< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /راس المال، الاسهم التی تعطی للمساهمین بدل الربح

 

الأسهم التي تُعطى للمساهمين بدل الربح

السؤال (42): اشتريتُ أسهماً من شركة و أربح منها في كلّ سنة يكون بعضه نقداً و بعضه على شكل أسهمٍ هل يتعلّق الخمس بهذا الربح؟ فما حكم الربح الذي أحصل عليه بعنوان إضافة أسهم؟

جواب المحقق البهجت: كلا القسمين من الربح يتعلّق به الخمس إلّا فيما يجعل تتميماً لرأسِ المال المحتاج إليه في المعاش اللائقِ بشأنه أو أن يصرفه في المؤونة.[1]

و التحقیق في الجواب: أمّا الربح فیتعلّق به الخمس إلا إذا صُرِف في المؤونة. و أمّا إضافة الأسهم فبحکم رأس المال فإذا احتاج إلیها فلا يجب الخمس فيها و في ارتفاع قیمتها و إن لم یکن محتاجاً إلیها یتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها.

و الدلیل علی ذلك: قد تقدّم في المسائل السابقة.

سندات الضمان و الاوراق المالية

السؤال (43): المبالغ المدّخرة في سوق الأوراق المالية لشراء أسهم بعض المصانع و الاستفادة من ربح تلك الأسهم لتكون المنفذ الوحيد لمعاشه فهل يتعلّق بها الخمس؟

جواب المحقق البهجت: لا خمس في المقدار الذي يحتاجه لمعيشته و يتعلّق بالزائد عن ذلك.[2]

و التحقیق في الجواب: إنّ سندات الضمان و الأوراق المالیة تُعدّ من رأس المال فإذا کانت ممّا يحتاج إلیه فلا یتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها و إذا لم تکن ممّا يحتاج إلیه فیتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها. أمّا أرباحها في کلتا الصورتین فیتعلّق بها الخمس ما لم یصرفها في مؤونته.

و الدلیل علی ذلك: قد تقدم فی المسائل السابقة.

خمس الأسهم و أرباحها

السؤال (44): اشتريت مقداراً من الأسهم بقيمة 300 ألف تومان و مضت سنتي الخمسية و السنة اللاحقة صارت قيمته 600 ألف تومان فربح 300 ألف تومان فهل أخمّس أصل رأس المال أو الربح؟

جواب المحقق البهجت: يجب تخميس الربح فقط إن فضل عن مؤونة السنة.[3]

و التحقیق في الجواب: إنّ الأسهم من رأس المال فإذا کان محتاجاً إلیها فلا یتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها و إذا لم یکن محتاجاً إلیها فیتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها. أما الأرباح فیتعلّق بها الخمس ما لم یصرفها في مؤونته.

و الدلیل علی ذلك: قد تقدم في المسائل السابقة.

الفرع الثالث عشر: الأنعام

خمس المواشي:

السؤال (45): أملك خمسين غنماً و قد اشتريتها من مال مخمّس و لا أملك من غيرها معاشاً فهل يجب أن أُخمّس أرباح الأغنام (مثل النتاج و الحلیب و الصوف) عند حساب سنة خمسه أم يجب عليه أن يخمّس رأس ماله المخمّس أيضا؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: برأيي أنّه يتعلّق الخمس بنمائها المتصل و المنفصل ممّا زاد فيها.[4]

و التحقیق في الجواب: هنا صورتان:

الصورة الأولی: إذا احتاج إلی ما یستفاد من الأغنام مثل الحلیب و الصوف لصرفهما في معاشه فهي مؤونة لحیاته فلا خمس في أصل الأغنام و لا في النماء المتصل و المنفصل المحتاج إلیه.

و أما حکم النتاج و الولد فهو دائر مدار الاحتیاج إلیه و عدمه.

الصورة الثانیة: إذا احتاج إلیها لبیع ما یستفاد منها حتّی یصرفه لمعیشته فهي رأس المال فمع فرض الاحتیاج إلیها فلا خمس في أصل رأس المال و و لا في النماءات المحتاج إلیها و أما ما یستفاد منها من الربح فلو لم یصرفه في مؤونته فیتعلّق به الخمس.

أمّا إذا لم یکن محتاجاً إلیها فیتعلّق الخمس بأصلها (و هو خمّسه في فرض السؤال) و بالنماء المتصل و المنفصل فقط.

و الدلیل علی ذلك: تقدّم حکم مؤونته سابقاً و حکم رأس ماله في هذه المسألة و حکم النماءات و ارتفاع القیمة في مسألة 53.

الأنعام المحتفظ بها لبيع نماءاتها

السؤال (46): شخص كان يملك عشرين غنماً و عشرين عَنزاً قبل 15 سنة و كانت هذه كلّ ما يملك و هو يستفيد من صوفها و لبنها، فسؤالي هو أنّه خمّسها قبل 15 سنة و لم يخمّسها إلى الحين و الآن يملك 15 غنماً و عنزاً هل يتعلّق بها الخمس أم أنها من رأس المال؟

جواب المحقق التبريزي: إن كانت الأغنم و العنز الحالية نتاج السابقة و قداحتفظ بها و صرف السابقة المخمّسة فلا خمس عليه و في غير هذا الفرض فليصالح حاكم الشرع.[5]

و التحقیق في الجواب: هنا صورتان:

الصورة الأولی: إنّ ما کان منها محتاجاً إلی صوفها و لبنها لمؤونته الشخصیه فهي من مؤونة حیاته، فلا خمس فیها أصلاً.

الصورة الثانیة: إنّ ما کان محتاجاً إلی نتاجها و ألبانها و أصوافها لبیعها و صرف ثمنها لمعیشته فهو رأس ماله فعلی فرض الاحتیاج إلیها فلا خمس فیها و علی فرض عدم الاحتیاج إلیها فیتعلّق الخمس بها و بنماءاتها و بارتفاع قیمتها.

نعم في مفروض السؤال إنّه خمّس أصلها بمقدار عشرين غنماً و عشرين عَنزاً، و الآن يملك خمسة عشر غنماً و عنزاً، فنقص من رأس ماله بمقدار خمسة و عشرین غنماً و عنزاً، فله أن یخصم و یکسر من خمس نماءاتها و ارتفاع قیمتها بهذا المقدار.

و الدلیل علی ذلك: تقدّم حکم مؤونته سابقاً و حکم رأس ماله في هذه المسألة و حکم النماءات و ارتفاع القیمة في مسألة 53.

الأنعام و نماؤها

السؤال (47): يملك شخص مأة شاة و عشر أبقار و قد خمّسها و في أثناء السنة باعها كلّها و صرف ثمنها في المؤونة و في رأس سنته الخمسية يملك مأة عدد من حُملان تلك الشياه و عشرة عُجُولاً من تلك الأبقار فهل يجب عليه تخميس الحُملان و العُجُول مرّة أخرى من أعيانها أو قيمتها أم لا يجب عليه تخميسها ما لم يزداد عددها أو ترتفع قيمتها؟

جواب السید محمدرضا الگلپایگاني: لا يجب عليه تخميسها ما لم يزداد عدد الشياه إن عيّن رأس ماله بالعدد أو لم ترتفع قيمتها إن عيّن رأس ماله بالقيمة.[6]

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال الشیاه و الأبقار رأس ماله المخمّس، فالحملان و العجول بدلها و تعدّ أیضاً رأس ماله المخمّس بل في فرض الاحتیاج إلیها فلا یتعلّق الخمس بها ابتداءاً عندنا فتخمیسها السابق لم یکن لازماً. و في فرض السائل لا نماء متّصل من حیث الوزن في رأس المال، لأنّ الشیاه تبدّلت بالحُملان و الأبقار تبدّلت بالعُجول.

نعم إذا ارتفع قیمتها بغیر تضخّم فلابدّ من تخمیسها علی فرض عدم الاحتیاج إلی زیادة قیمتها.

و الدلیل علی ذلك: تقدّم حکم النماءات و ارتفاع القیمة في مسألة 53.

حظيرة الحيوانات

السؤال (48): زريبة الغنم و حظيرة المواشي هل تعدّ من رأس المال أو من مستلزمات البيت و ما يحتاج إليه؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: إذا كانت الغنم رأس المال فالحظيرة أيضاً من رأس المال و إن كانت للاحتياجات الشخصية للبيت فتكون من المؤن.[7]

و التحقیق في الجواب: إنّ الحظیرة علی وجهین:

الوجه الأول: إما هي للغنم و المواشي التي یحتاج إلی ما یستفاد منها لمصرفه و مؤونته الشخصیه، فهي بحکم المؤونة فلا خمس فیها.

الوجه الثاني: إما هي للغنم و المواشي التي هي رأس ماله، فتکون بحکم محلّ الکسب فإذا احتاج إلیها فلا خمس فیها و إذا لم یکن محتاجاً إلیها فلابدّ من تخمیسها ابتداءاً و أما ارتفاع قیمتها فلا خمس فیها مثل المقتنیات.

و الدلیل علی ذلك: تقدّم حکم ذلك في مؤونة الحیاة و محلّ الکسب.

 


[1] س: مقدارى سهم از يك كارخانه خريده‌ام و هر سال مقدارى سود به آن تعلّق مى‌گيرد كه مقدارى از آن به صورت نقدى است و بقيّه سود به صورت افزايش سهام است. آيا به اين مقدار سود كه در هر سال دريافت مى‌كنم، خمس تعلّق مى‌گيرد؟ به آن مقدارى كه به صورت افزايش سهام است چه طور؟ج: هر دو متعلّق خمس است به استثناى مقدارى كه براى تكميل سرمايه مورد نياز و مطابق شأن در نظر گرفته شود و يا در مئونه‌ى سال صرف شود. استفتائات بهجت، ج3، ص55-56، س3564.
[2] س: مبالغ سپرده شده در سازمان بورس اوراق بهادار جهت خريد سهام كارخانه‌ها و استفاده از سود سهام به عنوان تنها محلّ‌ درآمد، آيا متعلّق خمس مى‌باشد؟ج: آن مقدارى كه امرار معاش بر آن توقّف داشته باشد، خمس ندارد و بر زايد، خمس تعلّق مى‌گيرد. استفتائات بهجت، ج3، ص56، س3565.
[3] س: مقدار سيصد هزار تومان برگه سهام به عنوان سرمايه‌گذارى خريدارى كرده‌ام. اگر مثلاً مبلغ سهام سيصد هزار تومان باشد و سال خمسى بنده بگذرد و سال آينده اين سهم سيصد هزار تومان سود كند و مجموعاً ششصد هزار تومان شود، آيا بايد خمس اصل سهام را بپردازم يا سود آن نيز متعلّق خمس است‌؟ج: فقط سود آن، اگر زايد بر مؤونه باشد خمس دارد. استفتائات بهجت، ج3، ص56، س3571.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo