< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة65؛ المطلب الثاني: تبرع شخص في المئونة

 

المطلب الثاني: تبرع شخص في المؤونة

إنّ المشهور بین الفقهاء وجوب الخمس في ما یفضل بسبب التبرّع، کما هو المختار هنا، بل ما وجدنا مخالفاً في ذلک، خلافاً لما یفضل بسبب التقتیر، حیث ادّعي فیه الإجماع بعدم وجوب الخمس فیه.

و الفرق بین المسألتین: هو أنّ في التقتیر لم یصرف شیء في المؤونة دون التبرّع فإنّه صرف مال المتبرّع في المؤونة الفعلیة للإنسان، فما یفضل بسبب التبرّع لیس مؤونةً فعلیةً لصرف المال التبرّعي فیها و لا یمکن جعل المالین لمؤونةٍ واحدةٍ.

لم يذكر التبرّع في عبارة القائلين بعدم الخمس في التقتير، و أمّا القائلون بوجوب الخمس في التقتیر فلم یفصّلوا بین التقتیر و التبرّع حيث إنّهم ألحقوا التبرّع بالتقتير و أوجبوا الخمس في ما یفضل بسبب التقتير و التبرّع معاً.

ثمّ إنّ مقصود الفقهاء من التبرّع هو التبرّع بنحو الإباحة، لا التبرّع بنحو التمليك فإنّه يكون من أرباح السنة و لا بحث فیها.

المحقق الآملي: لو تبرع المتبرع بمؤونة، فهل يحسب له بمعنى انه لا يجب عليه الخمس فيما مقابل المؤنة و لو لم يصرفه في المؤنة لمكان تبرع المتبرع أم لا يحسب بل يجب عليه الخمس مما يقابل المؤنة من الربح الوجهان السابقان: [وجه عدم الخمس:] من كون المستثنى هو المتعارف من المؤونة صرف أم لم يصرف، و [وجه وجوب الخمس:] من ظهور المؤونة المستثناة فيما ينفقه فعلاً في حوائجه، و الأقوى ههنا أيضا هو الأخير.[1]

المحقق الحکیم: نعم لا بد في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتر على نفسه لم يحسب له، كما انه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع بل يحسب ذلك [مال المتبرع] من الربح الذي صرف في المؤونة.[2]

نظریة المحقق الخوئي: ... العبرة كما عرفت آنفاً بالصرف الفعلي لا التقديري، فلا يستثني المقدار إن لم يصرف إمّا للتقتير أو لتبرّع شخص آخر، بل المستثنى خصوص ما صرفه خارجاً في المؤونة.[3]

و لا نطيل بذكر عبارات الفقهاء، لأنّه لا يخالف فيها أحد.

 

فروع تطبيقية في المسائل الفقهية

الإقتار لحل مشکلة فی المعاش

الشخص الذي يقتّر على نفسه أو على عياله الذين هم تحت كفالته لكي يستطيع توفير مبلغ من المال، أو أن يقوم باقتراض مبلغ ليتمكّن به من حلّ مشكلة في حياته فإذا بقي المال المدّخر أو المبلغ المقترض عنده إلى حول رأس السنة الخمسية، فهل يتعلّق به الخمس أم لا؟

[النظریة الأولی: وجوب الخمس في ما قتّره]

جواب المحقق الخوئي: المال المدَّخر يجب فيه الخمس عند حلول رأس السنة وأما المال المقترض فإذا كان اقتراضه للمؤونة فلا يجب في مقداره الخمس.[4]

[النظریة الثانیة: عدم الخمس في ما قتّره، لوجه آخر غیر التقتیر]

جواب السید الشبیري: إن کان الإدّخار لازماً لحیاته فلا خمس في ‌المال المدّخر.[5]

[النظریة الثالثة: عدم وجوب الخمس في ما قتّره]

و التحقیق في الجواب: لا یجب الخمس في ما قتّر علی نفسه و لا خمس في المال المقترض.

الإقتار في السکن للتوسعة في عیاله في ما یحتاج إلیه

رجل عنده منزل له دورين وسرداب، من شأنه أن يسكن فيه لعدم وجود منزل آخر له، و يسكن ابنه المتزوج في الدور الثاني، قتر على نفسه، وأسكن ابنه في السرداب، لكي يؤجر الدور الثاني، ويستفيد من اجارته، فهل يجب عليه تخميس قيمة الدور الثاني، الذي أصبح كرأسمال للتجارة أم لا؟

[النظریة الأولی: التفصیل في وجوب الخمس]

جواب المحقق الخوئي: ان كان بناء الطابق الأول مع السرداب كافياً لنفسه ولابنه مع الضيوف، فيخمس الطابق الثاني، حيث كان زائداً عن المؤونة، وإلّا فلا.[6]

[النظریة الثانیة: عدم وجوب الخمس في ما قتّره]

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال یحتاج بحسب شأنه إلی الطابق الثاني لإسکان ابنه، و لکن قتّر علی نفسه و أسکن ابنه في السرداب، فلا خمس في الطابق الثاني من جهة احتیاجه إلیه و تقتیره علی نفسه، کما أنّه لا خمس في رأس المال للتجارة إذا احتاج إلیه لمعاشه بحسب شأنه.

عدم الخمس في المال المقترض إذا أدّاه بالتقتیر

إذا اقترض شخص و أدّى أقساطه بالتقتير، و صرف المال المقترض في غرس الأشجار، فعليه هل يتعلّق الخمس بالمال المقترض؟ و ما المقصود من التقتير الرافع لوجوب الخمس؟

 

جواب المحقق البهجت: التقتير لا يرفع وجوب الخمس و لكن لا خمس في المال المقترض المفروض في السؤال.[7]

و التحقیق في الجواب: لا خمس في المال المقترض إذا أدّاه بالمال الذي حصل له بسبب التقتیر.


[5] شخصى كه بر خود يا خانواده تحت تكفل خود سخت مى‌گيرد تا بتواند مقدارى پس‌انداز نمايد و يا مقدارى قرض مى‌كند تا بتواند مشكلات زندگى‌اش را حل كند، اگر مال پس‌انداز شده و يا مالى كه قرض گرفته، تا سر سال باقى بماند، آيا خمس به آن تعلق مى‌گيرد؟ ج: اگر پس‌انداز لازم باشد، خمس ندارد. استفتائات (المحقق الشبيري.)، ج2، ص235، س949
[7] اگر كسى وام بگيرد و با قناعت كردن بتواند اقساط آن را پرداخت كند و پول وام را صرف درختكارى كند، آيا به اين مبلغ وام، خمس تعلق مى‌گيرد؟ مراد از قناعتى كه تكليف خمس را بر مى‌دارد چيست‌؟ج: قناعت، تكليف خمس را بر نمى‌دارد ولى مورد وام مزبور خمس ندارد.استفتائات، ج3، ص95، س3699.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo