< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ في المصداق التاسع

 

الملاحظة الثانیة:

لا نسلّم أنّ الزکاة المفروضة المأخوذ فیها قصد القربة و هکذا الخمس فقط نفس الإفراز و العزل بل الفریضة إیتاء الزکاة، کما یستفاد من الآیة الشریفة و الروایات الواردة عن الأئمّة( و الظاهر من ذلک هو أنّ وجوب الزکاة الذي أخذ فیها قصد القربة هو إیصال الزکاة إلی أئمّة أهل‌البیت(:

الآیة: ﴿رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ﴾ [1]

الروایة الأولی: صحیحة سفیان بن السمط

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ ... فَقَالَ: الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ‌ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَان‌...[2]

و الروایة صحیحة عندنا، لجلالة جمیع الرواة إلا سفیان بن السمط فإنّ و إن لم یوثّق صریحاً و لکن روی عنه ابن أبي عمیر من مشایخ الثقات و کما أنّه روی عنه بعض الأجلّاء.

الروایة الثانیة: صحیحة سلیمان بن خالد

وَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِلصَّادِقِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَرَائِضِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ مَا هِيَ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ- وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَايَةُ فَمَنْ أَقَامَهُنَّ وَ سَدَّدَ وَ قَارَبَ وَ اجْتَنَبَ كُلَّ مُنْكَرٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ. [3]

الروایة الثالثة: مرسلة الصدوق عن أمیر المؤمنین

وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ:‌ إِنَّ أَفْضَلَ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ... [4]

الروایة الرابعة: مرسلة الصدوق

ورد في من لا یحضره الفقیه: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ: ... وَ أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْإِحْسَانِ إِلَى نِسَائِكُمْ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ و...[5]

المصداق العاشر: ما يكون إعداده لما بعد الموت

شراء الکفن لنفسه

السؤال (58):
هل يتعلّق الخمس بالكفن الذي يشتريه الشخص لنفسه و مضت عليه سنة؟

قال صاحب الجواهر
: إن اشترى شخص كفناً من ربح كسبه يتعلّق به الخمس.[6]

المحقق البروجردي
: الكفن ليس من المُؤَن فإذا اشتُرِي من مال مخمّس فلا يجب فيه الخمس و إن اشتري من مال غير مخمّس فيجب دفع خمسه مرّة واحدة.[7]

جواب بعض الأکابر
: يتعلّق به الخمس إن اشتري من أرباح كسبه.[8]

جواب السید الشبیري
: يجب فيه الخمس و لكن إذا اشتراه من مال لا يتعلّق به الخمس فلا يجب في الخمس لا في أصله و لا في ارتفاع قيمته.[9]

و التحقیق في الجواب: إن اشتراه من مال أدّی خمسه فلا خمس فیه و إن اشتراه من أرباح أثناء السنة فیتعلّق به الخمس بعد مضي سنته الخمسیة و لکن بعد ذلک لا خمس في ارتفاع قیمته إلا إذا باعه و لم یصرفه في مؤونته قبل أن تمضي سنته الخمسیة.

نعم إذا لم یتمکّن من تحصیل الکفن إلا بذلک بأن لم یکن له مال آخر حتّی یخمّس الکفن و لا مال آخر حتّی یبیعونه الورّاث و یشترون الکفن منه، فلا خمس فیه.

 


[6] اگر شخص از سود كسب خود كفن تهيّه كند بايد خمس آن را بدهد. مجمع الرسائل، نجفی، محمد حسن، ج1، ص530..، مسألة1640.محمد باقر شيرازى: اگر در همان سال فوت شود تعلّق خمس بر كفن او مشكل است بلكه اقوى عدم تعلّق خمس و احوط دادن آن است
[7] س: زيدى كفنى براى خود تهيّه نموده، در بين سال يا از وجه مخمّس، و اين كفن چند سال در خانه مانده، آيا به اين كفن خمس تعلّق مى‌گيرد يا خير؟ج: كفن از مؤونه نيست در صورتى كه از مال خمس داده شده خريده شده باشد خمس ندارد، و اگر از مال غير مخمّس خريده شده باشد فقط يك دفعه خمس او را بدهد كفايت مى‌كند. استفتاءات (بروجردی)، ج1، ص295، س45.س: زيدى در بين سال از منافع كسب خود كفن خريده و پولى داده كه قرآن را در كفن او نوشته‌اند، و نيز از منافع محلّى براى قبر خود خريده و بقعه‌اى بر آن ساخته، آيا اين مخارجات براى اين كه از اعمال مستحبّه است از مؤونه حساب مى‌شود، يا بايد سَرِ سال خمس آن‌ها را اخراج نمايد؟ج: از مؤونه سنه محسوب نيست. استفتاءات (بروجردی)، ج1، ص342، س178.
[8] س: از مشهد مقدس براى خودم كفنى ابتياع نمودم و طبق معمول يك شب بالاى ضريح مقدس ماند و تهران آوردم؛ تا كنون يك بار هم نپوشيده‌ام. لطفاً اظهار لطف فرموده معلوم فرماييد به كفن مزبور، كه به مبلغ شصت تومان بود خمس تعلق مى‌گيرد يا زكات و چه مبلغى به كدام شخص يا محل بايد پرداخت‌؟ج: اگر از درآمد كسب تهيه شده خمس دارد. موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س))، الخميني، السيد روح الله، ج4، ص270..، س4431
[9] س: آيا كفنى كه شخص براى خودش خريدارى كرده، پس از گذشت يك سال مشمول خمس است‌؟ همچنين آيا افزايش قيمت آن خمس دارد؟ ج: خمس آن لازم است. اما اگر اصل آن متعلق خمس نباشد، ترقّى آن هم خمس ندارد. استفتائات (للسید الشبیري.)، ج2، ص219، س884

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo