< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة64؛ الفروعات الفقهیة؛ الفرع الثالث

 

الدلیل الثالث: لزوم التقیید بفرد نادر

استدلّ بذلک السید محمود الهاشمي الشاهرودي و قال: بل غالباً ما يكون الصرف في المؤونة في باب التكسّبات ممّن لهم أرباح تدريجية و نفقات تدريجية أيضاً كذلك، فحمل أدلّة استثناء المؤونة على الصرف من عين الربح تقييد بفرد نادر و غير عرفي في باب التجارات و التكسّبات، فإذا ثبت ذلك في التكسّبات ثبت في غيرها من الأرباح و الفوائد أيضاً لعدم احتمال الفرق عرفاً و لا فقهياً.[1]

الدلیل الرابع: استظهار استثناء المؤونة بمقدارها من الربح

إنّ استثناء المؤونة الفعلیة من الأرباح ظاهرٌ في إرفاق الشارع و ترخیصه للمکلّف حتّی لا یُعطي خمس مؤونة معاشه و یستثني المؤونة بمقدارها المحتاج إلیه من الأرباح، فلا خمس في المال المصروف فیها طیلة سنة کاملة سواء کان الصرف من الأرباح أو من غیرها فیجبر منها.

و من ذلک یفهم أنّ موضوع الإرفاق و العفو، المؤونة الفعلیة بمقدارها سواء صرف نفس الربح في المؤونة أو صرف مال آخر في المؤونة و جبره من نفس الربح.

استدلّ به السید محمد سعید الحکیم فقال: أن المستفاد عرفاً من أدلة استثناء المؤونة العفو عن مقدارها.

الدلیل الخامس: الجبر بنفسه صرف في المؤونة

استدلّ به السید محمود الهاشمي الشاهرودي، فقال: و الوجه في ذلك أنّ‌ الجبران و الاحتساب بنفسه صرف في المؤونة عرفاً، فإنّه لا يتوقّف على التصرّف في عين الربح. [2]

ملاحظتنا علیه:

لازم ذلک هو أنّ الصرف في المؤونة تحقق عند الجبر، لا قبله و هذا لا یمکن الالتزام به.

نکتتان مهمّتان: اعتبار صرف المال في المؤونة في نفس سنة الربح

إنّ الکلام في هذه النظریة في صرف المال الذي لا خمس فیه، مثل المال الموروث و المال المخمّس في المؤونة و احتسابها من الربح و إن لم یحصل في هذه السنة الخمسیة ربحاً حین صرفه، بل حصل بعدها قبل انتهاء السنة.

فهنا نکتتان:

النکتة الأولی: تطبیق مسألة «لکلّ ربح سنةٌ تخصّه»

و هي ترتبط بموضوع المسألة علی المبنی المختار للشهید الثاني و المحقق الخوئي و قد اخترناه، توضیحها: أنّه إذا عیّن لربح خاصّ سنةً تخصّه، فما صرفه في المؤونة من المال الذي لا خمس فیه قبل حصول سنة الربح، فیعدّ المؤونة للسنة السابقة فلا یمکن استثناء مؤونة السنة السابقة من أرباح السنة الجدیدة.

النکتة الثانیة: تطبیق مسألة «مبدء السنة ظهورُ الربح أو الشروع في التکسب»

إنّ مبدء السنة الخمسیة عند بعضهم الشروع في الاکتساب و عند بعضهم ظهور الربح، و قد تقدّم أنّ المختار عندنا هو ظهور الربح، فلذا لو صرف من المال الذي لا خمس فیه في المؤونة و بعد ذلک حصل له الربح و جعل له سنةً تخصّه فلا یمکن جبر ما صرفه في المؤونة من المال الذي لا خمس فیه من هذا الربح.

و أما علی مختار القائلین بأنّ مبدء السنة الخمسیة الشروع في الاکتساب فلو شرع في الاکتساب و لم یحصل له الربح ابتداء الأمر و صف من المال الذي لا خمس فیه مثل الإرث في مؤونة معاشه و بعد ذلک حصل الربح فیمکن استثناء ذلک من الربح المذکور.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo