< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیه؛ المصداق الثاني؛ المطلب الرابع: الخلاف بین مرجع الوالدین و مرجع البنت

 

المطلب الرابع: الخلاف بين مرجع الوالدين و مرجع البنت

السؤال (25): [فتاه تسئل] أنّ أبويّ یقلدان مرجعاً و أنا أقلّد مرجعاً آخر، أتّبع قول أيّ المرجعين بالنسبة إلى مسألة وجوب الخمس في الجهاز؟

جواب المحقق البهجت
: بعد أن تسلطتِ على تلك الأموال، و صرتِ مالكة شرعية لها يلزم عليكِ أن تتّبعي قول مرجعك.[1]

التحقيق في الجواب: إنّ البنت لا تکلیف له بالنسبة إلی الجهاز ما لم یُبذل و لم یُهدَ إلیها، و بعد البذل و الهدیة لها فلو کان فیه خمساً ینتقل إلی ذمّة المُهدي و الباذل [أي الوالدین] علی رأینا، و لکن بعد أن دخل الجهاز في ملکها لابدّ أن تتّبع فتوی مرجعها في أمرین: أحدهما أنّه لو تعلّق به الخمس سابقاً هل یبقی الخمس في نفس الجهاز أو ینتقل إلی ذمة الواهب، و ثانیهما أنّه لو لم تنتفع به حتّی حانت سنتها الخمسیة فهل یتعلّق به الخمس.

الدليل على ذلك: قد تقدّم.

المصداق الثالث: الصداق

المطلب الأول: خمس الصداق للزوجة و الزوج

في خمس الصداق جهتان:

الجهة الأولى: حکم الزوجة إذا قبضته من الزوج بعنوان المهر المعيّن.

تقدّم البحث في هذه الجهة و الأقوال في وجوب الخمس فيه على أقوال:

النظرية الأولى: عدم وجوب الخمس في المهر

قال بها صاحب المدارك[2] ، و صاحب الحدائق[3] ، و المحقق النراقي[4] ، و المحقق البروجردي[5] ، و المحقق الخوئي[6] ، و بعض الأکابر[7] ، و المحقق السید محمد هادي المیلاني[8] ، و صاحب فقه الأرقی[9] ، و بعض الأساطین[10] ، و السید السیستاني[11] ، و الشيخ السبحاني[12] ، و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[13] .

النظرية الثانية: وجوب الخمس في المهر

ذهب إلى هذا القول جمع من الأعلام تبعاً للمحقق الحكيم في المستمسك و المنهاج[14] ، و السید محمد سعید الحکیم[15] ، و صاحب فقه الصادق [16]

النظرية الثالثة: الاحتياط في دفع خمسه

و ذهب إلى هذه النظرية المحقق البهجت في وسيلة النجاة و توضيح المسائل[17] .

النظرية الرابعة: وجوب الخمس في الزائد عن المتعارف

و تبنّى هذه النظرية المحقق الصدر[18] .

النظرية الخامسة: وجوب الخمس في الزائد عن شأنها

ذهب إلى هذه النظرية المحقق الفياض[19] .

النظرية السادسة: وجوب الخمس في مهر العقد الدائم و التفصيل في مهر العقد الموقت

ذهب السيد الشبيري الزنجاني إلى التفصيل في بين العقد الدائم و العقد الموقت و قال في الأول بعدم وجوب الخمس و إن مرّت عليه سنين.

و أمّا في مهر المتمتع بها فقال في رسالته العملية وجوب الخمس على الأحوط[20] .

و في بعض الاستفتاءات الذي عرض عليه[21] فصّل في مهر المتمتّع بها أيضاً و قال في مهر من كان العقد عليها لمدة قصيرة فأفتى بوجوب الخمس فيما إذا مرّت عليه سنة و لم يصر مؤونة.

النظرية السابعة: التفصیل في مهر العقد الدائم و في العقد الموقت (مختار)

قلنا سابقاً أن المختار عندنا هو التفصیل:

أمّا في المهر المعقود عليها بالعقد الدائم: فلا يتعلّق به الخمس إن كان متعارفاً و من شأنها.

و أمّا في مهر المتمتع بها: فإنّ هنا صنفين من النساء:

الأول: فقد يكون قصد بعض النساء من التمتّع هو الشغل فتتکسّب بالمهر، فقلنا بوجوب الخمس في هذا الفرض.

الثاني: قد يكون لغير الشغل و التکسّب، فقلنا بعدم وجوب الخمس في الثاني.

الجهة الثانية: حکم الزوج إذا دفعه للزوجة

هنا نظریتان:

النظریة الأولی: عدم وجوب الخمس مطلقاً

و قد التزم بها جمع من الأعلام حیث أطلقوا القول هنا و عدّوا الصداق دیناً و أداء الدین عندهم مؤونة مطلقاً.

و الدلیل علیه:

إنّ الصداق دین علی عاتق الزوج، و أداء الدین من المؤونة.

النظریة الثانیة: وجوبه في المهر غیر المتعارف الزائد علی شأنه

و هنا قیّدنا الوجوب أولاً بما هو غیر متعارف، مثل ألفي مسکوك ذهبي و لکنّه إذا کان من أهل الثروة الکبیرة فقد یکون المهر غیر المتعارف و لکن لا یکون زائداً علی شأنه، فلا یجب فیه الخمس.

و الدلیل علیه:

إنّ الملاك في استثناء المهر من الخمس عدّه من المؤونة المطابقة لشأنه، و لذا نقول إذا کان المهر الذي یعطیه للزوجة مناسباً لشأنه فلا خمس فیه، و إن کان زائداً علی المتعارف، و ذلک يكون في أصحاب الثروة.

فإنّ هنا قاعدةً عامّة مسلّمة عند الفقهاء و هي أنّ أداء الدین من المؤونة، و لکن لابدّ من تخصیصها بما إذا حصل الأمرین معاً: ما إذا جعل نفسه بالتعمّد مدیناً بما هو خارجٌ عن المتعارف و بما هو زائدٌ علی شأنه -خصوصاً في ما إذا كان العرف یذمّه عليه، مثلما إذا جعل الزوج مهر زوجته ألفي مسکوك ذهبي من غیر أن یکون من أهل الثروة الکبیرة فهنا أداء الدین بالمقدار الخارج عن المتعارف الزائد علی شأنه، لا یعدّ مؤونةً له.

المطلب الثاني: إعطاء صداق الزوجة من مال تعلّق به الخمس

هنا اختلاف بین الأعلام:

النظریة الأولی:

فقد قال بعضهم بانتقال الخمس إلی الصداق الذي دخل في ملك الزوجة.

النظریة الثانیة:

قال المحقق الخوئي ببقائه في ذمة الزوج و قد تقدّم أنّ هذه النظریة هي المختار عندنا.

تکلیف الزوجة إذا أعطي صداقه من مال تعلّق به الخمس

السؤال (26): إذا دفع شخص صداق زوجته من مال تعلّق به الخمس و لم يؤدِّه ما هو تكليف الزوجة؟

[النظریة الأولی: وجوب الخمس علی الزوجة]

جواب المحقق البهجت
: لا يجوز للزوجة أن تقبل منه خمس ما يدفعه لها و إذا قبلت منه ذلك فيجب عليها أن تؤدِّ خمسه بالأوّل. [22]

جواب المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني
: لا تملکون خمس الصداق و التصرف في خمس الصداق المأخوذ منوط بإجازة الحاکم الشرعي.[23]

[النظریة الثانیة: عدم وجوب الخمس]

و التحقیق في الجواب: لا خمس في ما تقبضه الزوجة، فإنّ الخمس ینتقل إلی ذمة الزوج.

و الدلیل علی ذلک: قد تقدّم سابقاً عند بیان نظریة المحقق الخوئي في جمع روایات تحلیل الخمس.

أداء المهر فراراً من الخمس من غیر مطالبة الزوجة

السؤال (27): من المتعارف عدم دفع الصداق إلى الزوجة حين الزواج فلو دفع أحد المهر لزوجته فراراً من الخمس حين الزواج مع أنّ الزوجة لم تطلب ذلك فهل يتعلّق الخمس به؟

جواب المحقق البروجردي
: فيما إذا لم تطلب الزوجة المهر و كان إعطاؤه لها ليس لأداء الدين و إنما هو فقط للفرار من الخمس، احتسابه من المؤونة مشكل.[24]

و التحقیق في الجواب: إنّ المهر دین علی الزوج و أداؤه من المؤونة من غیر فرق بین مطالبة الزوجة و عدمها، فلا یضرّ قصده الفرار من الخمس و لا یتعلّق به الخمس.

و الدلیل علیه: إنّ هنا قیاساً منطقیاً و هو أنّ المهر دین و أداء المهر أداء الدین و الدین یجب أدائه و أداء الدین من المؤونة و المؤونة لا خمس فیها.


[1] س: پدر و مادرم مقلد مرجعى هستند و خودم از مرجع ديگرى تقليد مى‌كنم، در مسئله خمس جهيزيه بايد به كدام نظريه عمل كنم‌؟ج: بعد از اين كه به تصرّف شما درآمد و مالك شرعى شديد، شما بايد به نظر مرجع خودتان عمل كنيد. استفتاءات الشيخ البهجت.، س3497
[5] توضيح المسائل، ص353، م1763.
[8] محاضرات في فقه الإمامیة (الخمس)، ص91.
[9] المرتقی إلی الفقه الأرقی (الخمس)، ص۱۹۴.
[13] منهاج الصالحين، ج1، ص357.
[14] مستمسك العروة الوثقى، الحكيم، السيد محسن، ج9، ص524. منهاج الصالحين، (مع حواشي المحقق الصدر.)، ج1، ص458
[15] منهاج الصالحين (له.)، ج1، ص426
[18] موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، ج۱۳، ص۴۷۸.
[19] تعالیق مبسوطة، ج7، ص120.
[20] المسائل الشرعیة، ص382، م1762.
[21] س: آيا مهريه‌اى كه زن از شوهر مى‌گيرد خمس دارد؟ اگر بيشتر از شأنش باشد چطور؟ ج: مهريه در ازدواج دائم خمس ندارد، هرچند بيش از شأن زن باشد؛ ولى مهريه در عقد موقت (كه مدتش طولانى نيست) مانند ساير درآمدهاست.استفتاءات (الشبیري)، ج2، ص203، س813.
[22] س: اگر مرد مهريه زنش را از پول و مالى كه خمس به آن تعلّق گرفته است و خمس آن پرداخت نشده، بپردازد تكليف زن چيست‌؟ اگر از درآمد سالش بپردازد چه طور؟ج: در صورت دوم كه خمس ندارد و در صورت اوّل اصلاً زن نبايد خمس آن مال را قبول كند و اگر قبول كرد، بايد در اوّل خمس آن را بپردازد. استفتائات المحقق البهجت.، س 3492
[23] س: اگر مطمئن باشيم خود مالى كه به‌عنوان مهريه به ما رسيده، متعلق خمس است، آيا لازم است خمس آن را بپردازيم‌؟ج: يك‌پنجم اين مال را مالك نشده‌ايد و تصرف در مقدار خمس منوط به اجازۀ مجتهد است. استفتاءات، شبيري، ج2، ص204.
[24] س: معمول آن است كه مهریه زن‌ها را در وقت اوان ازدواج نمى‌دهند، هرگاه كسى براى فرار از دادن خمس، مهريّۀ زوجۀ خود را با اين كه زوجه مطالبه نكرده در اوان ازدواج بدهد، فرار به آن حاصل مى‌شود يا خير؟جواب السید البروجردي: هرگاه زوجه مطالبه نمى‌كند و دادن مهر براى اداى دين نباشد و فقط براى فرار از خمس دادن باشد، احتساب آن از مؤونه مشكل است. استفتاءات المحقق البروجردي.، ج1، ص334، س152

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo