< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ المطلب الرابع؛ واجب النفقات: الاجداد و الجداات؛ النظریة الثانیة: الاحتیاط الوجوبي

 

النظرية الثانية: الاحتياط الوجوبي

قال السيد محمد سعيد الحكيم: يجب الانفاق على الاولاد وإن نزلوا. وعلى الابوين، بل الأحوط وجوباً الانفاق على آبائهما واُمهاتهما. [1]

قال السيد السيستاني: المشهور ثبوت حق الإنفاق للأبوين علىٰ‌ بنتهما كما يثبت علىٰ‌ ابنهما، و انّه مع فقد الولد أو إعساره يثبت حق الإنفاق لهما علىٰ‌ أولاد أولادها اي أبناء الأبناء و البنات و بناتهم الأقرب فالأقرب ... و ما ذكروه لا يخلو عن اشكال و إن كان أحوط ... .[2]

و هو الظاهر من المحقق الصدر في التعليق على قول المحقق الحكيم «وأمّا نفقة الأقارب فيجب على الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا»: الظاهر أنّه يجب على الرجل أن ينفق على ولده وعلى أبويه وغير ذلك ممّا هو مذكور في المتن يجب على الأحوط. [3]

4 – الأحفاد ذكوراً و إناثاً

النظرية الأولى: وجوب نفقة الأحفاد علی الجدّ الأبوي و الأمّي

قال العلامة في القواعد: إنّما تجب النفقة على الأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، و سواء كان الجدّ للأب أو للأمّ‌، و سواء كان الولد لابن المنفق أو لبنته.[4]

قال السيد أبو الحسن الإصفهاني: يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و ان علوا، و على الأولاد و أولادهم و ان نزلوا ذكورا و إناثا صغارا كانوا أو كبارا مسلمين كانوا أو كفارا. [5]

قال صاحب الجواهر: و كذا الكلام في أولاد الأولاد و لو البنات منهم و إن نزلوا الذي لم يتردد فيهم المصنف. [6]

 

استدلال صاحب الجواهر علی النظریة الأولی:

الدلیل الأول: إطلاق الأولاد في بعض الآیات بالنسبة إلی أولاد الأولاد

قال صاحب الجواهر: يدلّ على الإنفاق عليهم ... [إطلاق الأولاد بالنسبة إلی أولاد الأولاد في] قوله تعالى: ﴿وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَكُمْ‌ خَشْيَةَ‌ إِمْلاٰقٍ‌ نَحْنُ‌ نَرْزُقُهُمْ‌ وَ إِيّٰاكُمْ﴾[7]. [8]

الدلیل الثاني: شمول الأولاد عرفاً لأولاد الأولاد

قال صاحب الجواهر: عدم انصراف إطلاق الوالدين و الأبوين و الولد لمن علا و من نزل، و إلا كما أوضحناه في كتاب الخمس فلا إشكال حينئذ في أصل المسألة، و لعل المقام من الشواهد لما ذكرناه هناك أيضا، و الله العالم. [9]

النظرية الثانية: الأحوط وجوب نفقة الأحفاد علی الجد

قال السيد الصدر في التعليق على قول المحقق الحكيم (وأمّا نفقة الأقارب فيجب على الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا): الظاهر أنّه يجب على الرجل أن ينفق على ولده وعلى أبويه وغير ذلك ممّا هو مذكور في المتن يجب على الأحوط. [10]

4 - الوارث الصغير

النظرية الأولى: عدم وجوب الإنفاق

و هو المشهور و أجاب صاحب الجواهر عن القول بوجوب النفقة فقال: و ما في القواعد[11] من حكاية قول بالوجوب على الوارث لم نعرف قائله و إن أسنده شراحه إلى الشيخ[12] ، إلا أن المحكي عنه في المبسوط[13] القطع بخلاف ذلك، بل ظاهره الإجماع،

نعم عن الخلاف[14] احتماله، و في محكي المبسوط[15] إسناد الوجوب إلى رواية حملها على الاستحباب.

... و نحوه ما عن سيد المدارك من الميل إلى العمل بمضمون الصحيح السابق المتضمن لوجوب الإنفاق على الوارث الصغير، ضرورة عدم الالتفات إلى أمثال ذلك بعد استقرار الكلمة في الأعصار المتعددة على عدم الوجوب. [16]

النظرية الثانية وجوب الإنفاق

قال صاحب المدارك: و حكى العلاّمة في القواعد قولا بوجوب النفقة على الوارث، و أسنده الشرّاح الى الشيخ مع انه قطع في المبسوط باختصاصها بالعمودين، و أسند وجوبها على الوارث إلى رواية و حملها على الاستحباب و لم نقف على هذه الرواية.

نعم مقتضى صحيحة الحلبي وجوب النفقة على الوارث الصغير، و العمل بها متّجه لصحّتها و وضوح دلالتها. [17]

و الدلیل علیه:

الدلیل الأول: صحیحة الحلبي

في الفقيه: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ؟ قَالَ: الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ يَعْنِي الْأَخَ‌ وَ ابْنَ‌ الْأَخِ‌ وَ غَيْرَهُ‌.[18]

و قد تقدّم استدلال صاحب المدارک بها.

الدلیل الثاني: صحیحة غياث

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِيَتِيمٍ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ مِنَ الْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ. [19] [20] [21]

سنده صحیح، لأنّ محمد بن یحیی العطار و أحمد بن محمد بن عیسی و محمد بن یحیی الخزّاز کلهم من الأجلاء و غیاث من ثقات الإمامیة.


[2] منهاج الصالحين، ج3، ص131.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo