< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة66؛ المطلب الأول؛ النظریة الأولی؛ الدلیل الرابع: اطلاق دلیل استثناء الئونة

 

الدلیل الرابع: إطلاق دلیل استثناء المؤونة

قال المحقق السید محمد سعید الحکیم: لا ينبغي الإشكال في ذلك، لإطلاق ما دل على استثناء مؤونة السنة، إذ كما كان مقتضاه العموم لما إذا كان هناك مال آخر، كما سبق في المسألة السابعة والثلاثين [في منهاج الصالحین للسید المحقق الحکیم]، كذلك مقتضاه العموم لما إذا أنفق من مال آخر، وهو الدين في المقام.[1]

و قرَّره المحقق الفیاض: إنّ قوله: «الخمس بعد المؤونة» يشمل كل ما يصرف في المؤونة في العام سواء أ كان من نفس الفائدة، أو بدلها من دين أو مال مخمس، و الاّ لزم عدم استثناء ما يصرف في المؤونة قبل ظهور الفائدة، مع أنه مستثنى منها. [2]

الإيراد على الوجه الرابع:

أفاد المحقق الفیاض هنا أمرین:

[الأمر الأول:] إنّ قوله: «الخمس بعد المؤونة» ظاهر، بل ناص في أنّ المؤونة مستثناة من نفس الفائدة التي هي الموضوع لوجوب الخمس بمقتضى الكتاب و السنة، و روايات المؤونة تقيد موضوع وجوب الخمس و تجعله حصة خاصة من الفائدة و هي الفائدة التي تظل باقية في نهاية العام و لم تصرف في المؤونة و من المعلوم أن هذا التقييد و التخصيص إنما هو إذا كان المصروف في المؤونة من نفس الفائدة، و أما إذا كان [المصروف في المؤونة] من مال آخر عنده أو من دين فهو لا يرتبط بالفائدة، و لا يوجب تقييدها بالقيد المذكور [أي لا یوجب تقیید الفائدة بقید عدم صرفها في المؤونة، حتّی یقولوا بحصول تقیید الفائدة بعدم کونها مصروفة في المؤونة] باعتبار صدق الفائدة على ما يوازيه منها [أي باعتبار صدق الفائدة علی بدلها من الدین أو مال مخمس أو مال لا خمس فیه] في نهاية العام و عدم صرفه في المؤونة.

[الأمر الثاني:] أو فقل أن قوله: «الخمس بعد المؤونة» ظاهر في أن المستثنى هو المؤونة من نفس الفائدة، و أما إذا لم تكن المؤونة منها بل كانت من مال آخر، فلا يدل قوله على استثنائه منها. فاذن لا يمكن أن يكون قوله: «الخمس بعد المؤونة» يعم كل ما يصرف فيها و إن كان ديناً أو مالاً آخر عنده، كيف فإنه قيد للموضوع و هو الفائدة.[3]

ملاحظتنا علی الإیراد علی الوجه الرابع:

المستفاد من کلامه أمران:

الأول: تقیید موضوع الخمس و هو الفائدة بقید عدم صرفها في المؤونة، فما یحکم علیها بالخمس هي الفائدة التي لم تصرف في المؤونة.

الثاني: تقیید المؤونة التي هي المستثناة بقید کونها مصروفة من نفس الفائدة.

أما الأمر الأول: فصحیح بلا کلام و لکن لیس معنی ذلک صرف المؤونة ابتداءً من نفس الفائدة بل یمکن صرفها من مال آخر و وضع الفائدة بإزائها و حینئذٍ یصدق صرف الفائدة في المؤونة فلا خمس في هذه الفائدة التي جعلت بإزاء المال المصروف في المؤونة.

أما الأمر الثاني: فلا یصحّ، لأنّ تقیید المؤونة بقید «کونها مصروفاً فیها من نفس الربح و الفائدة»، لا یمکن المساعدة علیه لوجوه، نشسیر إلی بعضها:

الأول: لأنّه لا دلیل علی التقیید بعد إطلاق المؤونة في الدلیل.

الثاني: إنّه خلاف السیرة المتشرعة

الثالث: لأنّه خلاف المتعارف بین عرف الناس و منهم التجار و الروایة ملقاةٌ إلی العرف، فلابدّ أن نفسّره بما یناسب مع عرف الملقی إلیهم.

الرابع: لا تصدق الفائدة لما جعل بإزاء المال الذي صرف في المؤونة و المال المستقرض في مسألتنا مصروف في المؤونة.

و هنا دلیلان آخران: قد استدلّ بهما بعض المعاصرین، لا نشیر إلیهما في المتن خوفاً من التطویل.[4]

النظرية الثانية: جواز الاحتساب إن کان الاستقراض بعد حصول الربح

إن بعض الأعلام اختاروا في المسألة60 القول بأنّ حصول الربح مبدأ السنة الخمسية لا الشروع في الاکتساب فعليه قالوا في هذه المسألة أن الاستقراض قبل حصول الربح، يكون مصداقاً لكونه قبل السنة و لا یجوز احتسابه و استثناؤه من الربح.

ذهب إلی هذا القول المحقق الخوئي و صاحب المرتقی و المیرزا جواد التبریزي و بعض الأساطین و المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني.

قال المحقق الخوئي: هذا [أي ما قاله صاحب العروة] وجيه، بناءً‌ على ما اختاره من أنّ‌ مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب، فتُستثنى المؤونة حينئذٍ من الربح المتأخّر، و لكن عرفت عدم الدليل عليه، بل ظاهر الأدلّة أنّ‌ مبدأها ظهور الربح مطلقاً فيجوز صرفه في المؤونة. و أمّا إخراج مقدار المؤونة المصروفة سابقاً و وضعه من الربح المتأخّر فلا دليل عليه بوجه.[5]

قال في تعلیقته علی العروة: فيه [أي فيما قاله صاحب العروة] إشكال، بل منع، نعم، يستثنى‌ مقداره إذا كان بعد حصول الربح.[6]

قال في المنهاج: إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين لمؤونة السنة و بعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه ... .[7]

قال بعين عبارته بعض الأساطین[8] ، و قال بمثل عبارته المحقق الشبیري الزنجاني[9] .

 


[4] الدلیل الخامس: تحقق الصرف في المؤونة في هذا المقامقال الشیخ السبحاني: ... أنّ‌ مقدار الدين هنا مؤونة سواء وفى تلك السنة أم لم يف، لانطباق الضابطة، أعني: الحاجة و الصرف حيث صرفه مشروطاً بردّ العوض، فصرف الدين كصرف عوضه، و على هذا فالمؤونة هنا هو مقدار الدين لا وفاؤه و أداؤه، مضافاً إلى أنّ‌ الرائج هو تأمين المؤونة بوجوه مختلفة، تارة برأس المال، و أُخرى بالأرباح و ثالثة بسائر الأموال و رابعة بالاستدانة حسَب الظروف المختلفة للمكتسب. الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص346.الدلیل السادس: عدم اشتراط الصرف من الربح في المؤونةقال السید محمود الهاشمي الشاهرودي: ... ان استثناء المؤونة من الأرباح لا يشترط فيه الصرف عليها من عين الربح، بل لو صرف من مال آخر مخمس أو لا يتعلق به الخمس او استدان و صرف فيها أمكن احتساب مقداره من الأرباح ... كتاب الخمس، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص295.
[9] توضیح المسائل، ص369، م1796.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo