< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ في المصداق السادس؛ استعمال الأواني

 

استعمال الأواني المختصّة بالاستفادة منها في المطبخ في الزينة

السؤال (47): الأواني المعدّة للطعام و الشراب إذا استعملت للزينة فقط، فهل يُعدّ هذا استعمالاً مسقطاً للخمس‌؟

[النظریة الأولی: عدم وجوب الخمس إذا عُدّت متعارفةً و نُقِّصَ عدمها]

جواب المحقق الخوئي
: إذا كانت مما يعدّ عدمها نقصاً و وجودها متعارفاً في المقام فتحسب مؤونة لا خمس فيها عليه.

[النظریة الثانیة: الأحوط وجوب الخمس إلا مع الاستعمال]

جواب المحقق التبريزي
: الأحوط تخميسها إلا إذا استعملت في بعض أيام السنة ولو كانت [دفعات الاستعمال] قليلة.[1]

[النظریة الثالثة: عدم وجوب الخمس إذا کان مناسباً لشأنه]

و التحقیق في الجواب: عدم وجوب الخمس فیها في ما إذا کانت مناسبةً لشأنه أو لم تکن زائدةً علی المتعارف.

و الدلیل علی ذلک: هو أنّ الملاک المؤونة العرفیة و هي تصدق في موردین:

المورد الأول: ما یکون مناسباً لشأنه و إن لم یکن عدمه نقصاً له.

المورد الثاني: ما لا یکون زائداً علی المتعارف.

فإذا صدق أحد المناطین المذکورین في موردٍ، یندرج تحت عنوان المؤونة المستثناة عن الخمس.

الإكثار من الملابس و الذهب

السؤال (48): من عادات نسائنا الإكثار من الملابس وبحسب الموديلات وكذلك الإكثار من الحلي الذهبيّة، فهل يجب عليهنّ تخميس هذه الأشياء؟

جواب السيد السيستاني: مع عدم زيادتها على ما هو اللائق بشأنهنّ لا يجب فيها الخمس، و مع الزيادة يجب الخمس في المقدار الزائد فقط.

و التحقیق في الجواب: لا یجب الخمس فی الملابس و الذهب الحلي للنساء في ما إذا کانت مناسبةً لشأنه أو لم تکن زائدةً علی المتعارف.

و الدلیل علی ذلک: تقدّم سابقاً

المصداق السابع: ما یقتنی للتجميع

شراء الطوابع و المسکوکات الأثریة

السؤال (49):
البعض يجمع أشياء في الواقع إمّا أنّها لا مالية لها أو أنّ قيمتها يسيرة و يشترونها بمبالغ طائلة، و يدّخرونها كالطوابع الباطلة أو مسكوكات السلاطين السابقة و غيرها فأفيضوا علينا هل يتعلّق بها الخمس؟ و هل يكون ذلك بالقيمة الواقعية أو بقيمة شرائها؟

[النظریة الأولی: التفصیل بین الشأن العرفي للمالک فیخمّس و عدمه فلا]

جواب المحقق الخوئي
: إذا كان امتلاكها من الشؤون العرفية للمالك تكون بحكم المؤونة فإنّ اشتريت من أرباح أثناء السنة فلا يتعلّق بها الخمس و إن كانت ليست من شؤونه فإن اشتريت بأرباح أثناء السنة يتعلّق بها الخمس بقيمتها الفعلية و إذا اشتريت بمال مضت عليه سنة يجب عليه تخميسه بتلك القيمة.[2] [3]

جواب بعض الأكابر
: جمع الطوابع بغرض عقلائي لا إشکال فیه، و لکن یحسن الاجتناب عن صرف المال في تلک الأمور، و علی أي حال إن اشتریت من أرباح مکاسبه السنویة و کانت زائدةً علی شئونه الشخصیة المتعارفة فیتعلّق بها الخمس و إلا فلا خمس فیها.[4]

[النظریة الثانیة: التفصیل بین صور أربع]

جواب المحقق التبريزي
: إذا كان الشراء لهذه الطوابع للادخار لا للبيع فإن اشتراها بمال انقضى عليه الحول فيخمس بقيمة الشراء، و إن اشترى في سنته من أرباح تلك السنة فيخمس بالقيمة الفعلية و كذا إن كان الشراء لغرض البيع. و إن جمعها لا بالشراء، في زمانٍ لا مالیة لها، ثمّ‌ صار لها مالية بسبب تقدم السنين فإن باعها خمّس قيمتها بالقيمة الفعلية، إذا لم يصرف بثمنها في زمان البيع إلى مضي الحول في مؤونته ولا فرق بين الطوابع والعملة التي سقطت عن الاعتبار.[5]

[النظریة الثالثة: التفصیل بین صور أربع و فروض فیها]

و التحقیق في الجواب: هنا صور أربع، لأنّه يجمعها إما بالشراء و إما بغير الشراء، و علی کلا التقدیرین، فغرضه إما الادّخار و إما البیع.

الصورة الأولى: إذا كان الشراء للطوابع و العملات للادخار، فهنا فروض:

الفرض الأول: أن يکون ادّخارها من شأنه، فإن اشتراها بمال مضت عليه السنة الخمسیة فتعلّق به الخمس قبل شراء الطوابع فینتقل خمسه إلی الطوابع بالشراء، و لا یتعلّق الخمس بنفس الطوابع المدّخرة، لأنّها من شأنه، فیصیر مؤونته.

الفرض الثاني: أن يکون ادّخارها من شأنه، فاشتراها بأرباح أثناء السنة في نفس السنة فلا خمس علیه.

الفرض الثالث: أن يكون ادّخارها زائداً على شأنه، فإن اشتراها بمال مضت عليه السنة. فهنا جهتان: الأولی: خمس المال الذي اشتری به الطوابع، الثانیة: خمس نفس الطوابع في ما إذا کانت زائدةً علی شأنه.

أما الجهة الأولی: فینتقل خمسه إلی الطوابع بالشراء، أما الجهة الثانیة: فما ادّخره و إن کان زائداً عن شأنه فلیس من مؤونته و لکنّه إذا خمّس الطوابع من الجهة الأولی فلا خمس فیها، لأنّه اشتراها بمال مخمّس، فلا خمس فیها إلا إذا باعها فیجب الخمس في ارتفاع قیمتها إن لم یصرفها إلی نهایة سنته الخمسیة في المؤونة.

نعم الملاک في الخمس ارتفاع القیمة، لا التضخّم، فإنّ التضخّم لا یعدّ ارتفاعاً للقیمة.

الفرض الرابع: إن کان زائداً عن شأنه و اشتراها بأرباح سنته في نفس السنة فيخمس بالقيمة الفعلية.

الصورة الثانیة:
إن كان الشراء لغرض البيع، فهنا فرضان:

الفرض الأول: إن اشتراها بمال مضت علیه السنة فینتقل الخمس إلی الطوابع فلابدّ من تخمیس المال الذي اشتراها به بالقیمة الفعلیة.

الفرض الثاني: أما إن كان الشراء من أرباح سنته فيخمّس بالقيمة الفعلية.

الصورة الثالثة: إن جمعها في زمانٍ لا مالیة لها، بغیر الشراء بنیة الادخار، ثمّ‌ صار لها مالية بسبب تقدم السنين، فهنا فرضان:

الفرض الأول: إن کان الادخار من شأنه فلا خمس علیه إلا إذا باعها فیخمّس ارتفاع قیمتها، إن لم يتصرف في ثمنها زمان البيع إلى مضي الحول في مؤونته.

الفرض الثاني: إن کان الادّخار زائداً من شأنه فیتعلّق بها الخمس بالقیمة الفعلیة.

الصورة الرابعة: إن جمعها بغیر الشراء لغرض البیع ، في زمانٍ لا مالیة لها، ثمّ‌ صار لها مالية بسبب تقدم السنين، فهنا لابدّ من تخمیسه بقیمته الفعلیة.


[1] صراط النجاة، التبريزي، الميرزا جواد، ج1، ص168.جواب بعض أعلام قم المقدّسة: لیس مسقطاً للخمس، بل يجب الخمس.
[3] س: بعضى از مردم اشيايى كه در واقع يا قيمت، هيچ ندارد و يا اينكه ارزش مختصرى دارد، به قيمت‌هاى گزاف مى‌خرند و ذخيره مى‌نمايند مثلاً تمبر پستى باطله مربوط به سالهاى پيش و يا سكه‌هاى سلاطين سابق و غيره، بفرمائيد آيا خمس آنها را به قيمت واقعى بايد بدهد يا به پولى كه خريده‌؟ج: اگر داشتن آن از شئون عرفيه دارنده محسوب باشد در حكم مؤونه است كه خريد آن با پول عايدى وسط سال خمس ندارد و اگر از شئون محسوب نيست اگر با پول وسط سال بخرد خمس ارزش فعلى آن، و اگر با پول سال گذشته باشد خمس همان پول بر او لازم است. والله العالم. استفتائات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص127..، س413
[4] س: من مقدارى آلبوم تمبر دارم كه ارزش آن‌ها حدوداً 8 تا 10 هزار تومان مى‌شود و ساليانه، ارزش آن‌ها اضافه مى‌شود. آيا بر آن‌ها خمس و زكات تعلق مى‌گيرد؟ و اصولاً جمع‌آورى تمبر - به صورت سرگرمى - از نظر شرعى صحيح است يا نه‌؟ و همچنين مقدارى وسايل آزمايشگاهى دارم. آيا بر آن‌ها تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟ ج: جمع آورى تمبر براى غرض عقلايى اشكال ندارد و اگر چه بهتر است از صرف مال در مثل چنين كارهايى خوددارى شود؛ و در هر صورت اگر از درآمد كسب تهيه شده و خارج از شؤون متعارفى شخص است، خمس دارد و گرنه خمس ندارد. موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص269..، س4429

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo