< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ المصداق الخامس: السیارة؛ المطلب الرابع: تعدد السیارات التي استعملت في الحاجة

 

المطلب الثالث: تعدد السیارات التي استعملت في الحاجة

السيارة المشتراة للسفر مع وجود سيارة للحوائج الشخصية

السؤال (38): إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصيّة (للسوق و العمل) و أحبّ أن يشتري سيارة خاصة (يستعملها للسفر العائلي) في السنة مرّة أو مرتين فقط، للزيارة أو للنزهة، فهل يجب فيها الخمس أم لا، (في السيارة الثانية)؟

جواب المحقق الخوئي
: لا يجب إن كانت مناسبة لشأنك، و اللّه العالم[1] .

جواب السید السیستاني
: إذا كانت إحداهما زائدة عن شأنه بحيث يعدّ تملّكها سَرَفاً وسفهاً فليخمّسها.[2]

و التحقیق في الجواب: إذا عُدّت السیارة الثانیة مناسبةً لشأنه (و إن لم یکن عدمها منافیاً لشأنه)، فلا خمس، و إن عُدّت زائدةً علی شأنه فیتعلّق به الخمس.

و الدلیل علی ذلک: إن الملاک لعدم وجوب الخمس کونها مناسبةً لشأنه و الملاک لوجوبه هو کونها زائدةً علی شأنه و إن لم یعدّ تملّکها سفهاً و لا سرفاً، فإنّ الإنسان قد یزید في ملکه زائداً علی شأنه و هذا لیس أمراً سفهیاً و لا اسرافاً بل یرید أن یضیف إلی ممتلکاته.

المطلب الرابع: المال الذي اشتریت به السیارة

ایداع المال لشراء السیارة

السؤال (39): إنّي أودعت في حساب شركة السيارات مبلغاً لشراء سيارة و بعد سنتين أعطوني السيارة، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال‌؟

[النظریة الأولی: وجوب الخمس]

جواب بعض الأکابر: یجب أن یحسب [ و یُعطي خمسها].[3]

و الظاهر من مبنی المحقق الخوئي و السید السیستاني ذلک.

[النظریة الثانیة: الأحوط وجوب الخمس]

قال بعض الأساطین بذلک إذا احتاج إلیها.

[النظریة الثالثة: عدم وجوب الخمس مع تفصیلات و قیود]

جواب الشيخ اللنکراني: إذا كان المال المذكور من واردك السنوي و كانت السيارة مناسبة لشأنك و كان الحصول عليها منحصراً بهذه الطريقة، فلا يتعلّق بها الخمس.[4]

جواب المحقق البهجت: [إذا احتاج إلیها] لا خمس فیه.[5]

جواب المحقق السبحاني: إذا احتاج إلی السیارة فهذا المال المودع لا خمس فیه.[6]

جواب المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني: إذا لم يتمكن من الحصول على السيارة التي يحتاج إلیها بطريقة أخرى من دون هتك شأنه، فلا خمس عليه، و إلا فعليه خمس المبلغ الذي أودعه و مضی السنة علی زمن حصوله و لم يستعمل الوسيلة في هذه الأثناء.[7]

جواب السید کاظم الحائري : ... و أمّا السيّارة فإن لم تكن مؤونة له في سنة تسلّمه لها فعلى الثمن الذي دفعه مقدّما الخمس و إن كانت مؤونة له في سنة تسلّمه لها فيأتي فيه نفس ما ذكرناه في الحجّ [أي إن كان السيارة مؤونة له في سنة التي قبضها لا يجب الخمس في المال الذي صرفه في سنة سابقة].[8]

و التحقیق في الجواب:
إذا لم یحتج إلیها فیتعلّق بها الخمس و أما إذا احتاج إلیها و تعارف شراؤها في سنتین أو أکثر، أو أنّه لا یتمکّن من شرائه في سنة تسلّمها إلیه بل لابدّ له من إیداع مال في حساب الشرکة حتّی یتملّکها، فلا خمس.

و الدلیل علی ذلك: فقد تقدّم في المباحث السابقة.

شراء السیّارة من مال التأمین

السؤال (40): شخص عَوَّضتْ عليه شركة التأمين مبلغاً من المال، بعد أن ذهبت أصابعه بحادث، هل يجب عليه أن يخمّس هذا المبلغ الذي أنفقه على البيت أو السيارة أم لا؟

جواب السید الخوئي
: إذا سكن في البيت المشتري في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين فلا خمس فيه، و أمّا السيارة ففیها الخمس.

جواب المحقق التبريزي
: إذا كان محتاجا إلى السيارة للذهاب و الإياب له و لعياله، فلا خمس فيها إذا كان اشتراها في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين.[9]

و التحقیق في الجواب: إذا أعطته شرکة التأمین المبلغ بعنوان دیة العضو من قِبل من علیه الدیة و اشتری به داراً أو سیّارةً فلا یتعلّق بهما الخمس.

و أما إذا لم تجب الدیة في الحادث علی أحدٍ و أعطته الشرکة من باب اتفاقها مع الشخص بعنوان عقد التأمین – لا مِن قِبل مَن علیه الدیة - فهنا أربعة أقوال في عقد التأمین:

القول الأول و الثاني: إذا رجع إلی الهبة المعوّضة أو عقد الصلح و اشتری به الدار أو السیارة اللّتين یحتاج إلیهما فصارتا مؤونةً له فلا خمس فیهما و أما إذا لم تکونا مؤونةً له فیتعلّق به الخمس.

القول الثالث و الرابع: إذا کان ما تعطيه شرکة التأمین بعنوان الضمان أو العقد المستحدث، فلا خمس علیه.

و الدلیل علیه: قد تقدّم بیان ذلك في المصداق الرابع عشر في الهدیة، و الملاک في وجوب الخمس صدق الفائدة و عدمه. و الفائدة تصدق في عقد التأمین إذا أرجعناه إلی الهبة المعوّضة أو الصلح و لکن لا تصدق إذا أرجعناه إلی الضمان أو العقد المستحدث، و الدلیل علیه أنّ هنا معاوضتين:

المعاوضة الأولی: هي ما یُعطي المؤمَّن له لشرکة التأمین عوضاً عن کونها ضامنةً له.

المعاوضة الثانیة: هي ما تُعطي شرکة التأمین بمقتضی الضمان المذکور للمؤمَّن له عوضاً عن الخسارة الواقعة علیه.

فعلی ذلک المبلغ الذي تُعطیه شرکة التأمین لا یتعلّق به الخمس، لأنّه في قبال الخسارة.


[2] . السؤال: إذا كانت عند إنسان سيارتان، فهل هو مخيّر في تخميس إحداهما أم يخمّس الأقل استخداماً؟ ج: ... . موقع مكتب السيد السيستاني.
[3] س: زيدى احتياج به ماشين سوارى دارد؛ مبلغ سيصد هزار ريال به حساب دولت گذاشته تا به قيد قرعه - معلوم نيست كه چه زمان - به او تحويل داده شود؛ در اين بين، سال خمسى مى‌رسد؛ آيا آن مبلغ بايد مخمس بشود يا خير؟ ج: بسمه تعالى، بايد حساب شود. (موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص397..، س4712)
[5] س: اين جانب مقدارى پول جهت خريد اتومبيل سوارى مورد نياز به حساب شركت خودروسازى واريز كرده‌ام و پس از دو سال به من اتومبيل داده‌اند. آيا به اين پول خمس تعلّق مى‌گيرد؟ج: خمس ندارد.(استفتائات (للمحقق البهجت.)، ج3، ص32، س3489)
[6] س: مقدارى پول كه به عنوان پيش خريد اتومبيل در يكى از مؤسسات صنعتى سپرده مى‌شود آيا متعلق خمس است‌؟ج: هرگاه نياز به ماشين دارد قسط پيش پرداختى خمس ندارد. استفتائات (للمحقق السبحاني.)، ج2، ص211، س652
[7] س: آيا پولى كه براى پيش‌خريد خودروهاى تحويلى چند سال آينده به حساب شركت خودروسازى واريز مى‌شود، مشمول خمس است‌؟ج: اگر عرفاً نتواند خودروى لازم خود را از راهى ديگر بدون هتك حيثيت تهيه كند، خمس ندارد. در غير اين صورت بايد خمس مقدارى كه واريز كرده و سال بر زمان حصول آن درآمد گذشته و در اين ميان از وسيله استفاده نكرده را بپردازد. استفتائات (للسید الشبیري.)، ج2، ص194، سؤال 771
[8] س: يرجى بيان رأيكم الشريف حول ما يوضع في حساب «سازمان حجّ و زيارت» أو حساب «شركت السيّارات» من الأموال على أساس أن يكون لصاحب المال المودع حقّ التقدّم على غيره في الذهاب إلى الحجّ أو العمرة أو شراء سيّارة معينة الصفات، و قد تمرّ على هذه الأموال سنوات متعدّدة فهل تخضع لوجوب الخمس؟ ج: إن كان الحج يعتبر من مئونة سنة حجّه لم يكن على المال الذي صرفه في سنة سابقة خمس؛ لأنّه صرفه في المؤونة، و يكفي عندنا في سقوط الخمس كون‌ الصرف في داخل سنة الدخل و إن كان صرفا على مؤونة متأخّرة ... . الفتاوی المنتخبة، الحائري، السيد كاظم، ج1، ص104..، مسألة (404)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo