< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ المصداق الخامس؛ المطلب السادس: شراء السیارة

 

المطلب السادس: شراء السیّارة بالاستقراض.

السؤال (45): هل يتعلّق الخمس بسيارة مشتراة بالأقساط؟

جواب السید السیستاني
: إذا كانت السيارة لمؤونته ومؤونة عياله الخاصّة فلا خمس فيها ولا في ثمنها، نعم، إذا كان يدفع الثمن أوّلاً على أقساط ثمّ يستلم السيارة يجب تخميس ما دفعه كلّ سنة عند حلول السنة الخمسيّة [1] .

جواب المحقق التبريزي
: إذا كانت السيارة للمؤونة كما لو كنت محتاجاً إليها في ركوبك و ركوب عائلتك عليها فلا خمس في الأقساط المدفوعة وفاء للدين الذي بذمتك و إن كانت السيارة للاستيجار والاستفادة منها في تحصيل المال ففي الاقساط المدفوعة الخمس وأما إذا كانت السيارة مشتراة لكلا الأمرين فبالنسبة إلى تحصيل المال فيه الخمس.[2]

و التحقیق في الجواب: هنا أربع صور:

الصورة الأولی: إذا اشتری السیارة و استعملها في مؤونته و مؤونة عیاله فلا خمس فیها و لا في أقساطها.

الصورة الثانية: إذا دفع الثمن أقساطاً و استلم السیّارة المحتاج إلیها لمؤونته بعد السنة الخمسیة فإن کان المتعارف شرائها تدریجاً أو لم یتمکّن من شرائها نقداً في سنة الاستلام، فلا خمس فیها و لا في أقساطها.

الصورة الثالثة:
إن اشتری السيارة للاکتساب و الأغراض التجاریة فهنا فرضان:

الأول: فإن کانت السیارة لازماً لتحصیل معیشته بقدر شأنه فلا خمس فیها و لا في أقساطها

الثاني: و إن کانت زائدةً علی شأنه فیتعلّق الخمس بها بازاء الاقساط المدفوعة، فکلّ قسطٍ أدّاه یکون بإزائه مالکاً للسیّارة _ملکاً لیس بإزائه دینٌ_

الصورة الرابعة: إن اشتری السيارة مشتراة لكلا الغرضین: الغرض الشخصی لمؤونته و مؤونة عیاله و الغرض التجاري لکسبه و شغله، فحینئذٍ هنا فروض ثلاثة:

الأول: فیما إذا اشتراها للغرضین و استعملت في حاجاته و حاجات عائلته بمقدار یصدق علیها استعمالها في ذلک تعدّ من مصادیق عنوان المؤونة و إن لم یُقدم علی شرائها لو لم يكن غرضه تجارياً.

الثاني: إذا اشتراها للغرضین (الغرض التجاري و الغرض الشخصي) للاحتیاج إلیهما و کان العرف یری لزوم شرائها لأغراضه الشخصية و لکن لم یستعملها في حوائج نفسه و عیاله أیضاً فلا خمس فیها.

الثالث: أما بالنسبة إلی غرضه التجاري أیضاً إذا کان یحتاج إلیها لتحصیل معاشه بالمقدار المناسب لشأنه فلا خمس.

المصداق السادس: ما یعدّ للزينة و یستعمل فیها

الأشیاء المستعملة في زینة البیت

السؤال (46): هل يتعلّق الخمس بالتحفيّات و الأشياء المستعملة للزينة الموجودة داخل البيت كالزهور والمَزهَريّات وإطارات الصور والثَريّات و الزخرفات المستعملة في البيت وغيرها؟

جواب المحقق الخوئي
: لا يتعلّق بها الخمس إذا لم تکن تلك الأشياء زائدة على شأنه.[3]

و هکذا أجاب المحقق البهجت[4] و السيد السيستاني[5] و المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني[6] مع اختلاف جزئيّ في التعبیر.

و التحقیق في الجواب: إذا کانت مناسبةً لشأنه فلا خمس فيها و إن کان شأنه زائداً علی المتعارف و کذلك إذا لم تکن زائدةً علی المتعارف فلا خمس فيها و إن کان زائدة على شأنه.

و الدلیل علی ذلك: إنّ هنا شرطين مستقلّين لعدم الخمس، فمع حصول أي منهما لا یتعلّق الخمس:

الأول: عدم الزیادة علی المتعارف.

و

الثاني: عدم الزیادة علی الشأن.


[1] . موقع مكتب سماحة السيد.
[3] س: بعضى از مردم براى زينت و تشريفات منزل ميز و صندلى مى‌خرند در حدود ده هزار تومان يا بيشتر و امثال اينها زينت‌هاى ديگر براى منزل، آيا خمس دارد يا نه‌؟ج: در صورتى كه داشتن آن خارج از شأن آنان نباشد خمس ندارد. استفتائات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص127.
[4] أجاب: إن کان في حدّ المتعارف و الشأن، لا خمس فیه. س: آیا به وسايل زينتى داخل منزل مثل گل، گلدان، قاب عكس و لوستر و دكورها و... خمس تعلّق مى‌گيرد؟ ج: اگر در حدّ متعارف و حدّ شأن باشد، خمس ندارد. استفتائات آیة الله بهجت.، ج3، ص53، س3560
[5] س: الأشياء التي يشتريها الناس والمسمّاة بتحفيّات لغرض عرضها كزينة داخل البيت في مكان خاصّ يسمّى عرفاً البوفيّة مع العلم بأنّها لا تستعمل بل توضع فقط داخل البوفيّة، فهل يصدق عليها كونها قد استعملت بمجرّد عرضها كي لا يجب فيها الخمس؟ ج: ما كان منها يعدّ مجرّد وضعه في معرض البوفيّة استعمالاً له عرفاً كالمزاهر والتصاوير فلا خمس فيه إذا لم يكن زائداً على ما هو شأن الشخص، وما سوى ذلك كغالب الظروف ونحوها فيجب الخمس إذا لم يستعمل أثناء السنة. موقع مكتب سماحته.
[6] أجاب المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني.: لا يتعلّق بها الخمس إذا تعارف لمثله امتلاك هذه الأشياء.س: خمس وسايل دكورى آيا اشياى دكورى و تزيينى كه هيچ استفاده‌اى از آن‌ها نمى‌شود و بعضاً خيلى گران‌قيمت است، يا اشياء زينتى مثل گلدان، چراغ، ساعت و امثال آن‌ها كه جنبه زينتى دارد، مورد تعلق خمس است يا نه‌؟ج: اگر داشتن اين وسايل براى امثال او متعارف است، خمس ندارد. استفتائات، ج2، ص220، س887

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo