< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ المصداق الثاني عشر؛ القول الخامس

 

القول الخامس: عدم اشتراط الشأن في بعض الموارد

قد أفتی بذلک صاحب الجواهر في أحد قولیه (في مجمع الرسائل) و المحقق السید محمد سعید الحکیم.

قال صاحب الجواهر
في مجمع الرسائل:
الصدقات و الخيرات و الهدايا و مخارج الزواج، و الضيافة، و الأسفار المباحة، الزيارات العتبات المقدّسة و الحج المندوب، و ما شاكلها تعدّ من مُؤَن سنة الشخص و لا يتعلّق بها الخمس و لكن لا يشترط في هذه الأمور الاقتصاد، و شأن الشخص إلّا في مخارج السفر.[1]

و لم يعلّق صاحب العروة على هذه المسألة و هذا دال على ارتضائه لمقالته حین التعلیق علیه، و إن لم یرتض بهذا القول في متن العروة.

قال السيد محمد سعيد الحكيم
: المراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يتكلّف صاحب الربح صرفه لغرض عقلائي من سدّ حاجة له ولعياله - من مطعم أو ملبس أو مسكن أو علاج أو نحوها - أو تحقيق رغبة أو قيام بحق شرعي أو عرفي أو مواساة الغير والاحسان إليه - إبتداءً‌ أو رداً للجميل - إلى غير ذلك مما يعدّ من نفقاته عرفاً.

و قال في شرحه: كما أن مقتضى ذلك عموم المؤونة لما يبذله الإنسان وينفقه في رغباته و مقاصده الشخصية و إن لم يكن لائقاً بحاله و لم يكن حاجة له عرفاً. بل وإن كان صرفه محرماً شرعاً فضلاً عما إذا كان مكروهاً أو مرجوحاً دنيوياً. وتحريمه لا يخرجه عن كونه مؤنة، بخلاف ما لو كان معيار المؤنة الحاجة، لصلوح دليل التحريم والكراهة للردع عن كون المصرف حاجة، كما لا يكون المرجوح دنيوياً حاجة عرفاً.

وأما ما في الجواهر من انصراف إطلاق المؤونة للمعتاد، و في كلام سيدنا المصنف من انصرافه للمتعارف. فهو غير ظاهر الوجه، إن رجع إلى مجرد جعل المتعارف قرينة على تقييد الإطلاق، بل ليس البناء في سائر الموارد على حمل الإطلاق على التعارف.

وإن رجع إلى أن المنصرف من المؤونة في النصوص فرض الحاجة، والحاجة عرفاً هي ما يناسب حال الباذل ويعتاد الصرف فيه لمثله، وما زاد على ذلك من الرغبات يعدّ ترفاً أو سرفاً عرفاً. أشكل بعدم القرينة على تقييد المؤنة بالحاجة بعد عدم الإشعار في النصوص بأن منشأ استثناء المؤونة الإرفاق بالمالك وسدّ عوزه. كما أنه لا يناسب سيرة المتشرعة، لعدم البناء على استثناء المصارف الواقعة في طول السنة على خلاف المعتاد - الذي قد يعد سرفاً عرفاً - والواقعة على الوجه المحرم والمكروه والمرجوح دنيوياً، للغفلة عن ذلك، فلو كان البناء على التقييد في ذلك لظهر وبان، لاحتياجه إلى مزيد عناية ... .

نعم لا يبعد قصور المؤونة عما يصرفه الإنسان لا لغرض عقلائي، كبعض أقسام السرف ...[2]

یلاحظ علیه:

أولاً: إنّ المؤونة و إن کان معناها بحسب اللغة مطلق و لکن الألفاظ في کلام الشارع لابدّ من أن تحمل علی المعاني العرفیة و لذلک حملناها علی المصداقین العرفیین للمؤونة و هما المؤونة المناسبة للشأن و المؤونة المتعارفة بین الناس.

ثانیاً: إن النواهي الشرعیة الدالة علی التحریم تکون حاکمةً علی هذه الأدلّة و تدلّ علی تضییق المؤونة و استثنائها بالنسبة إلی المحرمات.

القول السادس: عدم الخمس بملاکین: الشأنیة و التعارف بین الناس [المختار]

و هذا هو مختارنا بعد ما التزمنا من انصراف إطلاق المؤونة من الموارد التي هي زائدةٌ علی الشأن و خارجةٌ عن المتعارف بین الناس فبقي تحت إطلاق المؤونة ما هو مناسب للشأن و هکذا ما هو متعارف عند الناس.

شراء شقة لانتفاع الأخ بها

السؤال (74): إذا كان عنده بيتا للسكن يكفيه، و أراد أن يبني شقة ليتزوّج فيها أخوه، و لينتفع بها- صلة رحم- فبنى الشقة من أرباح السنة، و سكنها أخوه في نفس السنة، فهل يجب فيها الخمس، علما أنها لا زالت على ملكه، و لأخيه مجرّد الانتفاع المجاني كصلة رحم؟

جواب المحقق الخوئي
: لا يجب فيها الخمس، مع كون ذلك مناسباً لشأنك.[3]

و التحقیق في الجواب: بما أنّ الأخ یعدّ من العیال مندوبي النفقة فلا خمس في ما یصرفه لمؤونة أخیه، مسکناً کان أو غیر ذلک.

و الدلیل علیه: بناء علی تعمیم العیال لواجبي النفقة و مندوبي النفقة، کما هو المختار فلا خمس هنا و بناء علی عدم التعمیم و انحصار ذلک في واجبي النفقة فما اشتری لاستعمال أخیه فلیس من مؤونة عیاله، إلا أنّه إذا کان من شأنه أن یشتري الدار لسکنی أخیه فتعدّ من مؤونة نفسه.


[1] صدقات و خيرات و هدايا و مخارج ازدواج و ميهمانى و مسافرتهاى حلال از زيارت عتبات مقدّسه و حجّ‌ مستحبى و امثال آنها نيز علاوه بر موارد مذكور در مسأله قبل جزء مخارج ساليانه شخص محسوب شده و خمس به آنها تعلّق نمى‌گيرد و ليكن در اين موارد ميانه روى و شأن شخص شرط نمى‌باشد مگر در مخارج سفر. مجمع الرسائل، نجفی، محمد حسن، ج1، ص514..، مسأله 1591

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo