< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ المطلب الرابع؛ من تستحب نفقته من الأقارب؛ الدلیل الثالث: روایات إعطاء الزکاة للأقارب

 

الدليل الثالث: روايات إعطاء الزكاة للأقارب

الرواية الأولى: صحیحة زید الشحّام

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى‌ مِنْهَا الْأَخُ‌ وَ الْأُخْتُ‌ وَ الْعَمُ‌ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ‌ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ»[1] .

أما البحث السندي:

فإنّ الروایة صحیحة عندنا لوثاقة جمیع رواتها.

أما محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران فهو صاحب النوادر.

و أما محمد بن عبد الحمید فقال النجاشي محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار؛ أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى [عليه السلام‌] و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين.

و أما أبو جمیلة المفضّل بن صالح فقد اختلف فیه:

النظریة الأولی: ضعفه

فقال المحقق الخوئي بتضعیفه، من جهة نقل النجاشي تضعیفه عند بعض الأصحاب حیث قال في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي: «لقي أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام و مات في أيامه سنة ثمان و عشرين و مائة. روى عنه جماعةٌ غُمِزَ فيهم و ضُعِّفوا منهم: عمرو بن شمر و مفضل بن صالح و منخل بن جميل و يوسف بن يعقوب‌.»[2]

و لکن نقل تضعیف بعض الأصحاب من دون ذکرهم لا یُعتبر عندنا، لاختلافنا مع بعض قدماء الأصحاب في مناط الوثاقة و الضعف، فإنهم قد یضعّفون الرجل لشبهة الغلو، لنقلهم بعض فضائل أهل‌البیت( مثل عدم سهوهم( فإنّ هؤلاء المضعِّفین یعتقدون بأنّ القول بعدم سهوهم غلوّ، مع أنّا نری أنّ ذلک عین الإیمان و خلافَه نقصٌ اعتقاديٌ.

النظریة الثانیة: وثاقته

فقد تدلّ علی وثاقته أمور:

أولاً: إنّه من روات تفسیر القمی؛ الجزء الثاني منه.

ثانیاً: إنه من رجال نوادر الحکمة

ثالثاً إنّه من رجال کامل الزیارات

رابعاً: إنه من رجال مشایخ الثقات فقد روی عنه جمیع مشایخ الثقات من البزنطي و صفوان و ابن أبي عمیر.

خامساً: إنّه روی عنه جمع من أصحاب الإجماع و کثیر من الأجلاء الطائفة مثل الحسن بن علي بن فضال و الحسن بن محبوب و جعفر بن بشیر و یونس بن عبد الرحمن و علي بن الحکم.

فقد روی عنه الکلیني في الکافي أکثر من مأة روایة.

أما زید الشحّام فقال الشیخ الطوسي في الفهرست: زيد الشحام؛ يكنى أباأسامة ثقة. [3]

الروایة الثانیة:

في الکافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ‌ مِنَ‌ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ»[4] .

و السند صحیحة بلا کلام.

الدليل الرابع: ظاهر جملة من الروايات

الرواية الأولى: مرسلة الفقيه

قَالَ الصَّادِقُ: مَنْ عَالَ‌ ابْنَتَيْنِ‌ أَوْ أُخْتَيْنِ‌ أَوْ عَمَّتَيْنِ‌ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ.[5]

و جاءت بإسناد في الخصال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ عَالَ‌ ابْنَتَيْنِ‌ أَوْ أُخْتَيْنِ‌ أَوْ عَمَّتَيْنِ‌ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ.[6]

أما السند، فغیر معتبر من جهتین:

أولاً: من جهة عدم توثیق زكريا بن محمد أبو عبد الله المؤمن، قال ‌النجاشي: روى عن أبي عبدالله و أبي الحسن موسى عليهما السلام و لقي الرضا في المسجد الحرام و حكي عنه ما يدل على أنه كان واقفا و كان مختلط الأمر في حديثه. له كتاب منتحل الحديث. أخبرنا الحسين و غيره عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا سعد عن محمد بن عيسى بن عبيد عنه به.[7]

ثانیاً: إنّها مرفوعة.

أما الدلالة:

فاستدلّ صاحب الحدائق بهذه الرواية لاستحباب الإنفاق.

يلاحظ على الاستدلال بها:

أنّه جاء في هذه الرواية و في غيرها لفظ الابنتين مع أنّه يجب الإنفاق عليهما بلا خلاف.

الرواية الثانية: رواية تفسير الإمام الحسن العسكري

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ‌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‌ ﴿وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‌﴾- قَالَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَاتِ وَ سَائِرِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ عَلَى الْأَهْلِينَ وَ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْقَرِيبَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ كَالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ وَ كَالْمَعْرُوفِ بِالْإِسْعَافِ وَ الْقَرْضِ[8] الْحَدِيثَ.

أما اعتبار التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکري

فلابدّ من البحث عن أمرین: الأول: اعتبار سنده من جهة وثاقة رجاله و الثاني: اعتبار الکتاب.

أما اعتبار السند:

فإنّ الشیخ الصدوق رواه عن محمد بن القاسم الاسترآبادي عن يوسف بن محمّد بن زياد و عليّ بن محمّد بن يسار عن أبيهما، عن الإمام الحسن العسکري

أما محمد بن القاسم فهو من مشايخ الصدوق و قد اعتمد عليه.

و أما يوسف بن محمّد بن زياد، و عليّ بن محمّد بن يسار، فقال الشيخ الصدوق: كانا من الشيعة الإمامية[9] ، و كذلك الشيخ الطبرسي في الاحتجاج[10] . و هذا مدح لا یدلّ علی الوثاقة

و أما أبوهما فما وجدنا مدحاً و لا توثیقاً لهما.

فالسند لا یمکن تصحیحه.

أما اعتبار الکتاب

فهنا نظریتان:

النظریة الأولی: اعتبار الکتاب و هي المختار

و الدلیل علی ذلك إنّه من الکتب المعوّل علیها عند الأصحاب، لاعتماد الصدوق و الطبرسي في الاحتجاح و الشهید الثاني و المجلسي الأول المجلسي الثاني و صاحب الوسائل و صاحب المستدرك و کثیر من الأعلام علی هذا التفسیر.

قال المجلسي الأوّل: المفسّر الأسترآباديّ و اعتمد عليه الصدوق و كان شيخه، فما ذكره ابن الغضائري باطل، و توهم أنّ مثل هذا التفسير لا يليق أن ينسب إلى المعصوم [مردود]، و من كان مرتبطا بكلام الأئمّة( يعلم أنّه كلامهم( و اعتمد عليه شيخنا الشهيد الثاني، و نقل أخبارا كثيرة عنه في كتبه، و اعتماد التلميذ الذي كان مثل الصدوق يكفي، عفى اللّه عنا و عنهم.[11]

قال العلامة المجلسي: و كتاب تفسير الإمام من الكتب المعروفة و اعتمد الصدوق عليه و أخذ منه و إن طعن فيه بعض المحدثين و لكن الصدوق رحمه الله أعرف و أقرب عهدا ممن طعن فيه و قد روى عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه.[12]

قال صاحب الوسائل: و قد اعتمد عليه‌ رئيس‌ المحدثين‌، ابن بابويه، فنقل منه أحاديث كثيرة، في (كتاب من لا يحضره الفقيه) و في سائر كتبه، و كذلك الطبرسي، و غيرهما من علمائنا.[13]

وقال أيضاً : تفسير العسكريّ عليه السلام، قد ذكرنا سنده في الكتاب الكبير، و هو تفسير مشهور معتمد قد اعتمد عليه‌ رئيس‌ المحدّثين‌، و نقل منه في كتبه كثيرا حتّى في كتاب من لا يحضره الفقيه، و كذلك الطبرسيّ في الاحتجاج و شهدا له بأنّه معتمد ثابت، و هذا التفسير ليس هو الذي طعن فيه بعض‌ علماء الرجال، لأنّ ذاك يروي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، و هذا عن أبي محمّد عليه السلام، و ذاك يرويه سهل الديباجيّ عن أبيه و هما غير مذكورين في هذا التفسير أصلا، و ذاك فيه مناكير و هذا خال من ذلك‌.[14]

النظریة الثانیة: عدم الاعتبار

قال ابن الغضائري: محمّد بن‌ القاسم‌، المفسّر، الأسترآباديّ. روى عنه أبو جعفر ابن بابويه. ضعيف، كذّاب. روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين: أحدهما يعرف بيوسف بن محمّد بن زياد، و الآخر: عليّ بن محمّد بن يسار عن أبيهما، عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام. و التفسير موضوع عن سهل الديباجيّ، عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير.[15]

و يظهر ذلك من العلامة[16] حيث إنّه لم يعلّق عليه، و هکذا المحقق الداماد[17]

و من المتأخرين المحقق الخوئي قال: الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، و جل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام.[18]

الدليل الخامس: الأصل عدم وجوب الإنفاق عليهم

إن الأصل النافي نافع بعد الروايات و الإجماع.


[17] حاكه عنه المحدث النوري عن كتابه شارع النجاة في خاتمة مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج5، ص192.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo