< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ المصداق الثالث؛ عد مهر الزوجة دیناً و استثناء مقداره عن الأرباح

 

عدّ مهر الزوجة ديناً و استثناء مقداره عن الأرباح عند رأس السنة الخمسية

السؤال (28): قد حلّ رأس السنة الخمسية لرجل فهل يمكن أن يعدّ من ديونه صداق زوجته –الذي أداؤه مشروط بطلب الزوجة ضمن العقد- و لا یؤدّي دینه الذي هو صداق المرأة إلیها بل يستثني مقداره من فاضل أرباحه؟

جواب المحقق البهجت
: لا يمكن له أن يستثني مقداره من فاضل مؤونته إلّا أن يدفعه لزوجته قبل تمام السنة أو يعلم بأن الزوجة تطلب صداقها في السنة اللاحقة و هو لا يستطيع أن يعطيها ذلك إلّا بتجميعه من هذه السنة.[1]

و التحقیق في الجواب: إنّ المهر دینٌ و أداؤه من المؤونة بلا فرق بین مطالبة الزوجة و عدمها، و هنا نفصّل بین صورتین:

الصورة الأولی: إذا ادّخر مقداره لزوجته، لا لأمر آخر و لو اکتسب به حتّی یزید فیه لیوصله إلی مقدار المهر فلا یتعلّق به الخمس.

الصورة الثانیة: إذا لم یؤده و اکتسب به لیربح به لنفسه، لا لأداء الدین إلی زوجته، فیتعلّق به الخمس.

و الدلیل علیه: إنّ المال الذي أعدّه لأداء الصداق و لکنّه لا یکفي لکلّ الصداق، فاکتسب به حتّی یحصّل کلّ الصداق یعدّ من المؤونة فلا خمس فیه.

استقراض المال من الزوجة بعد أن أعطاه لها بعنوان الصداق

السؤال (28): شخص أعطى صداق زوجته في أثناء سنته الخمسية ثمّ استقرضه من زوجته ليشرع به عملاً هل يتعلّق به الخمس؟

جواب المحقق البهجت
: لا.[2]

و التحقیق في الجواب: هنا فرضان:

الأول:
إذا أعطی الصداق لزوجته بنیّة أداء دینه حقیقةً و لو من غیر مطالبة الزوجة بل للفرار و التهرّب من الخمس ثمّ استقرض منها فلا یتعلّق به الخمس.

الثاني: أما إذا کان ذلک صوریاً و لم یقصد في الحقیقة أداء دینه بل یقصد بذلک الفرار من الخمس، فیتعلّق به الخمس.

و الدلیل علی ذلک: قد تقدّم بیانه فلا نعید.

المصداق الرابع: مخارج زواج الأولاد

المطلب الأوّل: مخارج الزواج التي تعطى للشاب

ما يُعطى للزواج بعنوان الأمانة

السؤال (29): أعطي شاب مالاً لمساعدته على الزواج، والظاهر أن هذا المال يجب أن يصرف فقط للزواج لا لأمر آخر، ويعتقد قوياً أن هذا المال بحكم الأمانة عنده، فعلى أيّ حال إذا حل يوم سنته الخمسية هل يتعلّق به الخمس؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني
: لا يتعلّق الخمس.[3]

و التحقیق في الجواب: هناک فروض ثلاثة:

الفرض الأول: إذا أعطي المال له بعنوان التملیک له و احتاج إلی هذا المال لزواجه فلا خمس فیه.

الفرض الثاني: إذا أعطي المال له بعنوان التملیک له مع عدم الاحتیاج فلابدّ أن یخمّسه.

الفرض الثالث: أما إذا أعطي بعنوان الأمانة و الباذل لم یخرجه من ماله و مضت علیه سنته الخمسیة، فعلی الباذل تخمیسه.

المطلب الثاني: ما يجمع نقداً للزواج

قد أشرنا سابقاً إلی وجود الملاکین لعدم الخمس في شراء الملزومات للحیاة و العیش من قبل سنین و هما التعارف في البلد و عدم التمکن من تحصیل الأثاث سنة العرس.

ثمّ إنّه إذا وجد أحد الملاکین فلابدّ من اشتراط القیدین في کلّ منهما حتّی یحکم هنا بعدم الخمس و هما أن لا تکون تلک الملزومات و الحوائج و الأثاث خارجة عن المتعارف و لا زائدة علی شأنه.

مخارج الزواج التي يعدّها الوالد للولد

السؤال (30): هل يتعلّق الخمس بمخارج زواج الولد؟

جواب بعض الأكابر
: لا يتعلّق به الخمس.[4]

جواب المحقق البهجت
: لا يجب الخمس إن كان ما یعدّه للزواج مناسباً للشأن و موافقاً للاقتصاد و من غير إسراف.[5]

و التحقيق في الجواب: هناک فروض ثلاثة:

الفرض الأول: إنّ ما یعدّ لمخارج الزواج إذا لم یمض علیه السنة فلا خمس فیه قطعاً، بشرط أن لا یکون خارجاً عن المتعارف و لا زائداً علی شأنه.

الفرض الثاني: إذا مضت علیه السنة، فلا يجب الخمس أیضاً في مخارج زواج الولد إذا تعارف إعدادها قبل سنین من الزواج أو لم یتمکّن من جمع الأثاث في سنة العرس بشرط أن لا تکون خارجة عن المتعارف و لا زائدة علی شأنه و لا یفرق فیه بین جمع الأثاث أو المال لشرائه.

الفرض الثالث: إذا مضت علیه السنة، و لم یتعارف إعدادها قبل سنین و تمکّن من تحصیلها سنة العرس، فیجب فیها الخمس.

و الدلیل علی ذلک: هو ما تقدّم في المباحث السابقة.

النقود المجتمعة لمصارف العرس

السؤال (31): شخص أعدّ لعرس ابنه مالاً نقداً و قبل إكتمال إعدادات الحفل و الاحتفال جاءت رأس السنة الخمسية فهل يتعلّق الخمس بهذا المال؟

[النظریة الأولی: وجوب الخمس]

جواب بعض الأكابر
: في مفروض السؤال المال المدّخر من أرباح الكسب يتعلّق به الخمس.[6]

جواب الشيخ الصافي الگلپایگاني
: في مفروض السؤال كل مال لم يصرف قبل تمام السنة يتعلّق به الخمس.[7]

جواب السيد السيستاني
: نعم [یجب الخمس]، إذا بقي إلى رأس السنة.[8]

الشيخ السبحاني
: إذا جمعها نقداً فيتعلّق بها الخمس.[9]

[النظریة الثانیة: عدم وجوب الخمس مع القیدین]

جواب المحقق البهجت
: إن كان ذلك من الإلزامات العرفية و يحتاج إليه لا يتعلّق به الخمس.[10]

[النظریة الثالثة: تفصیلنا في المقام]

و التحقیق في الجواب: لا يجب الخمس في مخارج زواج الولد إذا تعارف إعداده قبل سنین من الزواج أو لم یتمکّن من جمع الأثاث في سنة العرس بشرط أن لا یکون خارجاً عن المتعارف و لا زائداً علی شأنه و لا یفرق فیه بین جمع الأثاث أو المال لشرائه.

و یجب الخمس فیه إذا لم یتعارف إعداده قبل سنین و تمکّن من تحصیله سنة العرس.

تجميع المال لمخارج الزواج لتسريع أمره تجنّباً عن الوقوع في الحرام

السؤال (32): شاب یحتاج إلى الزواج حيث إنّه قد یقع في الحرام إن لم یتزوّج کما إذا نظر إلى غیر المحرَم، إلّا أنّه لا یملك مخارج الزواج الآن و یدّخر من أرباحه لأمر زواجه؛ فإذا دفع خمسه تأخّر زواجه و بالتالي یزداد احتمال وقوعه في المعصیة، بناءً على هذا هل یتعلّق الخمس بمثل هذا الربح المدّخر؟

جواب السيد الگلپایگاني
:
في فرض السؤال، تخمیس الربح لیس بلازم.[11]

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال لا يجب الخمس إذا تعارف تحصیل مخارج الزواج قبل سنین أو لم یتمکّن من تحصیل المخارج في سنة الزواج بشرط أن لا یکون خارجاً عن المتعارف و لا زائداً علی شأنه.

المطلب الثالث: تجميع الأثاث المحتاج إليه حین الزواج

تجميع الأثاث للاستفادة منه بعد الزواج

السؤال (33): ما حكم العزّاب الذين يصرفون ما يملكون في أثاث البيت حتى لا تصرَف أموالهم هباءً و يضعون الأثاث جانباً إلى حين الزواج و هل يتعلّق الخمس بالأثاث؟

[النظریة الأولی: عدم وجوب الخمس مع قید عدم التمکن]

جواب بعض الأكابر
: إذا کان ما هیأه من الأثاث من أرباح السنة، في مظانّ حاجته و لم یتمکن من تهیئته حین الحاجة لم یتعلّق به الخمس.[12]

[النظریة الثانیة: تفصیل السید السیستاني
]

جواب السيد السيستاني
: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة. نعم، إذا كان ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.[13]

[النظریة الثالثة: تفصیلنا في المقام]

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال لا يجب الخمس في أثاث البیت إذا تعارف تحصیله قبل سنین أو لم یتمکّن من تحصیله في سنة الزواج بشرط أن لا یکون خارجاً عن المتعارف و لا زائداً علی شأنه.


[1] س: سال خمسى شخصى فرا رسيده، آيا مى‌تواند مهريه همسر خود را كه عندالمطالبه بايد بپردازد، جزو قرض حساب كند و از موجودى كسر كند؟ در صورتى كه زن بين سال خمسى مهريه خود را مطالبه كند چه طور؟ج: خير، نمى‌تواند آن را از موجودى كسر كند؛ مگر تا قبل از سال خمسى آن را بدهد و يا بداند در سال آينده زن مطالبه مى‌كند و او بدون ذخيره نمى‌تواند پرداخت كند. استفتائات المحقق البهجت.، س 3493
[2] س: شخصى بين سال خمسى، مهريه‌ى همسر خود را مى‌پردازد و سپس از او قرض مى‌كند تا با آن كسب و كار كند آيا بايد خمس مبلغ مذكور را بپردازد؟ج: خير. استفتائات المحقق البهجت.، س 3494
[3] س: أ - مردى كه مجرد و در فكر تزويج بود، زمينى خريدارى كرده و خانه‌اى ساخت تا بعد از تزويج سكنى نمايد، ولى سال خمسش فرارسيد، درصورتى‌كه ازدواج نكرده و سكونت هم انجام نگرفته و لكن در جستجوى زن و ازدواج مى‌باشد، آيا با اين وصف به خانه او خمس تعلق مى‌گيرد؟ب - پولى را جهت ازدواج به جوانى دادند تا كمك به ازدواج او شود، و ظاهرا اين پول فقط براى ازدواج بايد صرف شود نه راه ديگر، و به گمان قوى حكم امانت دارد، با اين‌حال اگر سال خمسی جوان برسد، خمس به آن پول تعلق مى‌گيرد؟ج: در هر دو فرض سؤال خمس ندارد. مجمع المسائل، گلپايگانى، سید محمدرضا، ج4، ص205.
[5] س: آيا خرج عروسى پسر خمس دارد؟ج: اگر مناسب شأن و موافق اقتصاد و مخالف اسراف باشد، خمس ندارد، و اللّه العالم.استفتائات المحقق البهجت.، س 3495
[6] ج: بسمه تعالى، در فرض مرقوم، مبلغ پس‌انداز شدۀ از درآمد كسب، خمس دارد. موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص48.
[7] ج: در فرض سؤال آنچه تا رسيدن سر سال خمسى مصرف نشده خمس دارد. و اللّه العالم. جامع الأحكام(شيخ لطف الله صافي)، ج1، ص207.
[8] س: هل يجب الخمس في المبلغ المعدّ للزواج أو أثاث المنزل أو شراء سيارة جديدة؟.
[9] س: بعضى از جوانان مقدارى پول ويا وسائل زندگى براى هزينه ازدواج خود تدريجاً ذخيره مى‌كنند و معتقدند كه در غير اين صورت جهت امر ازدواج با مشكل مواجه خواهند شد به لحاظ خمسى چه وظيفه‌اى دارند؟ج: بسمه تعالى: هرگاه با آن پول وسائل زندگى تهيه كند خمس ندارد ولى اگر به صورت نقد نگهدارى كند خمس دارد. واللّٰه‌العالم. استفتاءات (السبحاني.)، ج2، ص209، س645
[10] س: كسى براى مصرف عروسى پسرش پول تهيّه كرده و پيش از تكميل مراسم، سال به سر رسيده است، آيا خمس به اين پول تعلّق مى‌گيرد؟ ج: در صورتى كه از واجبات عرفيه باشد و به آن نياز داشته باشد، خمس ندارد. استفتاءات، س3496.
[11] ج: جوانى نياز به ازدواج دارد و اگر ازدواج نكند ممكن است به حرام بيفتد مثلا به نامحرم نگاه كند، ولى هم اكنون مخارج ازدواج را ندارد و از درآمد خود پس‌انداز مى‌كند تا بتواند ازدواج كند، و چنانچه خمس آن را بپردازد، ازدواجش به تأخير مى‌افتد و احتمال ارتكاب گناه بيشتر مى‌شود، آيا در اين فرض به چنين پس‌اندازى خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟ج: در فرض سؤال، تخميس پس‌انداز لازم نيست. مجمع المسائل، گلپايگانى، سید محمدرضا، ج4، ص201.
[12] س: كسانى كه ازدواج نكرده‌اند و مبلغى پول دارند و به خاطر اينكه اين مبلغ پولى كه دارند در راههاى بيهوده مصرف نشود لوازم خانگى مى‌خرند كنار مى‌گذارند كه وقتى ازدواج كردند از آنها استفاده كنند بفرمائيد كه خمس دارد يا خير؟ج‌: اگر آنچه تهيه كرده‌اند مورد حاجت آنها است و در وقت لزوم نمى‌توانند تهيّه نمايند و از در آمد سال تهيه شده خمس ندارد. موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص279.
[13] س: إنّي أشتري أشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المهر، فهل يجب فيها الخمس؟.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo