< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة65؛ ادلة النظریة الأولی

 

أدلة النظرية الأولى:

الدلیل الأول: الإجماع

و هو معقد إجماع في كلام العلّامة الحلي في التذکرة.[1]

قال صاحب الجواهر: لا أعرف فيه خلافاً، بل لعله ظاهر معقد إجماع الغنية و السرائر و المنتهى و التذكرة.[2]

و حکى الشیخ الأنصاري: استظهر في المناهل عدم الخلاف فيه.[3]

و قال المحقق النراقي إنّه هو مذهب الأکثر.[4]

الدلیل الثاني: المستثنی المؤونة الفعلیة المحتاج إلیها عیناً أو ثمناً و مالاً

و هذا هو الدلیل الذي نختاره و لابدّ من بیان التقتیر هنا موضوعاً و حکماً.

أما التقتیر موضوعاً: فقبل بیان الدلیل لابدّ من أن نعیّن موضوع التقتیر، فإنّه فیه معنی التضییق الذي لازمه وقوع المکلّف في الحرج و لو بمقدار جزئي.

فعلی هذا یصدق التقتیر في الدرجات الأولی من الشأن التي یکون عدمها حرجاً و ضیقاً علی المکلّف لا الدرجات العالیة من الشأن، فإنّ ترکها لیس تضییقاً علی المکلّف.

أما التقتیر حکماً: فإنّ الخمس یتعلّق بالفوائد بعد استثناء المؤونة، و المؤونة ظاهرةٌ في المؤونة الفعلیة المتعارفة المحتاج إلیها سواءٌ کانت عین هذه المؤونة أو ثمنها و قیمتها التي یشتریها بها، فإذا قتّر علی نفسه و لم یشترِ ما یحتاج إلیه أو لم یصرفه فزاد لذلك شيء من أرباحه، فلا خمس فیها و لتفصیل ذلک نشیر إلی فروض ثلاثة:

الأول: لا یحتاج إلیه في السنة التالیة

إنّ هنا نکاتٌ مهمّةٌ:

النکتة الأولی: أن یکون الشیء الذي قتّر علی نفسه فیه محتاجاً إلیه إلی آخر السنة، حتّی تصدق علیه المؤونة الفعلیة.

النکتة الثانية: أن المؤونة الفعلیة التي هي المستثناة لیست عین المؤونة فقط بل تشمل ثمنها بل المال الذي یشتري به المؤونة الفعلیة، فیعدّ هذا المال مؤونةً فعلیةً فلا یتعلّق به الخمس، و بعد ذلک فلو قتّر علی نفسه و لم یشتر بهذا المال عین المؤونة الفعلیة المحتاج إلیها فلا خمس فیه.

النکتة الثالثة: نحن لا نقیّد مفهوم المؤونة بلزوم الصرف، کما تقدّم في مبحث تعریف المؤونة لغةً.

و قد یؤیّد ذلک بما أفتی به المحقق الخوئي فإنّ المستفاد من الذي ذکره المحقق الخوئي في بعض استفتاءاته في باب جهاز العرس أنّ الضابط هو الاحتیاج و المراد منه هو الاحتیاج في هذه السنة، لا السنة التالیة، و لکن ما أفاده یختصّ بما إذا اشتری الجهاز، لا ما إذا قتّر علی نفسه و لم یشتر و لکنّا نری شمولیة الضابط الذي هو الاحتیاج.

و علی هذا الأساس نحن نعتقد بأنّه إن بقي الاحتیاج إلى شيءٍ إلى آخر السنة و قتّر علی نفسه و لم یشتر ذلك أو لم یستعمله، فلا یتعلّق الخمس بهذا المال.

الثاني: یحتاج إلیه في السنة التالیة أیضاً و لا یقدر علی شرائه فیها

قد تقدّم أنّه تصدق علیه المؤونة الفعلیة في هذه السنة لأنّه لابدّ له من وجود هذا المال حتّی یستغني به في السنة التالیة

الثالث: یحتاج إلیه في السنة التالیة أیضاً و یقدر علی شرائه فیها

إنّ حکم هذا الفرض یفهم من الفرض الأوّل، حیث قلنا فیه بعدم وجوب الخمس.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo