< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ الفرع الواحد و العشرون: مؤونة تحصیل ربح رأس المال

 

الفرع الواحد و العشرون: مؤونة تحصيل ربح رأس المال

دفع أجرة العامل من ربح رأس المال

السؤال (62): إذا دفع أجرة العامل من رأس ماله المخمّس فكيف يحاسب خمسه؟

جواب المحقق البهجت: إذا دفع من رأس المال يستثني نفس المقدار من ربح نفس السنة.[1]

و التحقیق في الجواب: یجوز جبر رأس المال المخمّس من ربح هذه السنة.

و الدلیل علی ذلك: إنّ هنا وجوهاً:

أحدها: عدم جواز جبر رأس المال من الربح، فإنّه إذا دفع الأجرة من رأس المال أو من مال آخر فلا یستثنی من فوائد السنة.

و فیه: إنّ سیرة العرف علی إعطاء مؤونة تحصیل الربح من مال آخر ثم استثنائه من الربح، فالحکم بعدم الجبر علی خلاف العرف.

ثانیها: یجب جبر رأس المال من الربح لعدم صدق الفائدة علی ما بقي من المال إلا مع کسر مؤونة تحصیل الربح.

و فیه: إنّ ما أفاده من عدم صدق الفائدة لا یمکن المساعدة علیه لأنّ العرف یری أنّ مؤونة تحصیل الربح یستثنی من الفائدة، فیری حصول الفائدة و صدقها قبل الخصم و لکن یجوز عنده خصمه منها فإذا خصمنا مؤونة تحصیل الربح فتصدق الفائدة علی ما بقي منها.

ثالثها: جواز جبر رأس المال من الربح، و هذا هو الوجه الصحیح عندنا.

ذلك لأنّ الفائدة تصدق علی ما حصل له من الربح و أما مؤونة تحصیل الربح فیمکن استثنائه و خصمه من الفائدة فإذا خصمه من الربح فما بقي تصدق علیه الفائدة و إذا أعطاه من مال آخر فما حصل له تصدق علیه الفائدة.

الفرع الثاني و العشرون: القيمة الفعلية و القيمة السابقة

ارتفاع قيمة الأرض الزراعية

السؤال (63): إن اشترى أرضاً زراعية بمليون تومان و قيمتها الآن خمس ملايين تومان فهل يخمّسها بالقيمة الفعلية؟

جواب المحقق التبريزي: إن اشتراها من أرباح أثناء السنة فيجي عليه أن يخمّسها بالقيمة الفعلية، و كذلك إن اشتراها بعين المال الذي تعلّق به الخمس و إن اشتراها بما في الذمّة و وفاه من المال الذي تعلّق به الخمس فيخمّسه بقيمة يوم الشراء.[2]

و التحقیق في الجواب: هنا ثلاثة فروض:

الفرض الأول: إذا اشتراها بربح أثناء السنة فیتعلّق الخمس بنفس الأرض فیخمّس بالقیمة الفعلیة.

الفرض الثاني: إذا اشتراها بنفس المال الذي تعلّق به الخمس و مضت علیه السنة، فبالبیع ینتقل الخمس إلی العوض و هو في مورد الاستفتاء نفس الأرض فیخمّس بالقیمة الفعلیة.

الفرض الثالث: إذا اشتراه بثمن کلي، کما هو المتعارف في معاملات الأراضي و العقار فیتعلّق الخمس بنفس المال بالقیمة السابقة في یوم تعلّق الخمس، لا بقیمة یوم الشراء و حینئذٍ عند ما اختلف القیمة یوم تعلّق الخمس مع القیمة الفعلیة فلابدّ من محاسبة ذلك بحسب التضخّم بملاکیة قیمة الذهب و لابدّ في ذلك من المصالحة مع الحاکم الشرعي، و لا اعتبار بملاك التضخّم الذي یعلنه البنك المرکزي.

و الدلیل علی ذلك: قد أشکلنا علی ما أفاده المحقق التبریزي في الفرض الثالث و قد تقدّم دلیل جوابنا في المباحث السابقة.

الملاك في محاسبة خمس رأس المال القيمة الفعلية أو القيمة يوم الشراء

السؤال (64): اشتريت سرقفليةَ محلٍّ قبل 15 عاماً فهل يجب عليّ إخراج خمس قيمتها الفعلية أو القيمة السابقة؟

المحقق التبریزي: إذا اشترى السرقفلية بمال قد مرّ عليه عام يجب عليه أداء خمس تلك القيمة و إن اشتراه بربح أثناء السنة يؤدِّ خمس القيمة الفعلية و إن اشتراه من كليهما يؤدِّ خمسه بالنسبة.[3]

التحقیق في الجواب: یجب علیه أداء الخمس بالقیمة الفعلیة إذا اشتراها بنفس المال الذي تعلّق به الخمس و إن اشتراها بما في الذمة فعلیه مراعاة التضخّم بملاکیة الذهب و المصالحة مع الحاکم و إن اشتراها بأرباح أثناء السنة فعلیه أن یخمّسها بالقیمة الفعلیة.

الدلیل علی ذلك: و الدلیل سبق فی المباحث السابقة و سیجيء التفصیل فیه.

و أجاب المحقق التبریزي في المسألة السابقة بحسب فروض ثلاثة و هنا أجاب عن فرضین و کان اللازم أن یجیب بالفروض الثلاثة لیعمّ جوانب المسألة.

ملاك محاسبة خمس رأس المال

السؤال (65): لحساب خمس رأس المال فهل يحسب القيمة الفعلية أو قيمة الشراء؟ فما الحال إذا كانت القيمة الفعلية أقلّ؟

جواب السيد الشبیري الزنجاني: الملاك لمحاسبة الخمس القيمة الفعلية و إن كانت أقل.[4]

و التحقیق في الجواب: هنا فروض ثلاثة: إذا اشتری شیئاً بربح أثناء السنة و هکذا إذا اشتراه بمال تعلّق به الخمس مضت علیه سنة فالملاك القیمة الفعلیة و إذا اشتراه بمال کلّي في الذمة فعلیه محاسبة ذلک بحسب التضخّم و المصالحة مع الحاکم الشرعي.

و الدلیل علی ذلك: فقد تقدم في المسألة السابقة.

تأخير أداء خمس البیت إلی زمان بیعه و التصرف فیه

السؤال (66): شخص لتكثير رأس ماله بنى بيوتاً لا يحتاج إليها فهل يمكنه تأخير خمسها إلى وقت البيع؟ و إذا لم يخمّسها فما حكم التصرف في الأربعة أخماس تلك البيوت؟

جواب السيد الشبیري الزنجاني: لا، يجب عليه أداء خمسها بالقيمة الفعلية، و بعد أداء الخمس، يخمّس ارتفاع القيمة الناشئة عن سبب غير التضخّم عند البيع إن بقي الزائد إلى نهاية سنة البيع و لم يصرف في المؤونة.

و إذا لم يخمّسها و لم يستجز من الحاكم للتصرّف في البيوت، لا يجوز له التصرّف فيها حتّى بالنسبة إلى الأربعة أخماس.[5]

و التحقیق في الجواب: لا یجوز التأخیر في أداء خمسه و قبل ذلک لا یجوز التصرف في هذه البیوت.

و الدلیل علی ذلك: فقد یظهر من المسائل السابقة.

زمان تخميس الأرض المشتراة لتتمیم رأس ماله أو لحفظها

السؤال (67): من اشترى أرضاً لتتميم رأس المال أو لحفظه فهل يتعلّق بها الخمس بعد مضي سنة من الشراء؟

جواب السيد الشبیري الزنجاني: يجب عليه إخراج خمسها بل لو علم بأنها تبقى لسنة بلا استفادة فيجب عليه الخمس على الفور بعد شرائها.[6]

و التحقیق في الجواب: یجب أداء خمسها إما في السنة الخمسیة و إما عند مضي سنة علی المال الذي اشتراها به.

و الدلیل علی ذلك: تقدم بیانه.


60

مبدأ سنة وجوب الخمس:

قال صاحب العروة:

المسألة 60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب و أما من لم يكن مكتسباً و حصل له فائدة اتفاقاً فمن حين حصول الفائدة.

 


[1] س: اگر از سرمايه‌ى خمس داده شده خرج كارگر را بدهد، خمس را چگونه بايد حساب كند؟ج: اگر از سرمايه خرج كرده، از ربح (سود) همان سال كسر مى‌شود.استفتائات بهجت، ج3، ص46، س3539.
[4] . س: براى محاسبه ى خمس سرمايه آيا بايد قيمت روز را حساب كرد يا قيمت خريد را؟ اگر قيمت روز پايين‌تر باشد، چطور؟ج: ملاك محاسبه ى خمس، قيمت روز است، هرچند پايين‌تر باشد. استفتائات شبیری، ج2، ص195، س776.
[5] س: شخصى براى افزايش سرمايه، خانه‌هايى ساخته كه به آن‌ها نياز ندارد. آيا مى‌تواند خمس آن‌ها را تا هنگام فروش ندهد؟ در صورت نپرداختن خمس، تصرف در چهارپنجم اين خانه‌ها چه حكمى دارد؟ج: خير، بايد خمس آن‌ها به قيمت روز، محاسبه و پرداخت شود و پس از اداى خمس، ترقى قيمت (منهاى تورم) را در هنگام فروش از سود سال فروش حساب كند كه اگر تا يك سال در مخارج زندگى مصرف نشود بايد خمس آن را بپردازد؛ و اگرخمس آن را نپردازد و يا از حاكم شرع اجازه نگيرد نمى‌تواند در اين خانه، هرچند در چهارپنجم آن تصرف كند. استفتائات شبیری، ج2، ص196، س778.
[6] س: شخصى براى افزايش سرمايه يا حفظ آن، مقدارى زمين خريده است. آيا پس از گذشت يك سال از تاريخ خريد بايد خمس آن را بپردازد؟ج: بايد خمسش را بپردازد؛ بلكه اگر بداند تا يك سال استفاده نخواهد شد بايد فوراً خمسش را بدهد. استفتائات شبیری، ج2، ص196، س779.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo