< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ المصداق الثاني عشر؛ المطلب الثاني: البذل فراراً من الخمس

 

المطلب الثاني: البذل فرارا من الخمس

إيهاب الأموال و العقار فراراً من الخمس

السؤال (73):بعض الناس يهبون أموالهم أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهرباً من الخمس، و بعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه، فما الحكم في المسألة؟

[النظریة الأولی: عدم سقوط الخمس]

جواب صاحب الجواهر[1]
و الشيخ الأنصاري[2]
: من وهب أرباح مكاسبه قبل انتهاء سنته الخمسية بخمسة أيام مثلاً -قاصداً التهرّب من أداء الخمس- لا يسقط الخمس عن عاتقه إلّا أن يصرفه في مؤونته قبل تمام سنته.

جواب المحقق الخوئي
: يجب أداء خمسه، حيث لا يعدّ العمل صرفاً في المؤونة.[3]

جواب المحقق التبريزي
: بسمه تعالى؛ الهبة المزبورة لا بأس بها و لكنها لا ترفع وجوب الخمس بل يجب تخميس المبلغ في مفروض السؤال.[4]

[النظریة الثانیة: سقوط الخمس]

المحقق الخراساني (صاحب الكفاية)
: يحتاج إلى المراجعة لكن بحسب القواعد لا يتعلّق به الخمس.[5]

صاحب فقه الصادق
: ما يعطيه للغير إن كان بعنوان القرض لا يسقط به الخمس و إذا كان هبة يسقط.[6]

[النظریة الثالثة: سقوط الخمس إذا لم یکن زائداً علی شأنه]

جواب الشیخ البهجت
: إن لم یکن البذل زائداً علی شأنه، یجوز ذلك.[7]

جواب السید الگلبایگاني
: إذا کان إرجاع المال من قبل الموهوب له للواهب في نفس السنة احتسب من فوائد نفس السنة و لابدّ أن یدفع خمسها في آخر السنة، و إذا أرجعها إلیه في السنة اللاحقة احتسبت من فوائد سنة الإرجاع؛ هذا کله فيما إذا کانت الهبة من شأنه، فإن لم تکن من شأنه احتسبت من فوائد السنة و وجب خمسها سواء وهبها أم لم یهبها.[8]

الشيخ لطف الله الصافي
: إن قصدوا الهبة جدّاً و كانت الهبة بمقدار المتعارف و بحسب شأنهم لا إشكال فيها.[9]

و التحقیق في الجواب: إذا أراد من بدایة الأمر أن یرجع في الهبة و لم یقصد حقیقة الهبة بل قصد الهبة صوریةً فلا یخرج عن ملکه و یتعلّق به الخمس.

و إذا أراد الهبة جدّاً و کان من شأنه فهنا صورتان:

الأولی: لا یشترط علی المُهدی إلیه أن یهبه المال مجدّداً فلا یرید حیلة في هبته فهنا لا خمس فیها.

الثانیة: یشترط علی المُهدی إلیه أن یهبه له حتّی یملکه مجدّداً، فیرید بذلک حیلةً بقصد الفرار من الخمس، فهنا الهبة صحیحة، و لکن لا تعدّ مؤونة للرجل، فیتعلّق بها الخمس.

و الدلیل علیه: فقد یعلم ممّا تقدّم.

الفرع الثاني: تحدید معنی الشأن

ضابط الشأن في الهدية إلى المؤمنين

السؤال (74): إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمناً هدية، أو يريد أن يشتري سيارة أو يبني له بيتا أو غير ذلك، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه فلا خمس فيه إذا حال الحول، و لكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف؟

 

النظرية الأولى:

جواب المحقق الخوئي
: ضابطة الشأن موكولة إلى نظر العرف و قد يعرف بأن لا يلومك الناس على ذلك الصرف.[10]

يلاحظ عليها:

لوم الناس على ترك الإهداء و الشراء أو على الصرف في غير المحلّ هو غير مفهوم الشأن و الحال فإنّ الظاهر من مفهوم شأن الشخص و ما يتعارف لمثله هو ما يناسب شخصه بما له من منصب أو شرف أو علم لا نظر الناس و العرف في ما يصرفه، و بينهما بون واسع فإنّ الناس قد يلومون على فعل أو ترك مع أنّه مناسب لحال، كما لو كان امتلاك دار بثلاث طوابق مناسب لحاله و العرف يلومه على بناء الطابق الثالث لأنّه كبير زائد على مستوى أهل البلد أو لأنّ عائلته صغيرة، أو لأنّه ليس ثريّاً مع كونه من أهل الشرف في بلده.

فنظر العرف إلى وسط المجتمع و حجم المال المصروف لا ملاحظة كل جوانب حياة الشخص.

النظرية الثانية:

جواب الشیخ محمد تقي البهجت
: ملاک الشأنیة ، نفسه و شأنیة عائلته.[11]

يلاحظ عليها:

إنّه اقتصر على بعض جوانب حياة الشخص التي تشكّل شأن الشخص.

النظرية الثالثة:

جواب المحقق التبريزي
: المراد من الشأنية هو فعل ما يليق بالشخص و ينبغي له، و هي تختلف باختلاف الأشخاص.[12]

يلاحظ عليها:

إنّه فسّر الشأن بفعل ما يليق و الحال أنّ الشأن هو نفس لياقة الشخص و حاله لا فعل ما يليق به.

النظرية الرابعة:

جواب الشیخ اللنکراني
: في هذه الموارد «الشأن» بمعنی المکانة الإجتماعیة و الحاجة و «اللائق بالشأن» أي بمقدار الحاجة و هذا المعنی یتفاوت بحسب الأفراد و المجتمع الذي یعیشون فیه و الملاک فیه تشخیص العرف، علی سبیل المثال: إذا أهدی شخص إلى أحد شیئاً و عدّ هذا الإهداء إسرافاً عند العرف بحیث صار مورداً لملامة الآخرین، عند ذلك یقال: الإهداء لیس في حدّ شأنه.[13]

يلاحظ عليها:

أوّلاً؛ تفسيره للشأن بـ «المكانة الاجتماعية» لا يشمل كل مصاديق الشأن فقد يكون شخص ذو شأن رفيع من جهة شرافة نسبه مع أنّه ليس له أيّ ارتباط مع الاجتماع و الناس.

و ثانياً؛ تقييد المكانة الاجتماعية بالصرف بمقدار الحاجة تقييد للشأن بغير ما هو من لوازم معناها.

 


[1] قال صاحب الجواهر: هرگاه شخصى قبل از پايان سال خمسى - مثلا پنج روز - سود كسب خود را به قصد ندادن خمس ببخشد، خمس از عهدۀ او ساقط نمى‌شود مگر در آن مقدارى كه تا پايان سال خمسى مصرف نمايد. مجمع الرسائل، نجفی، محمد حسن، ج1، ص528..، م1633
[2] قال الشيخ الانصاري.: هرگاه مثلا پنج روز مانده به سال شخص، ربح مكاسبش را ببخشد به قصد ندادن خمس، خوب نيست و از گردنش ساقط نمى‌شود خمس آن، مگر آنكه صرف مئونه خود كند. صراط النجاة (الأنصاري)، ص204، م827
[5] قال في التعليق على كلام الشيخ الأنصاري.: محتاج به مراجعه است اگرچه به حسب قواعد، خمس تعلق نمى‌گيرد
[6] س: آيا جايز است براى فرار از خمس دادن قبل از سال خمسى اموال خود را ببخشيد و يا قرض بدهد يا جايز نيست‌؟ج: قرض دادن، موجب خمس ندادن نيست ولى اگر ببخشيد، خمس ندارد. استفتاءات (صادق روحانی)، ج1، ص107، س477.
[7] س: آيا جايز است قبل از رسيدن سال اموال خود را به قصد فرار از خمس ببخشد؟ج. اگر بخشش زايد بر شأن او نباشد، جايز است. استفتاءات (بهجت)؛ ج‌3، ص124، س3790.
[8] . س: كسى معاملاتى را انجام مى‌داده و براى فرار از تعلّق خمس، در بين سال، دارائى خود را به ديگرى بخشيده و باز آن شخص به او پس داده است چند سال باين حال گذشته و چند مرتبه بخشيده و پس گرفته آيا چنين شخصى از اداء خمس، شرعا معاف شده است يا نه؟.ج‌ - اگر در همان سال، موهوب له، آن را به واهب ببخشد جزء فوائد همان سال است و بايد خمس آن را در آخر سال بدهد و اگر در سال بعد، آن را به واهب ببخشد جزء فوائد سال بخشش، محسوب مى‌شود و اين در صورتيست كه هبه، مناسب شأن و حال او باشد پس اگر مناسب شأنش نباشد از فوائد سال، محسوب است و بايد خمس آن را بدهد خواهد آن را هبه نمايد يا هبه ننمايد. مجمع المسائل، گلپايگانى، سید محمدرضا، ج1، ص350..، س225
[9] س: دو نفر با يكديگر قرار مى‌گذارند، كه براى فرار از خمس درآمدهاى خود را به يكديگر ببخشند حكم مسئله بيان فرمائيد.ج: اگر قصد جدّى در بخشش داشته باشند و اين بخشش و هبه بطور متعارف در شأن آنها باشد اشكالى ندارد. جامع الأحكام، ج1، ص178، س632.
[11] س: كسى قبل از رسيدن سال خمسى‌اش براى فرزندان زير يازده‌ساله‌اش خانه‌اى تهيه كرده و به آن‌ها هديه كرده است مى‌فرمايند اگر شرايط شغلى و شأنى اين فرد مناسب با تهيه خانه براى فرزندان زير يازده سال نباشد، لازم است خمس قيمت فعلى ساختمان را بپردازد يا اگر نمى‌تواند دستگردان كرده و به تدريج بپردازد. حال سؤال بنده اين است ملاك شأنيت چيست؟ مثالى بزنيد براى كسى كه شأنيت تهيه خانه براى فرزندان زير يازده سال خود را دارد تا مسأله روشن شود؟ج. ملاك شأنيت، خود آن شخص و شأنيت خانوادگى او است. استفتاءات (بهجت)، ج‌3، ص: 61‌، 3584.
[13] س: در بسيارى موارد از جمله مسائل خمس فرموده‌ايد (در حد شأن) لطفاً بفرماييد معناى شأن و ملاك آن چيست؟ ج- در اين موارد «شأن» به معناى موقعيت و حاجت و نياز است. و حد شأن يعنى به اندازۀ موقعيت و حاجت. و اين معنا نسبت به افراد و جامعه‌اى كه در آن زندگى مى‌كنند متفاوت است و ملاك تشخيص آن عرف است. مثلًا اگر كسى به شخصى چيزى اهداء كند كه در عرف بى‌مورد و اسراف محسوب شود به طورى كه دهنده را ملامت كنند، گفته مى‌شود هديه دادن در حد شأن او نيست. جامع المسائل، فاضل لنكرانى، محمد، ج2، ص193..، س50

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo