< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /راس المال، الذور للزرع

 

البذور للزرع

السؤال (38): مزارع عند زرع البذور لم يخمّس البذور فهل يخمّس المُنتَج أو مقدار البذور؟

جواب المحقق التبريزي: يجب عليه تخميس قيمة البذور حين زرعها.[1]

و التحقیق في الجواب: إذا مضت سنة علی البذور من غیر استفادة منها أو اشتراها بمال تعلّق به الخمس، فلابد من تخمیسها إلا إذا احتاج إلی تحصیلها من السنة السابقة.

و إن لم یمض علیه سنة أو اشتراها من أرباح سنته فلا خمس فیها، بل ما صرفه في اشتراء البذر و زرعها في الأرض یکسر من ربح الزرع.

و الدلیل علی ذلك: یظهر ممّا تقدم من المسائل السابقة.

البذر في السنوات المتوالية

السؤال (39): إذا خمّس مزارع بذر الزرع فهل يمكن له أن يضع بمقدار قيمته من الربح و يعدّه من المؤونة، أو بقيمته يشتري بذراً للسنة اللاحقة؟ أو يحسب البذر تالفاً و يجب عليه تخميسه في كلّ عام؟ أو بما أنّه أتلفه في أثناء السنة يعدّ من مؤونة تحصيل الربح و لا يجب فيه الخمس؟

جواب المحقق التبریزي: ما زرعه من البذر يعدّ تالفاً على الأحوط و ما يشتریه من البذر في السنوات اللاحقة يجب عليه تخميسه.[2]

و التحقیق في الجواب: إنّ البذر عند الزرع يعدّ تالفاً فلا خمس فیه و ما صرفه في شراء البذر و زرعه یعدّ من مؤونة تحصیل الربح فیکسر من فائدة الکسب.

و الدلیل علی ذلك: قد تقدم في المسائل السابقة، و هنا نؤکّد علی نکتة و هي أنّ الفرق بین کونه تالفاً فقط أو کونه تالفاً مع عدّه من مؤونة تحصیل الربح هو أنّه إذا کان تالفاً فلا یتعلّق به الخمس و إذا کان التالف من مؤونة تحصیل الربح فله جبره؛ یعنی له أن یکسره من ربح الزراعة.

 

الفرع الثاني عشر: أسهم الشركات و المصانع

الأسهم المقرّرة من قبل الدولة (سهام عدالت)

السؤال (40): هل يتعلّق الخمس بالأسهم المقرّرة من قبل الدولة المسمّاة بـ (سهام عدالت)؟

جواب السيد المحقق الشبيري الزنجاني: هي في حكم الهدية.[3]

و التحقیق في الجواب: إنّ الأسهم المذکورة في حکم رأس المال الذي أهدته الدولة إلیه، فإذا کان محتاجاً إلیه فلا خمس فیه، و إن لم یکن محتاجاً إلیه فلابدّ من تخمیسه عند مضي سنة علیه، و هکذا في فرض عدم الاحتیاج إلیه لابدّ من تخمیس ارتفاع قیمته في کلّ سنة.

و الدلیل علی ذلك: إنّها رأس مالٍ یُهدی إلیه من قبل الدولة، فله حکمان:

الحکم الأول: إنّها هدیة و هذا یقتضي وجوب تخميسها إذا مضت علیها سنة و لم یصرفها في مؤنة سنته.

الحکم الثاني: إنّ الأسهم المهداة إلیه تعدّ رأسَ مالٍ له، فهنا تفصیل بین احتیاجه إلیها فلا خمس فیها و بین عدم احتیاجه إلیها ففیها الخمس.

خمس أسهم الشركة

السؤال (41): دائرة أقدمت على تأسيس شركة ذات أغراض معدّدة و بمقدار سهم الأفراد اشترت أسهماً و بالتقسيط تُخصَم تلك الأسهم من الأفراد، و إلى حين خصم كلّ الأسهم لا يمكن للأفراد أن يتصرّفوا في الأسهم، فهل رأس المال الذي اشترته الدائرة للأفراد من الهبة فلا يتعلّق به الخمس؟ و ما حكم الأرباح؟

جواب المحقق البهجت: إن ما اشترته الدائرة المذكورة للأفراد إن كان هبة فالأحوط وجوب الخمس في الزائد على مؤونة السنة و لكن في مفروض السؤال قرض يلزم أداؤه مقسّطاً و إن كان بعنوان رأس المال يحتاج إليه في معيشته فأصل رأس المال لا خمس فيه و لكن يجب الخمس في الربح الزائد على مؤونة سنته.[4]

و التحقیق في الجواب: إنّ الأسهم تعدّ من رأس المال ففيه صورتان:

الصورة الأولی: إذا احتاج إلیها فلا خمس فیها و في ارتفاع قیمتها و أما ربحها فیتعلّق به الخمس إذا لم يصرفه في مؤونته.

الصورة الثانیة: إذا لم یکن محتاجاً إلیها فهنا ثلاثة أحکام:

الحکم الأول: يجب تخمیسها بالنسبة إلی المقدار الذي وفّاه و أدّاه أقساطاً.

و الحکم الثاني: لابدّ من تخمیس ارتفاع قیمة جميع الأسهم في کلّ سنة، سواء كانت الأسهم التي ارتفعت قيمتها قد أدّى أقساطها أو لم يؤدِّ أقساطها.

و الحکم الثالث: إنّ ربح الأسهم یتعلّق به الخمس إذا لم يصرفه في مؤونته.

و الدلیل علی ذلك: یتصوّر ذلك علی وجوه:

الوجه الأول: أن تشتري الدائرةُ الأسهمَ وکالةً عن الأفراد نسیئةً.

الوجه الثاني: أن تشتریها الدائرة وکالةً عن الأفراد نقداً بمال أقرضته لهم و تستوفي القرض منهم مقسّطاً.

الوجه الثالث: أن تشتریها الدائرة لنفسها نقداً و تبیعها للأفراد نسیئةً،

الوجه الرابع: أن الدائرة تُهديها إلی الأفراد هدیةً معوّضة، و عوض الهدیة يُخصَم من رواتب الأفراد.

و قد تقدّم دلیل حکم رأس المال المحتاج إلیه و غیر المحتاج إلیه و أما عدم الخمس فيما امتلكه بالقرض أو النسيئة فلأنّه ما لم يوفّه لا يستقرّ في ملكه.

 


[3] س: آيا سهام عدالت كه از طرف دولت واگذار شده خمس دارد؟ج: در حكم هديه است. استفتائات شبیری، ج2، ص183، س725.
[4] . س: اداره‌اى اقدام به تأسيس شركتى تحت عنوان شركت چند منظوره‌ى بعثت نموده است و به مقدار سهام افراد، خود اداره هم سهام خريده است و به صورت اقساط از خود افراد كسر مى‌گردد و تا زمانى كه كلّ‌ سهام خريدارى شده از حقوق كسر نگردد، فرد نمى‌تواند مقدار سرمايه‌گذارى‌شده‌ى اداره‌ى مذكور را برداشت نمايد.۱) آيا سرمايه‌اى كه آن اداره گذاشته به صورت هبه است و خمس ندارد؟۲) سود حاصله چه طور؟ج: اگر هبه باشد، بنا بر احوط در زايد بر مئونه سنه خمس دارد، ولى در فرض سؤال قرض است كه به صورت اقساط ادا مى‌كند و اگر به عنوان سرمايه‌اى است كه در معيشت به آن نياز دارد، اصل سرمايه خمس ندارد؛ ولى سود آن سر سال در زايد بر مئونه خمس دارد.استفتائات بهجت، ج3، ص55، س3563.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo