< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ال
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروع في المسائل الفقهیة؛ المصداق الأول: المسکن؛ المطلب الثالث؛ التنبیه الثاني: تقیید عدم الخمس أو الإشکال فیه بصورة عدم التمکن

 

التنبیه الثاني: تقیید عدم الخمس أو الإشکال فیه بصورة عدم التمکن

عدم وجوب الخمس أو الإشکال یختصّ بصورة عدم التمکّن من تحصیل الدار في نفس السنة التي یحتاج إلی السکون فیها، أو یعمّ صورة التمکّن من تحصیله في نفس السنة في ما إذا کان المتعارف عند الناس تحصیله تدریجیاً.

فهنا نظریتان:

النظریة الأولی: التقیید بصورة عدم التمکن منه

قال بها بعض الأکابر و بعض الأساطین و المحقق الفیّاض.

قال بعض الأکابر بالاختصاص في تحریر الوسیلة: ... ولا يمكنه شراؤها إلّامن أرباحه في سنين عديدة

و هکذا بعض الأساطینقیّد الحکم بالاحتیاط بصورة عدم التمکن

و هکذا قیّده المحقق الفیاض: ... لا يتمكن من بناء دار إلا بهذه الطريقة التدريجية

النظریة الثانیة: الملاک هو أنّ المتعارف تحصیله تدریجاً

قال بها السید الگلپایگاني و السید السیستاني علی اختلاف بینهما من جهة المبنی في التعارف من جهة کون التعارف في البلد أو کونه لمثل هذا الشخص.

المبنی الأول: إنّ السید الگلپایگاني علی ما نشیر إلیه في الاستفتاء الآتي یعتقد بأنّ الملاك هو أن یکون تحصیل الدار تدریجاً متعارفاً بین الناس.

المبنی الثاني: إنّ السید السیستاني عند تفصیله في المقام یعتقد بأنّ الملاك هو المتعارف لمثل الشخص، فقال: إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث يعدّ تحصيل ما اشتراه في كل سنة من مئونته فيها لكون تركه منافياً لما يقتضيه شأنه.

النظریة الثالثة: الجمع بین ملاکي التعارف و عدم التمکن

إنّ الظاهر من مبنی بعض الأساطین عند الاحتیاط في خمس الدار هو أنّه یعتقد بالجمع بین الملاکین حیث إنّه لابدّ أولاً من أن یکون تحصیله تدریجاً متعارفاً في البلد و ثانیاً لابد من عدم التمکّن من تحصیله في السنة التي یحتاج إلی السکنی فیها، و الدلیل علی أنّه یعتقد بلزوم الجمع بین الملاکین هو ما ذکره في عدم خمس الجهاز.

النظریة الرابعة: تعمیم الملاک إلی کلّ من عدم التمکن و التعارف
(المختار)

قد تقدّم في المباحث السابقة بأنّه إذا تعارف تحصیل الدار تدریجاً أو لم یتمکّن من تحصیله دفعیاً في السنة التي یحتاج إلی السکنی فیها، تعدّ من المؤونة الفعلیة، و معنی ذلك هو أنّ کل منهما في نفسه تکون علّةً لعدم تعلّق الخمس.

بناء بيت للسكون فيه بعد الزواج

السؤال (4): رجل عازب قصد الزواج اشترى أرضاً و بنى بيتاً للسكن فيه بعد الزواج، وقد دخل يوم سنته الخمسية، فإذا لم يتزوج ولم يستقر في البيت، ولكنه يبحث عن زوجة ليتزوّج، هل يتعلّق الخمس ببيته؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: لا يتعلّق الخمس.[1]

و التحقیق في الجواب: إذا لم یتمکن من تحصیل الدار في نفس السنة التي یتزوّج فیها و یسکن في الدار أو یتمکّن من ذلک و لکن المتعارف تحصیل الدار تدریجاً، (کما نجد في عصرنا الحاضر و في بلادنا التعارف علی ذلک عند الناس)، فلا یجب الخمس.

المطلب الرابع: ترميمات الدار و إضافة الغرف و الطبقات

شراء موادّ بناء و تعمير المساكن

السؤال(5): قمت بشراء عدد من الأنابيب بغرض مدّ أنابيب الماء الساخن لمنزلي، ولقلة الأموال لم أتمكن من القيام بالسباكة إلا بعد مرور عام على شراء الأنابيب، وفي الوقت الحالي أريد استخدام الأنابيب، هل يتعلّق الخمس بهذه الأنابيب لأنّه قد مضى عام من شرائها أم لا؟

جواب السید الگلپایگاني
: في فرض السؤال بما أنّه لا خيار أمامك إلا إصلاح عيوب مسكنك تدريجياً، فلا يتعلّق الخمس بتلك الانابيب إذا لم تكن زائدة عن الحاجة.[2]

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال حیث لم یتمکن من مدّ الأنابیب مع فرض الحاجة إلیها فلا یتعلّق الخمس بها.

و الدلیل علی ذلك: إنّ الملاك في صدق المؤونة لزوم تحصیلها في هذه السنة و إن استخدمها في السنین الآتیة.

بناء غرف تزيد على حاجته

السؤال (6): إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء، فبنى أكثر من حاجته حال البناء تحسُّباً لوقوع الحاجة فيما بعد، هل تحسب الزيادة من المؤونة أو تُستثنى فيخمّس الزائد؟

جواب المحقق الخوئي
: إذا كانت الزيادة زائدة على مقدار شؤونه وجب تخميسها.[3]

و التحقیق في الجواب: إنّ هنا فرضان، لابدّ من التفصیل بینهما:

الفرض الأول: إنّه لا یتمکّن في سنة الاحتیاج من بناء الغرفة أو المتعارف بناؤها تدریجاً فلا خمس فیها.

الفرض الثاني: إنّه یتمکن من بناء الغرفة في سنة الاحتیاج من دون أيّ محذور، و لا یتعارف عند الناس بناء الغرفة الزائدة قبل الاحتیاج إلیها، فیتعلّق به الخمس.

هدم الدار و إعادة بنائها

سؤال (7): إذا كانت له دار و كانت غير تالفة و صالحة للسكنى إلا أنه هدمها و أعاد بنايتها تمشّيا مع تطوّر العمران هل تحسب من المؤونة أيضاً، أم تستثنى من المؤونة فيجب في مصروفها الخمس؟

جواب المحقق الخوئي
: إذا كانت إعادة بنائه الدار مقتضى شؤونه تحسب من المؤونة.[4]

و التحقیق في الجواب: إنّه یفرض في البنایة الجدیدة وجهان:

الأول: إذا کانت من شؤونه و لم تکن زائدةً علیها، فلا خمس في ما صرفه لبنائها و إن کان هدم الدار السابقة اسرافاً.

الثاني: إذا کانت البنایة الحدیثة زائدةً علی شؤونه فیتعلّق الخمس بما زاد علی شأنه.

و الدلیل علی ذلك: إنّ هدم الدار السابقة، محتمل الوجهین: فإنّه إن کان إسرافاً فلا دخل له في الخمس، لکونها مؤونةً حسب الفرض و لا خمس في ما صارت مؤونةً فهدمها بعد ذلک. و إن لم یکن إسرافاً أیضاً فلا وجه لوجوب الخمس.

المطلب الخامس: الأموال التي یُشتري بها الدار التي هي المؤونة

إنّ البحث حول خمس الدار التي هي مؤونة، یتوقف علی مقدّمةٍ و هي أنّ الدار التي هي مؤونة للشخص بما أنّها مؤونة لا تتعلّق بها الخمس و لکنّ لابدّ من ملاحظة الأموال التي اشتری بها الدار، فإن کانت تلک الأموال متعلّقة للخمس، فهنا لابدّ من البحث عن جهتین: الأولی ما هي تلک الأموال التي یشترى بها الدار، و الثانیة ما هو حکم خمسها.

الجهة الأولی: مصادیق الأموال التي یُشتري بها الدار

إن المال الذي اشتُريت أو بُنيت به الدار له صور:

الصورة الأولى: المال الذي تعلّق به الخمس و لم یؤدَّ

المال الذي لم يصرفه في المؤونة في سنة الربح و مرّ عليه سنة و لم یدّخره لأمر لازم لمعیشته مثل شراء الدار اللازمة له فتعلّق به الخمس ثمّ صرفه لتهيئة الدار، فهنا أنظار عند الأعلام، نذکرها في الجهة الثانیة.

الصورة الثانية: المال الذي وضع جانباً لشراء دار أو بنائها و مرّ علیه السنة و المفروض هنا أنّه لم یشتر به الدار.

فقال بعض الأساطين بتعلّق الخمس به على الأحوط وجوباً، و لکنا قلنا بعدم تعلق الخمس بها تبعاً للأستاذ المحقق البهجت، فلا خمس فيها.

الصورة الثالثة: المال المصروف في أثناء السنة لبناء الدار و لكن لم يسكنها.

قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس به على الأحوط وجوباً، و لکن تقدّم عدم تعلّق لخمس به.

الصورة الرابعة: اشتري بمال لم يتعلّق به الخمس من الأساس كما لو اشتُري بالإرث أو المهر أو غيرهما فلاخمس فیه.

الصورة الخامسة: المال الذي اشتريت به الدار كان حاصل بيع المؤونة كما لو باع الذهب أو السيارة التي كانت مؤونة ليشتري بثمنه داراً و فيه فرضان:

الفرض الأوّل: سكنه في سنة الشراء، فلا خمس فیه.

الفرض الثاني: لم يسكنه في سنة الشراء، فلا خمس في أصل هذا المال، إلا أنّ بعض الأساطین قال بوجوب الخمس في ارتفاع قیمته، و لکنا قلنا بعدم الخمس في ارتفاع قیمته.

الصورة السادسة: المال الذي اشتريت به الدار كان من القرض و وفّى بعضه في السنة الأولى و هي سنة الشراء و قبل أن يسكن فيها.

قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس بالنسبة إلى المقدار من الدار الذي هو بإزاء القسط الذي دفعه على الأحوط وجوباً، و لکن تقدّم عدم الخمس فیها.

الصورة السابعة: المال الذي اشتريت به الدار كان من القرض و وفّى بعضه في السنة الثانية و هي السنة التي تلي سنة الشراء و قبل أن يسكن فيها.

و قال بعض الأساطين بالاحتياط الوجوبي -في هذه الصورة- بتعلّق الخمس بالمال الذي وفّی به القرض فيما إذا كان الاستقراض لشراء الدار و إلا فيجب عليه الخمس.

و كذلك احتاط بالنسبة إلى ترقّي القيمة الحاصل للمال من السنة السابقة إلى السنة أو السنوات اللاحقة و هذا الترقّي يقاس بالنسبة إلى المال الذي استقرضه.

و بعبارة أخرى: الأحوط وجوباً دفع خمس تفاوت القيمة بين ما دفعه قسطاً في السنة اللاحقة و القيمة الحالية للمال الذي استقرضه.

فمثلا إذا استقرض عشرة ملايين لشراء دار فدفع في السنة الثانية قسطاً يعادل مليوناً و لكن المليون الذي هو عشر القرض في السنة السابقة الآن يعادل مليونين فاحتاط بالنسبة إلى المليون بوجوب الخمس كالصورة السابقة و كذلك بالنسبة إلى المليون الحاصل بسبب التضخّم قال بوجوب الخمس على الأحوط.

ملاحظتنا على حکم الصورة السابعة:

أنّه لا فرق بين الصورتين من جهة تخميس الدار بإزاء المال الذي وقع وفاءً للقرض، لأنه في كلّ سنة يوفّي فيها القرض يخلص مقدار من الدار عن الدين الذي وقع بإزائه.

 


[1] س: أ - مردى كه مجرد و در فكر تزويج بود، زمينى خريدارى كرده و خانه‌اى ساخت تا بعد از تزويج سكنى نمايد، ولى سال خمسش فرارسيد، درصورتى‌كه ازدواج نكرده و سكونت هم انجام نگرفته و لكن در جستجوى زن و ازدواج مى‌باشد، آيا با اين وصف به خانه او خمس تعلق مى‌گيرد؟ب - پولى را جهت ازدواج به جوانى دادند تا كمك به ازدواج او شود، و ظاهرا اين پول فقط براى ازدواج بايد صرف شود نه راه ديگر، و به گمان قوى حكم امانت دارد، با اين‌حال اگر سال خمسی جوان برسد، خمس به آن پول تعلق مى‌گيرد؟ج: در هر دو فرض سؤال خمس ندارد. مجمع المسائل، گلپايگانى، سید محمدرضا، ج4، ص205.
[2] س: اينجانب جهت لوله‌كشى آب گرم منزل تعدادى لوله گرفتم، به علت نداشتن وجه كافى قادر به انجام لوله‌كشى نشدم تا اينكه يك سال از خريد لوله‌ها گذشت، فعلا مى‌خواهم لوله را بكار بگذارم، چون يك سال گذشته به اين لوله‌ها خمس تعلق گرفته است يا خير؟ج: در فرض سؤال كه راهى جز اين نداريد كه به تدريج نواقص خانه مسكونى خود را بر طرف نمائيد، اگر زائد بر احتياج نباشد، خمس لوله‌ها بر شما واجب نيست. مجمع المسائل، گلپايگانى، سید محمدرضا، ج4، ص204.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo