... . [2]

و التحقیق في الجواب: أما مؤونة البيت و الأثاث فلا خمس فيها

أما البساتين أیضاً علی وجهین: إمّا یستفید منها لکسبه فملحقة بمحلّ الکسب مع الاحتیاج إلیه لما قد فرض في السؤال أنّ معيشته متوقّفة على هذه البساتين، فلا یتعلّق بها الخمس و إن استطاع علی تحصیل مؤونته بعمل آخر. و إما تنتفع عائلته من ثمرها فهي من مؤونته الشخصیة بحسب شأنه فلا یتعلّق الخمس أیضاً بها.

و الدلیل علی ذلك: قد تقدّم أن رأس المال إذا احتاج إلیه لا خمس فیه و إن استطاع تحصیل مؤونته من شغل آخر لائق بشأنه.

الفرع الحادي عشر: البذر

البذر غير المخمّس

السؤال (36): الغلّة إذا كان بذرها غير مخمّس، أ يجب الخمس في جميعها، أم في البذر و فيما يفضل عن قوت السنة‌؟

جواب ابن إدريس الحلّي: يجب في البذر، و فيما يفضل من النماء عن قوت سنته على الاقتصاد، فليتأمل ذلك.[3]

و التحقیق في الجواب: أما البذر فلا خمس فيه إلا إذا تعلّق الخمس بنفس البذر أو بالمال الذي اشتری به البذر فلابدّ من تخمیسه.

أما الغلة علی وجوه:

الأول: الغلة التي یصرفها في معاش نفسه و عائلته فلا خمس فیها.

الثاني: ما یبیعه منها و یحصّل به مؤونته، فلا خمس فیها.

الثالث: ما زاد علی مؤونته و مؤونة عائلته، فلابدّ من أن یخمّسها.

و الدلیل علی ذلك: إنّ البذر إمّا یعدّ تالفاً فلا خمس فیه و إمّا یعدّ مؤونة تحصیل الربح فلا خمس فیه بل لابدّ من کسره من الفوائد. و أما حکم الغلّة فظاهر ممّا تقدّم.

خمس البذر في الزراعة و رأس المال

السؤال (37): في الزراعة هل يجب الخمس في البذر و رأس المال، أم لا؟

جواب صاحب العروة: البذر و رأس المال ليسا من المؤونة.[4]

و التحقیق في الجواب: أما البذر فلا خمس فیه، أما رأس المال ففیه تفصیل فإذا احتاج إلیه فلا خمس فیه و إلا لابد من أن یخمّس.

و الدلیل علی ذلك: فالبذر لا خمس فیه لوجوه ثلاثة:

الأول: علی فرض الاحتیاج إلیه لتحصیل المؤونة و المعاش بحسب شأنه اللائق به.

الوجه الثاني: إنّ البذر یعدّ تالفاً عند ما یزرع في الأرض.

الوجه الثالث: إنّ البذر یعدّ مؤونة تحصیل الربح فلابد من کسره من الربح.

 


[2] سؤال: زيدى پس از چند سال - به واسطه كسب يا زراعت - داراى علاقه (زمین و دارایی و املاک) شد، بدون تعيين سال، و نظر به ربح؛ مؤنه خانه و اثاثيه و باغات آن خمس دارد يا نه‌؟ يا مستثنى است‌؟ كه چون معاش آن منحصر است به اين چند قطعه باغ، اگرچه مى‌تواند اداره امر معاش بنمايد، ولو به فعلگی(کارگری و عملگی)، و در ضمن معامله‌ی باطل هم نموده‌؟ج: خانه و اثاثيه اگر از ربح سال خريده شود، خمس ندارد و اما باغ چون فرض شده بدون آن اداره معاش ممكن است؛ به نظر حقير خمس آن‌ها را بايد بدهد، مگر در بعض موارد كه باغ به مقدارى‌كه صرف ميوه آن بنمايند جزء مؤنه است، كه در اين صورت اين مقدار اصلاً خمس ندارد و اما معامله باطل؛ اگر يقين ندارد به اين كه مال حرام در مال او هست، فعلاً تصرف در اموال بى‌اشكال است و اگر يقين دارد، از اين جهت هم يك خمس بايد بدهد. استفتائات (حائری یزدی )، ص114، س281.
[4] س: ... در زراعت، خمس بذر و سرمايه واجب است، يا نه‌؟ج: ... بذر و سرمايه، داخل در مؤونه نيست.سؤال و جواب (صاحب العروة.)، ج1، ص106، س187

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo