< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ المطلب الثالث:أدلة استثناء مؤونة المعاش

المطلب الثالث: ادلة استثناء مؤونة المعاش

الدليل الاوّل: ضروري المذهب

قال الوحيد البهبهاني: وجوبه بعد المؤونة إجماعي، بل و ضروري المذهب.[1]

الدليل الثاني: الإجماع

ابن إدريس الحلي: إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شي‌ء، أخرج منه الخمس.[2]

العلامة الحلي: لا يجب في فوائد الاكتسابات و الأرباح في التجارات و الزراعات شيء إلاّ فيما يفضل عن مؤونته و مؤونة عياله سنة كاملة، عند علمائنا، لقوله عليه السلام: (لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى)[3] .[4] [5]

صاحب المدارك: مذهب الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح إذا فضلت عن مؤنة السنة له و لعياله.[6] [7]

صاحب الجواهر: ... يزيد باختصاص تعلقه بالفاضل عن مؤونة السنة له و لعياله، كما صرح به أكثر الأصحاب، بل في المدارك نسبته إليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه، كنسبته في المنتهى و التذكرة إلى علمائنا، بل في السرائر دعواه صريحا عليه غير مرة.[8]

قال الشيخ الأنصاري: فيدلّ‌ عليه - قبل الإجماع المحقّق، و المحكيّ‌[9] عن جماعة مستفيضا - الأخبار المستفيضة.[10]

 

الدليل الثالث: الأخبار المستفيضة

الرواية الأولى: صحیحة محمّد بن الحسن الأشعري

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي: أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»[11] [12] [13]

الرواية الثانیة: صحیحة البزنطي

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ‌ قَبْلَ‌ الْمَؤُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ.[14] [15]

و الروایة صحیحةٌ و قد تقدّم استدلال المحقق النراقي بإطلاقها [16] .

الرواية الثالثة: خبر محمد بن علي بن شجاع

«... مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَعَنْ رَجُلٍ ... فَوَقَّعَ: لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ».[17]

الرواية الرابعة: صحیحة أبي علي بن راشد

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِد: «قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ. فَقَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ؟ فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ: فِي‌ أَمْتِعَتِهِمْ‌ وَ صَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ‌: وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ؟ فَقَالَ‌: إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ »[18] .

تقدّم أنّ أبا علي الحسن بن راشد ثقة وكان وكيلاً للإمام الهادي.

الرواية الخامسة: المكاتبة الأولی للهمداني

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا[19] إِلَيْهِ‌ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[20] [21]

و قد تقدّم استدلال المحقق النراقي [22] للمقام.

الروایة السادسة: المكاتبة الثانية للهمداني

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِ‌، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى‌ أَبِي الْحَسَنِ: ... فَاخْتَلَفَ‌ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذلِكَ، فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ، مَؤُونَةِ الضَّيْعَةِ و خَرَاجِهَا، لَامَؤُونَةِ الرَّجُلِ و عِيَالِهِ.

فَكَتَبَ: «بَعْدَ مَؤُونَتِهِ و مَؤُونَةِ عِيَالِهِ، و بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ» [23] [24] .

استدلّ الشيخ الأنصاري ببعض هذه الروایات، فقال:

قوله في رواية النيسابوري المتقدّمة الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضياع: «لي منه الخمس ممّا يفضل عن مؤونته» فإنّها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة.

و مثل قوله في رواية الأشعري المتقدّمة: «الخمس بعد المؤونة » فإنّ‌ ملاحظة السؤال تدلّ‌ على إرادة مؤونة الشخص، لأنّ‌ كثيرا من الاستفادات و الصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص.

و مثل قوله في رواية عليّ‌ بن راشد: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»[25] .

و مثل قوله في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة: «عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان»،

و قريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة.[26]

المطلب الرابع: في تفسیر العيال في الخمس بواجبي النفقة أو الأعم

النظرية الأولى: العيال في روایات الخمس هم واجبو النفقة

قال ابن إدريس: ... بعد مئونة المستفيد، و مئونة من تجب عليه مئونته.[27]

قال فخر المحققين: إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء: ... الخامس: أرباح التجارات، و الصّناعات، و الزّراعات ، يخرج الخمس من الفاضل بعد مؤنة سنة له و لعياله الواجبي النفقة.[28]

ابن فهد الحلي: ... الا أن يفضل عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة من غير إسراف و لا تقتير.[29]

قال الفاضل المقداد: بعد مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة من غير إسراف و لا تقتير، فلو أسرف حسب عليه و لو قتر حسب له. [30]


[1] مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، ج11، ص67.
[3] الموجود في الروایة « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج4، ص26.
[9] انظر السرائر ٤٨٩:١، و المنتهى ٥٥٠:١، و المدارك ٣٨٥:٥، و الذخيرة: ٤٨٣، .
[19] تقدّم کلام العلامة المجلسي الأول في روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 118و119: بأنّه استظهر من الكافي و التهذيب أن التوقيع كان من أبي الحسن الثالث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo