< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /الفروعات الفقهیة؛ الفرع التاسع؛ المسألة الرابعة: افضلیة التعجیل

 

المسألة الرابعة: أفضلية التعجيل

إنّ التعجیل في أداء حقّ الناس و إیصال ذلک إلیهم، مستحبّ، و قد استدلّ العلامة علی ذلک بأنّه من مصادیق الطاعة.

قال العلامة في المنتهى: لو تبرّع بتعجيله، بأن يحسب[1] من أوّل السنة ما يكفيه على الاقتصاد و أخرج خمس الباقي، كان أفضل، لأنّ‌ فيه تعجيلا بالطاعة و إرفاقا بالمحتاج.[2]

قال في تحرير الأحكام: و لو احتسب من أوّل السّنة ما يكفيه على الاقتصاد، و أخرج خمس الباقي معجّلا كان أفضل.[3]

المسألة الخامسة: فورية أداء الخمس بعد انتهاء السنة

قال المحقق الحكيم: إن ظاهر قول المصنف - و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة - وجوب الأداء فوراً في آخر السنة، فلا يجوز له تأخير الأداء حينئذ و يقتضيه ما دل على أن حبس الحقوق من الكبائر. نعم إذا كان الربح دينا في ذمة الناس و لم يمكن استيفاؤه شرعا لأنه مؤجّل، أو كان حالا و كان استيفاؤه متعذرا أو حرجيا جاز التأخير إلى زمان الأداء و الاستيفاء فتجب المبادرة حينئذ. [4]

 

الفرع العاشر: السنة الهلالية أو الشمسية

النظرية الأولى: السنة الهلالية

قال بها ابن ادریس و صاحب الجواهر و هو الظاهر من الشیخ الأنصاري و صاحب العروة و صاحب مباني المنهاج.

قال ابن إدريس: و أمّا ما عدا الكنوز و المعادن من سائر الإستفادات و الأرباح و المكاسب و الزراعات، فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها و حصولها، بل بعد مؤنة المستفيد و مؤنة من تجب عليه مؤنته سنة هلالية على جهة الاقتصاد، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شيء أخرج منه الخمس قليلا كان الفاضل أو كثير.[5]

مجمع الرسائل: المعتبر في السنة من حیث المؤونة و غیرها هی السنة الکاملة القمریة و لا یکفي الدخول في الشهر الثانیة عشر کما إن الاعتبار في ابتداء السنة، حین شروع في الکسب.[6]

و يظهر ذلك من الشيخ الأنصاري، و صاحب العروة أيضاً حيث إنّهما لم يعلّقا على عبارته.

النظرية الثانية: الاحتياط في السنة القمرية

قال بعض الأساطين: الأحوط وجوبا جعلها قمريّة.[7]

النظرية الثالثة:الجواز بالمصالحة

قال بها المحقق الحکیم و السید محمد سعید الحکیم و العلوي الگرگاني.

قال المحقق الحكيم: يجوز بالمصالحة جعل السنة عربيةً‌ وروميةً‌ وفارسيةً‌ وغيرها حسبما يتّفقان عليه.[8]

قال به أيضاً السيد العلوي الگرگاني [9]

السيد محمد سعيد الحكيم: تقدّم عند الكلام في استثناء المؤنة أن مقتضى إطلاقات الأدلة المقامية الحمل على السنة القمرية فالمحتاج إلى المصالحة هي السنة الشمسية. ولابد في مشروعية المصالحة من صعوبة تقيد المالك بالسنة القمرية، وعدم الإضرار بالحق. نظير ما تقدم في تبديل رأس السنة.[10]

النظرية الرابعة: السنة الشمسیة

قال بها المحقق العراقي، و هنا یمکن أداء الخمس عند السنة القمریة، لا من جهة أنها الملاک بل من جهة تقدیم أداء الخمس قبل وصول السنة الخمسیة.

الدليل عليه:

قال المحقق العراقي: انّ‌ المدار في السنة المضاف إليها المؤونة هل هو القمري أو الشمسي‌، بعد الجزم بكون المدار فيها هو تمام الشهر الثاني عشر، لا بدخول الحادي عشر، كما كان الشأن في الزكاة بنص خاص[11] بلا تعدّ الى غيرها؟

ظاهر بعض الأعاظم من المعاصرين الأول، بل هو ظاهرهم جميعاً في باب الزكاة، و في كل مورد يكون الحكم مترتباً على عنوان السنة.

لكن في خصوص المقام يمكن تقريب الثاني بأنّ‌ مثل هذه اللفظة لم توجد في المقام موضوعاً للحكم كي يحكم - بقرينة سائر الموارد - على القمري منها، بل إنما استفيد ذلك من عنوان «المؤونة»،

الدلیل الأول للمحقق العراقي:

بملاحظة كون السنة غالبا ظرف تهيئتها. و مثل هذه السنة - خصوصا بالنسبة إلى أهل الزراعة - خصوص الشمسي، الموجب لتجدد الزرع في دورتها، و هكذا بالنسبة الى غير أهل الزراعة، المحتاجين لتهيئة مئونتهم من سنة الى سنة.

الدلیل الثاني للمحقق العراقي:

و لا أقل من الشك، فالاستصحاب يعيّن الثاني [یعني استصحاب عدم وصول السنة الخمسیة یعیّن السنة الشمسیة]،

إیراده علی الدلیل الثاني:

[أما وجه التعجیل عنده:] لو لا دعوى مرجعية إطلاقات «الخمس في كل فائدة» عند إجمال المخصص. [إیراد علی وجه التعجیل:] و ذلك أيضا لو لا دعوى التشكيك في موضوع الفائدة، على فرض الاحتياج إلى الجبر في الخسارة الواردة في المقدار المشكوك من الزمان على المختار.

[تقویة وجه التعجیل في غیر فرض الاحتیاج إلی الجبر] نعم على غير هذا المبنى لا بأس بالتمسك بالعموم عند إجمال المخصص مفهوماً، كما لا تخفى النكتة الفارقة بين المسلكين، من حيث مرجعية العموم حينئذ و عدمها.[12]

النظریة الخامسة: جواز جعل سنة قمرية أو سنة شمسية [المختار]

قال بها السيد البروجردي [13] ، و المحقق الخوئي و السيد الشبيري[14] و السيد محمد باقر الصدر و المحقق التبريزي و السید السیستاني و صاحب فقه الصادق و المحقق الفياض، و السید الخلخالي و السيد الهاشمي الشاهرودي.

قال المحقق الخوئي: يجوز جعل السنة عربية و رومية، و فارسية، و غيرها.[15]

و مثل عبارته عبارة المحقق التبريزي[16] ، صاحب فقه الصادق[17] و المحقق الفياض[18] ، و السيد الهاشمي الشاهرودي[19]

قال السيد المحقق الصدر: يجوز للمكلف دائماً ملاحظة أكبر مقدارٍ للسنة من السنوات المتعارفة، وإذا أراد أن يجعل بداية سنته أول السنة الرومية بدلاً عن أول السنة العربية، مثلاً أمكنه ذلك بملاحظة ما تقدّم في التعليقة السابقة [أي بعد تحقق الأرباح]. [20]

السيد السيستاني: يجوز جعل السنة هلالية و شمسية.[21]

الدليل عليه:

الدلیل الأول: و هو استدلالنا علی المختار

إنّا لا نخالف في أنّ السنة إذا أطلقت في کلمات الشارع في مقام التشریع من دون قرینة، یتبادر منها السنة القمریة، إلا أنّ هنا قرینةٌ علی أنّ المتعارف في السوق في محاسبة أرباحهم السنویة و معاملاتهم خصوصاً مع ملاحظة معاملاتهم مع سایر الدول مثل الروم و الصین و بلاد فارس، أعم من السنة القمریة و الشمسیة.

الدلیل الثاني: استدلال السيد الخلخالي

إن المحقق العراقي قد استقرب السنة الشمسية و محصل ما أفاده في وجه ذلك هو أن مثل هذه اللفظة (أي السنة أو الحول) لم توجد في باب مئونة الخمس - كما تقدم - كي يحكم بقرينة سائر الموارد، كالزكاة و نحوها، على القمري منها، بل استفيد ذلك من عنوان «المئونة» بملاحظة كون السنة غالبا ظرف لتهيئها، و مثل هذه السنة - خصوصا بالنسبة إلى أهل الزراعة - خصوص الشمسي الموجب لتجدد الزرع في دورتها، و هكذا بالنسبة إلى غير أهل الزراعة المحتاجين لتهيئة مئونتهم من سنة إلى سنة، و لو شك في ذلك كان مقتضى الاستصحاب عدم انقضاء السنة؛ لأن السنة الشمسية أطول من القمرية. ففي آخر القمرية يستصحب السنة إلى انتهاء الشمسية

إلاّ أن يقال: أن المرجع في مثل ذلك هو الرجوع إلى عموم العام لإجمال المخصص المردد بين الأقل و الأكثر، ففي المقام يكون المرجع عمومات الخمس لتردد مفهوم مئونة السنة بين السنتين فيكتفى بالأقل و هو مئونة السنة القمرية للشك في التخصيص الزائد، هذا

و لا يخفى أن هذه القاعدة و إن كانت تامة إلاّ أنها تتوقف على عدم الإجمال في مفهوم العام كالخاص و إلاّ فلا يجوز الرجوع إليه، و في المقام يمكن التشكيك في مفهوم العام أيضاً، لإجمال الفائدة التي هي موضوع الخمس باعتبار أن المراد منها هل هو فائدة السنة، أو فائدة المعاملة، أو فائدة رأس المال‌؟ فلو كان المراد الأول[فائدة السنة] لا يمكن التمسك به للشك في صدق السنة بخلاف الأخيرين، فتدبر.

و الصحيح أن يقال: بجواز تحديد المئونة بكلتا السنتين (القمرية و الشّمسية) و ذلك لقيام السيرة العمليّة بين المتشرعة على التحديد بهما، و المفروض أن التحديد بالسنة مأخوذ من العرف، و لم يرد نص خاص بذلك، فإذا عم العرف عم الحكم. [22]

استدلّ عليه صاحب المباني بقوله: يمكن أن يكون الوجه للجواز اطلاق الدليل فان المستفاد من دليل كون الخمس بعد المئونة ان الميزان في الوجوب بقاء الربح طول السنة و عدم صرفه في المئونة و مقتضى الاطلاق عدم الحصر[في السنة القمریة عند تبادر مفهوم السنة].

 


[1] بعض النسخ: يحتسب.
[6] مجمع الرسائل، نجفی، محمد حسن، ج1، ص517.. معتبر در سال از جهت مؤونه و غير آن - در باب خمس - يك سال كامل قمرى است و داخل شدن در ماه دوازدهم آن سال كفايت نمى‌كند همان گونه كه اعتبار در ابتداى سال، زمان شروع كسب است
[9] قال.: و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد با مصالحه با حاكم شرع يا وكيل او مانعى ندارد. توضيح المسائل، ص292
[13] جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد. توضيح المسائل، ص356، م1775.و في فتوى أخرى: و بعيد نيست اعتبار سال شمسى در مثل زارع. استفتاءات، ج1، ص289.
[14] قال.: جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و براى دادن خمس مى‌توان سال شمسى يا سال قمرى را ملاك قرار داد. توضيح المسائل، ص366
[17] منهاج الصالحين، ج1، ص442.
[19] منهاج الصالحين، ج1، ص369.
[20] موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر.، ج13، ص494
[22] موسوی خلخالی، محمدمهدی. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی.، فقه الشیعة (الخمس)، جلد: ۲، صفحه: ۸۶، 1385 ه.ش.، قم - ایران، دار البشير.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo