< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الثالث

 

مصارف السيارة المستفادة في العمل

السؤال (77): إنّي أملك سيّارة أنقل بها المسافرين و أعيش على واردها، هل يجب الخمس على مصاريف السيارة، كمثل السيارة نفسها أم تحسب ضمن المؤونة التي لا خمس عليها؟

جواب الشيخ اللنكراني
: إذا كانت مصروفات السيارة من أجل الحفاظ عليها و صيانتها و الاستفادة منها لازمة مثل البنزين و الدّهن و قطع الغيار[1] و ما شاكل ذلك، فلا خمس عليها، و لكن إذا كانت ممّا تزيد ثمن السيّارة تعدّ من رأس المال، كأصل السيارة، فيتعلّق بها الخمس، و يجب دفع خمس المبلغ الذي اضيف على ثمن السيارة.[2]

و التحقیق في الجواب: أما ما یصرف في السیارة لتشغیلها و لا تبقی عینه مثل البنزين و الدّهن فلا خمس فیها بل یخصم مقدار ثمنها من الفائدة.

أما قطع الغيار و سایر الأشیاء ممّا تزید علی السیارة فهنا تفصیل:

فإن استعملت فیها أیضاً فلا خمس فيها، بل یستثني مقدار ثمنها من الفائدة الحاصلة منها.

و إن لم تستعمل فیها بل کانت موجبةً لارتفاع قیمة السیارة من جهة وجود هذه القطع، فتعدّ من آلات الکسب لا رأس المال فیتعلّق الخمس بهذا المقدار الزائد إلا في ما إذا احتاج إلیها لمعیشته اللازمة اللائقة بشأنه.

و الدلیل علی ذلک: هنا لابد من ملاحظة أمور:

الأول: ما یصرف مثل البنزین فلا ینبغي أن نحکم علیه بعدم الخمس فقط بل لابد من عدّه من مؤونة تحصیل الربح و استثنائه من الفائدة.

الثاني: لابد من التفصیل في قطع الغیار بما فصّلنا.

الثالث: حکم ما یزید علی السیارة هو حکم آلات الکسب، لا رأس المال.

الرابع: حکم رأس المال المحتاج إلیه لتحصیل المعاش بقدر اللازم بحسب شأنه عدم وجوب الخمس فیه.

احتساب الضرائب التي تطلبه الحكومة ديوناً

السؤال (78): شخص يكون مطالَباً من قبل دائرة الممتلكات بدفع الضرائب و أيضاً قد ألزم نفسه ببعض النشاطات الخيرية كبناء المساجد و المستوصفات و غيرها فهل تستثنى هذه المطالبات و التعهّدات مقدارها من أرباح كسبه؟

جواب الشيخ لطف الله الصافي
: الديون المذكورة في السؤال لا تخصم مقدارها من رأس المال بحيث يسقط وجوب الخمس عن رأس المال بمقدارها، و لكن إذا أدّى هذه الديون من أرباح كسبه قبل وصول السنة الخمسية تكون مؤونة و لا يتعلّق بها الخمس.[3]

و كذلك قيّد السيد الهاشمي الشاهرودي عدّ الضرائب من مؤونة تحصيل بما إذا أخذت قبل أداء الخمس.[4]

و التحقیق في الجواب: إنّ الضرایب الّتي تأخذها الحکومة تعدّ من مؤونة تحصیل الربح فتخصم من فوائد السنة التي تُؤخذ فیها و أما التعهّدات و الالتزامات للنشاطات الخيرية كبناء المساجد و المستوصفات و غيرها فلا تخصم من الفائدة بل إذا صرفها تعدّ من المؤونة عندنا.

احتساب الغلّة بدل الضرائب التي دفعها للسلطان من المؤن

السؤال (79): شخص وضع من الغلّة الضرائب ، لتعطى للسطان حين طلبه و التسليم له، و الحاكم أخذ قيمة الضريبة لا من الغلّة و قد اقترض ذلك الشخص مالاً، ودفع الضريبة، و بقيت الغلّة التي وضعها جانباً و ليس لها مشترٍ و مرّت عليها سنة، فهل يجب الخمس في تلك الغلّة التي احتفظ بها للضرائب أم لا؟

جواب المحقق القمي: ...[5] یمکن أن یقال : بکون دفع الضریبة من المؤونة السنویة المستثناة من الخمس فیجب الخمس بعد استثنائها عند ما یفضل بعض منافع التجارة و الزراعة من مخارج السنة و في الفرض أنه قد دفع قیمتها من غیر المنافع التي تعلّق بها الخمس و هذا العوض هو المال الذي استقرضه و دفعه لأداء الضریبة فکأنّه قد صرف الضریبة [یعني الغلّة التي جعلها بإزاء الضریبة] في مؤونة سنته و لا شیء علیه [فلا یتعلّق الخمس بهذه الغلة].

لا سیّما ان لم یدفع القرض من مال آخر و قد بقي القرض في ذمته، خصوصاً – علی ظاهر السؤال- و أنه لم یکن لدیه مال آخر مؤهّلا للصرف في جهة المؤونة [حتّی یؤدّي به ما استقرضه لأداء الضریبة].

و التحقیق في الجواب: إنّ الضریبة غیر الخراج الذي واجب علی الأراضي الخراجیة، فإنّ الضریبة المذکورة توجب سقوط الخراج و لذلک الغلّة التي جعلها بإزاء الضریبة لیست بحکم الخراج، فالضرائب التي یأخذها السلطان تعدّ من مؤونة تحصیل الربح فإن استقرض لذلک و بقيت الغلّة عنده حتّی یبیعها و یؤدّي دینه فلا یتعلّق الخمس بالغّلة بما یساوي مقدار الضریبة، و أمتا إن أدّی قرضه من منافع کسبه فیتعلّق الخمس بالغلّة عند وصول السنة الخمسیة.

رأس مال التجارة و آلات الکسب مع الحاجة إليه

قال صاحب العروة:

المسألة 62:
في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا و كذا في الآلات المحتاج‌ إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار و آلات النساجة للنساج و آلات الزراعة للزارع و هكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا.

توضیح ذلک:

قد مرّ البحث في رأس المال و آلات الكسب و محل التجارة في المسألة 59 مفصّلاً.

أما خمس رأس المال المحتاج إلیه:

فنشیر إلی الأقوال و الأنظار فیها بالاختصار:

النظرية الأولی: یجب إخراج الخمس، قال بها المحقق النراقي و المحقق العراقي و السيد أبو الحسن الإصفهاني و السيد الگلپایگاني و الشيخ الصافي الگلپایگاني و بعض الأعلام.

النظریة الثانیة: الاحتياط الوجوبي إخراج الخمس
؛ قال صاحب العروة بها

النظرية الثالثة: یجب الخمس اذا زاد رأس المال عن مقدار المؤونة
؛ قال به المحقق الخوئي و المحقق الصدر و المحقق التبریزي، فلا یجب في مقدار مؤونة سنته إذا اتّخذه رأس المال و كان بحاجة إليه في إعاشته.

النظرية الرابعة: لم یجب الخمس فیما اذا كان لازماً لشأنه و وجاهته قال السيد المحقق الحكيم بعدم الخمس إذا كان بحيث لا بدّ له منه وبدونه يكون في مهانة.

النظرية الخامسة: لا یجب الخمس في المحتاج إليه للمعاش اللائق
به في هذه السنة
، قال بها صاحب الجواهر و المحقق النائیني و السيد صدر الدين الصدر، السيد محمود الحسيني الشاهرودي و السید المرعشي النجفي و السيد الفاني و صاحب المرتقی و الشیخ الفیاض

النظرية السادسة: یجب على الأحوط في المحتاج إليه، قال بها السيد الكوه‌كَمَري و بعض الأساطين.

النظرية السابعة: لا یجب في اللازم لمعاشه بحسب شأنه و لو لسنین لاحقة؛ قال بها الشیخ الأنصاري و الشیخ البهجت

النظریة الثامنة: عدم الوجوب لو لم يف الباقي بعد التخميس للمؤونة
، قال بها المحقق البروجردي و بعض الأكابر و السيد البجنوردي و السید عبد الأعلی السبزواري و الميرزا هاشم الآملي و الشيخ اللنكراني و صاحب فقه الصادق.

النظرية التاسعة: لا خمس في ما إذا لا يفي الباقي بعد إخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله إذا لم یتمكّن من المداورة. قال بها السيد السيستاني

النظرية العاشرة: لا خمس مع الاحتياج بحسب العادة و العرف (المختار)

المختار عندنا هو عدم وجوب الخمس في رأس المال إذا احتاج إليه للصرف منه في مؤونة هذه السنة بل السنين اللاحقة في ما إذا جرت العادة علی تهیئتها من السنة الحالیة أو لم یقدر في السنین اللاحقة علی تهیئتها بحیث انّ العرف و العقلاء یرون لزوم تهیئتها من السنة الحالیة، سواء كان الاحتياج من جهة أنّه من شأنه و مقامه امتلاك رأس مال يتّجر به للصرف منه في المؤونة، أو من جهة كون العمل للغير و الصرف منه في مؤونته مهانة له أو من جهة احتياجه إليه لمؤونته اللائقة بشأنه مع اشتراط صرف الربح في المؤونة.


[1] قطعات یدکی.
[3] س: آيا بدهى به اداره دارائى جهت ماليات مورد مطالبه اداره را و ساير بدهى‌هاى تعهدى را (تعهّد به امور خير مثل ساختن مسجد و ساختن درمانگاه و غيره را) مى‌شود جزء بدهى رسمى و معمولى آخر حساب نموده و از سرمايه و درآمد كسر نمود؟ج: بدهى‌هاى مذكوره در سؤال را نمى‌شود سر سال خمس از سرمايه كسر نمود بلى چنانچه قبل از رسيدن سال خمسى آن بدهى‌ها از فوائد كسب اداء شود، مئونه محسوب است و خمس ندارد. جامع الأحکام، ج1، ص203، س731.
[4] منهاج الصالحين، ج1، ص360، م1217.
[5] حذفنا القسمة الأولی من جواب المحقق القمي من المتن و جعلناه في الهامش خوفاً من التطویل و إلیک ترجمة ابتداء جوابه: الظاهر أنّ الخمس قد تعلّق بالغلّة، لأنّه لم یکن من منافع زراعته، إذ أنّ خراج الأراضي الزراعیة في الشرع لها مصرفها و لا بدّ من أن یکون صرفها بإذن من الإمام او نائبه الخاص او العام . و علیه إن لم یأخذه السلطان الجائر لا بدّ من صرفه في المصارف المقرّرة بإذن المجتهد العادل و المفروض أنّ عملة السلطان قد أخذوا منه قیمته، فکأنّ هذه الغلّة صارت ماله بمعاملة علی حدة و لا دخل لها بمنافع الزرع التي هي مال للزارع کي یجب فیها الخمس. جامع الشتات في أجوبة السؤالات، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص204.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo