< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /بیان المحقق الحکیم في المستمسک

 

بیان المحقق الحكيم في المستمسك:

كما في صريح عبارتي الدروس و الحدائق، المتقدمتين في المسألة السادسة و الخمسين. و اختاره شيخنا الأعظم، لأنه المتعارف في عام الربح، الذي تلحظ المؤنة بالنسبة إليه. فالزارع عام زراعته - التي تؤخذ مؤونته من الزرع - أول الشروع في الزرع. و كذا عام التجارة و الصناعة، الذي يأخذ التاجر و الصانع مؤونته منه، فإنه أول زمان الشروع في التجارة و الصناعة.

نعم ما لا يحصل بالاكتساب - من الفوائد و الغنائم - مبدأ عامه زمان حصوله، لأن نسبته إلى الأزمنة السابقة على السواء، فلا وجه لعدّ بعضها من عامه.

و لأجله يضعف ما في الروضة و المسالك و عن المدارك، من كون مبدأ السنة ظهور الربح الذي هو زمان تعلق الخمس، و مال إليه في الجواهر، لأنه المنساق من النصوص و الفتاوى. بل هو الذي يقتضيه الإطلاق المقامي، فإنّ عدم بيان مبدأ السنة - مع كون المتكلم في مقام البيان - يقتضي ذلك، لأن تعيّن زمان ظهور الربح يصلح أن يكون قرينة على تعيّن المبدأ، و ليس ما يصلح لتعيينه سواه، فيتعين أن يكون الاعتماد عليه.

وجه الضعف: أن التعارف أولى بالصلاحية للاعتماد عليه في التعيين.

ثمّ المحقق الحکیم وجّه النظریة الثانیة علی مبنی تعلّق الخمس بمطلق الفائدة دون مبنی تعلّقه بالفائدة المکتسبة و لکنّه استدرك بعداً عن هذا التوجیه.

أما توجیهه للنظریة الثانیة(حصول الربح):

اللهم إلا أن يقال: إنما يتم ذلك لو اختص الوجوب بالفوائد المكتسبة. أما لو بُنيَ على عموم الحكم لمطلق الفائدة فلا مجال له، للزوم التفكيك في مبدأ العام بين الفوائد، إذ لا ريب أن مبدأ العام بالنسبة إلى الفوائد غير الحاصلة بالاكتساب، أول زمان حصول الفائدة، و الخطاب لا يقبل التفكيك المذكور.

و أما استدراك المحقق الحکیم عن التوجیه المذکور:

و فيه: أن ذلك ليس تفكيكاً في مفهوم عام الربح، و إنّما هو تفكيك في مصداقه، و لا مانع منه، فيراد من مؤونة السنة عام الربح.

و كما يمكن اختلاف أعوام الربح باختلاف أزمنته، كذلك يمكن اختلافها باختلاف أنواع الربح، فإن كان هناك تعارف في مبدأ العام بالنسبة إلى صنف خاص من الربح كان عليه المعوّل، و إلا كان المبدأ زمان الربح.

و الإنصاف أنّ عام الربح مبدؤه زمان الربح، و عام التجارة أو الصناعة مبدؤه أوّل التجارة أو الصناعة.

مناقشة و دفع في کلام المحقق الحکیم بالنسبة إلی مختاره:

أما المناقشة: إذا كان المفهوم من أدلة استثناء المؤونة مؤونة عام الربح، كان مبدأه أوّل الربح. و إطلاق عام الربح على ما يكون أوّله زمان التجارة - مثلاً - إنّما يكون بعناية، يعني: عام التجارة الذي كان لأجلها الربح، فالإضافة إلى الربح بنحو من الواسطة، و حينئذٍ يكون حمل النصوص عليه غير ظاهر. و تعارف وضع المؤونة عن أوّل الكسب على الربح اللاحق لم يثبت في عصر صدور النصوص بنحو يرفع به اليد عن الإطلاق المقامي المتقدم.

أما الدفع: إلا أن يقال: نصوص استثناء المؤونة مختلفة، فما كان وارداً منها في ربح التجارة و نحوها، فالمؤونة فيه تنصرف إلى مؤونة سنة التجارة، كخبر علي بن شجاع، و صحيح ابن راشد، و صحيح ابن مهزيار[1] . فإنّ موضوعها التاجر و الصانع و صاحب الضيعة، فمبدأ السنة أول التجارة و الصناعة و الشروع في عمل الضيعة. و نحوها غيرها. و هذه الطائفة عمدة نصوص المؤونة.

و أما غيرها مما ليس له مورد؛ مثل صحيح البزنطي[2] ، و توقيع الهمداني[3] فاما هو مهمل مجمل أو مطلق يقيد بما ذكر، فلا يصلح لمعارضة ظهور الأول.

و يكفي في دعوى كون مبدأ السنة حصول الفائدة - مما لم يكن معها عمل – الإجماع، فتأمل جيداً.[4]

ملاحظتنا علی هذه النظریة:

إن التاجر و الصانع و صاحب الضیعة هم موضوع وجوب الخمس و لا یصحّ جعل یوم الشروع في التجارة و الصناعة و عمل الضیعة التي هي اشتقاق موضوع وجوب الخمس مبدأً للسنة الخمسیة بل اللازم أن یکون المبدأ لتعلّق الخمس یوم الربح الذي هو متعلّق وجوب الخمس.

و قال بهذه النظریة صاحب المباني[5] و السيد الخلخالي[6] أیضاً فراجع.

 


[1] تقدم ذكر الأخبار المذكورة في أوائل الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.
[5] مباني منهاج الصالحين، الطباطبائي القمي، السيد تقي، ج7، ص68. قال في غاية القصوى: الذي يختلج بالبال أن يقال: ان المتعارف الخارجي بالنسبة الى الكاسب احتساب اول حوله زمان الشروع في الكسب فلو لم يقم دليل على خلافه يحمل الدليل على المتعارف الخارجي.و بعبارة اخرى: مع عدم الردع يفهم ان الشارع أمضى المتعارف مضافا الى أنّه يمكن أن يقال: انّ‌ كون مبدء السنة في الكاسب زمان الشروع فيه يستفاد من حديثي الهمداني و ابن مهزيار فانه يمكن يقال انه يفهم عرفا ان المراد بالمؤونة في كلامه (روحي فداه) زمان الشروع في الكسب فلا بد من التفصيل كما في المتن. الغایة القصوی في تعلیق علی العروة الوثقی، تقی طباطبایی قمی، ص202-204.
[6] فقه الشیعة (الخمس)، ج2، ص193-198.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo