< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ في المصداق السابع

 

جمع الصور الشخصية

السؤال (50): هل يجب الخمس في [أَلبوم] الصور الشخصيّة التي يحتفظ بها الإنسان لنفسه؟

[النظریة الأولی: عدم الخمس إذا عدت من حوائجه]

جواب بعض الأکابر
: إذا عُدّت من حوائج الشخص فلا خمس فیها.[1]

[النظریة الثانیة: التفصیل بین الصور الشخصیة و غیر الشخصیة]

جواب السيد السيستاني: إذا كانت الصور المذكورة ترتبط به و بذويه ممّا يناسب شأنه فلا يثبت فيها الخمس و إذا كانت الصور ترتبط بالعلماء و المراجع و الزعماء و يجمعها من قبيل الطوابع التي يجمعها أصحاب الهوايات فيجب فيها الخمس إن كانت لها قيمة.

[النظریة الثالثة: التفصیل بین الصور الشخصیة و غیرها بصور و فروض]

و التحقیق في الجواب: هنا تفصیلات:

أما الصور الشخصیة: فإذا ناسبت شأنه فلا خمس فیها، و إذا جمعها زائداً علی شأنه فیتعلّق الخمس بالمقدار الزائد. [و یعلم حکمها إذا اشتراها بالمال غیر المخمس ممّا سیأتي]

أما الصور غیر الشخصیة: و ذلک کصور العلماء و السیارات و الممثّلین ففيها صورتان، لأنّه يجمعها إما بالشراء و إما بغير الشراء.

الصورة الأولى: إذا اشتری الصور، فهنا فروض أربعة:

الفرض الأول: أن يکون ادّخارها من شأنه، فإن اشتراها بمال مضت عليه السنة الخمسیة فینتقل خمسه إلی الصور بالشراء.

الفرض الثاني: أن يکون ادّخارها من شأنه، فاشتراها بأرباح أثناء السنة في نفس السنة فلا خمس علیه.

الفرض الثالث: أن يكون ادّخارها زائداً على شأنه، فإن اشتراها بمال مضت عليه السنة. فینتقل خمسه إلی الصور بالشراء، فإذا أدّی خمسها، فلا خمس فيما ادّخره من الصور إلا إذا باعها فیجب الخمس في ارتفاع قیمتها إن لم یصرفها إلی نهایة سنته الخمسیة في المؤونة.

الفرض الرابع: إن کان زائداً عن شأنه و اشتراها بأرباح سنته في نفس السنة فيخمسها بالقيمة الفعلية.

الصورة الثانیة: إن جمعها في زمانٍ لا مالیة لها، بغیر الشراء بنیة الادخار، ثمّ‌ صار لها مالية بسبب تقدم السنين، فهنا فرضان:

الفرض الأول: إن کان الادخار من شأنه فلا خمس علیه إلا إذا باعها فیخمّس ارتفاع قیمتها، إن لم يتصرف في ثمنها زمان البيع إلى مضي الحول في مؤونته.

الفرض الثاني: إن کان الادّخار زائداً من شأنه فیتعلّق بها الخمس بالقیمة الفعلیة.

المصداق الثامن: الأشیاء غير المستعملة الرخیصة التي أو لا مالیة لها

الأشیاء الجزئیة التي لم تستعمل أثناء السنة

السؤال(51): هل يتعلّق الخمس بالأشياء الجزئيّة؛ مثل قنّينة العطر و التربة و السبحة الحسينية، و السجّادة التي لم تستعمل في خلال السنة‌؟

جواب المحقق البهجت
: إن کانت ممّا يحتاج إلى استعماله فلا خمس فیه.[2]

جواب الشيخ اللنکراني
: إذا اشتراها من أرباح السنة، و كانت مورداً لحاجته، فلا خمس عليها. [3]

و التحقیق في الجواب: کلُّ شیءٍ یحتاج إلیه بحسب شأنه أو یَعُدُّه العرف من لوازم الحیاة و المعیشة فلا خمس فیه.

الأشیاء الرخیصة أو التي ما لا مالیة لها

السؤال (52): هل يتعلّق الخمس بالأشياء التي أسعارها رخيصة جدّاً؟

جواب المحقق البروجردي
: الفاضل من مؤونة السنة أيّ شيء كان، لابدّ من تخميسه، إلّا في الأشياء التي لا يعدّ لها مالية فلا يتعلّق بها الخمس. [4]

جواب بعض الأكابر
:
يتعلّق بها الخمس. [5]

و التحقیق في الجواب: لا فرق في تعلّق الخمس بالأشیاء بین التي قیمتها غالیة أو رخیصة، نعم بعض الأعلام قیّدوا وجوب الخمس في الهبة أو خصوص الجائزة بالخطیرة و علیه فلا خمس في الهبة و الجائزة الرخیصة، و لکن قلنا لا فرق بین الرخیصة و غیرها. أما ما لا مالیة له فلا یتصوّر فیه الخمس.

و الدلیل علی ذلک: یعلم ممّا سبق.

ما بقي من الأدوات المکتبیة

السؤال (53): هل يتعلّق الخمس بالأدوات المكتبية التي يبقى مقدارٌ منها نهاية السنة الخمسية، أم لا؟

[النظریة الأولی: حکمها حکم سایر الفواضل]

جواب المحقق البهجت
: لا فرق بينها و بين الأشياء الأُخر التي يفضل منها شيء في السنة الخمسية كالطعام.[6]

[النظریة الثانیة: وجوب الخمس في المقدار المعتنی به]

جواب الشیخ السبحاني
: إن كانت بمقدار يعتنى به ففیها الخمس.[7]

[النظریة الثالثة: التفصیل في وجوب الخمس]

و التحقیق في الجواب: إذا ما احتاج إلیها فلا خمس و إذا یحتاج إلیه بحسب شأنه أو کان من لوازم المعیشة عرفاً فلا خمس فیه.

ما يبقى من العطر في الزجاجة

السؤال (54): ما حكم زجاجة العطر التي تمّ استخدام جزء منها خلال الحول (السنة) و بقي الجزء الآخر من العطر إلى الحول الآخر، فهل يجب تخميس الجزء الباقي‌؟

[النظریة الأولی: وجوب الخمس]

جواب السيد الگلپایگاني
:
نعم يجب تخميسه، و الله العالم. [8]

[النظریة الثانیة: التفصیل]

جواب المحقق التبريزي
: إذا لم يمكن شراء ما كان بحاجة إليه منفرداً عن الباقي فلا يجب التخميس، وإلّا فيجب تخميس الباقي. [9]

[النظریة الثالثة:] عدم وجوب الخمس

و التحقیق في الجواب: حیث إنّه عند العرف بحکم الشيء الواحد المحتاج إلیه فیصدق استعماله باستخدام جزءٍ منه، فلا خمس فیه.

استخدام بعض الصحون أو أدوات المطبخ

السؤال (55): هل يسقط باستخدام قطعة واحدة من الصحون أم يجب استخدام جميع القطع؟

جواب السيد السيستاني
: إذا كان تملّك المجموعة يُعدّ من شؤون المالك ولا تباع إلّا مجموعةً كفى استخدام واحدة فقط.

و التحقیق في الجواب: إذا کان الشخص محتاجاً إلیها بحسب شأنه أو بحسب المتعارف ولا تُباع إلّا مجموعةً فیصدق استعمالها باستخدام جزءٍ منها، فلا خمس فیها.

المصداق التاسع: ما يشتریه الزوج أو الزوجة للمعيشة و لم یستعمل

وجوب تخميس ما اشتراه الزوج لزوجته و لم يُستَعمل

السؤال (56): هل يجب تخميس الأشياء التي يشتريها الزوج لزوجته لاستخدامها كالثياب و التحف والمفارش وغيرها ولكنّها لم تستخدمها عاماً كاملاً؟ وعلى من يجب تخميسها، الزوج أو الزوجة؟

[النظریة الأولی: وجوب الخمس مع التفصیل في من یجب علیه]

جواب السيد السيستاني
: إذا كان الإعطاء على سبيل التمليك للزوجة فعليها تخميس الزائد منها على مؤونتها السنويّة، وإذا كان على سبيل الترخيص لها في الاستخدام فعلى الزوج تخميس الزائد منها على مؤونته.

[النظریة الثانیة: التفصیل في وجوب الخمس]

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال کانت من لوازم حیاتها فإذا احتاجت إلیها بحسب شأنها فلا خمس فیها، و إذا لم تحتج إلیها بحسب شأنها فیتعلّق بها الخمس فحینئذٍ إن کان إعطاؤه لها من جهة التملیک لها فیتعیّن التخمیس علی الزوجة و إن کان من جهة الترخیص في الاستعمال لکونها عیاله فیتعیّن التخمیس علی الزوج.


[1] اشيايى از قبيل آلبوم كه از آن براى حفظ و نگهدارى عكس استفاده مى‌شود، اگر سال بر آن بگذرد خمس به آن تعلق مى‌گيرد؟ جواب بعض الأکابر: چنانچه از احتياجات شخص محسوب باشد خمس ندارد. موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص270.
[2] س: آيا به اشيا و اجناسى مثل لباس و جانماز و تسبيح و مهر و... كه در طول سال مورد استفاده قرار نگرفته، خمس تعلق مى‌گيرد؟ج: اگر معرضيّت براى استفاده داشته باشد، خمس ندارد (استفتائات، ج3، ص17، ص3433).
[4] س: در خانه گاهى بعضى چيزها مى‌ماند كه سال بر آن مى‌گذرد مثل ذرّه و خورده‌اى كه از دم مقراض در وقت بريدن لباس زياد مى‌آيد و براى وصله نگاه مى‌دارند و ريسمان و تكمه و غير اين‌ها، آيا بايد خمس آن‌ها را داد يا خير؟ ج: فاضل مؤونه هر چه باشد بايد خمس آن داده شود، مگر اين كه ماليّت نداشته باشد. الإستفتائات (للسید البروجردي.)، ج1، ص337، س162
[5] س: آيا خمس به اجناسى كه قيمت آن‌ها بسيار پايين است نيز تعلق مى‌گيرد؟ مثلاً اگر يك بسته آدامس و يا چند عدد گچ بيشتر از يك سال بلااستفاده بماند بايد خمس آن‌ها را پرداخت‌؟ موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص243..، س4366
[6] س: كسانى كه در آخر سال خمسى مقدارى لوازم التحرير و... كه مورد نيازشان در سال آينده است زياد مى‌آورند، آيا بايد خمس آن‌ها را بدهند؟ج: با ساير چيزهاى زياد آمده - مثل خوراكى - فرقى ندارد. استفتائات (الشيخ البهجت.)، ج3، ص20، س3441
[7] س: وسائل مصرفى مانند لوازم التحرير كه مقدارى از آنها در پايان سال خمسى باقى مانده است آيا خمس به آن تعلق مى‌گيرد؟ج: اگر معتنا به است خمس آن را بپردازيد. استفتائات، ج2، ص190.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo