< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة67؛ المطلب الثالث؛ الدلیل للنظریة الأولی

 

قال المحقق الخلخالي: إنّ ظاهر أدلة استثناء المؤونة أنّها تخصيص أفرادي لا تقييد أحوالي بمعنى أنّها تكون مخصّصة لعموم تخميس الربح بإخراج المؤونة منه رأسا و لو زال عنها العنوان، بمعنى أنّه إذا صدق على شيءٍ أنّه مؤونة السنة كان مستثنىً من دليل التخميس و لو خرج عن كونه مؤونة السنة بعد تمامها، و هذه بخلاف ما إذا كان الاستثناء دالاً على خروج المؤونة ما دام كونها مؤونة بحيث تكون هذه الصفة سبباً لخروج الربح عن التخميس ما دامت باقية و مع زوالها يجب التخميس؛ لأنّ المفروض أنّ الخارج هو الشيء بهذا العنوان و قد زال عنه فيكون المقام نظير ما إذا ورد عام كقوله: «أكرم العلماء»، ثم قال: «لا تكرم فساقهم ما داموا فاسقين»، فإذا خرجوا عن الفسق عادوا إلى العموم و وجب إكرامهم أيضا، لأنّه من التقييد الأحوالي.

أقول: هذا الوجه تام ثبوتاً إلاّ أن الكلام في استظهاره من أدلة الاستثناء فى المقام و أن المستفاد منها هل هو التخصيص الأفرادي أو التقييد الأحوالي.

و الإنصاف أن ملاحظة روايات المؤونة تهدينا إلى أنها من التخصيص الأفرادي، لا التقييد الأحوالي فلنلاحظ مثلا حسنة علي بن مهزيار قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب، و على الصناع، و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة». فإنها واضحة الدلالة على أن السؤال عن كمية الخمس و مقداره، هل هو على جميع المال فيكون مقدار الخمس أزيد لا محالة أم يكون على بعضها فينقص، فأجاب بأنه «بعد المؤونة» أي بعد استثناء هذا المقدار، ثم يخمّس الباقي، و هذا لا يناسب إلاّ التخصيص الأفرادي، دون التقييد الأحوالي الذي لازمه التخميس بعد زوال تلك الحالة، إذ ليس السؤال عن الأحوال و أنّه في أي حالة من الأحوال يجب الخمس و في أي حالة لا يجب، بل كان السؤال عن المقدار، هل الخمس على جميع المال أو على بعضه ... .[1]

ملاحظتنا علیه:

إنّ ما أفاده من عدم الخمس في ما استغني عنه بعد السنة فهو مسلّم و لا إشکال فیه و أما ما استغني عنه أثناء السنة ففیه تفصیل عندنا کما سیجيء بیانه.

النظریة الثانية: لاخمس إلّا إذا استغني أثناء السنة و لیس شأنها إدّخارها

ذهب إلیه المحقق الحکیم، و المحقق زین الدین و المحقق اللنكراني.

قال المحقق الحکیم: و الأقوى عدمه [أي عدم وجوب الخمس]، نعم إذا كان الاستغناء في أثناء السنة وجب إخراج خمسها، إلّا إذا كان من شأنها ادّخارها للسنين الآتية، كالملابس الصيفيّة والشتائيّة والأواني المعدّة للطبخ في أيّام مخصوصة فلا يجب إخراج خمسها وإن لم يحتج إليها في سنة الربح.[2]

و قال المحقق زين الدين: «و الأقوى‌ عدم وجوب الخمس إذا كان الاستغناء عنها بعد السنة، وإذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة: فإن كان من شأنها أن تُدّخر للسنين الآتية فلا خمس فيها كذلك، وإلّا وجب إخراج خمسها، ومثله الحكم في حِلِّي النساء.[3]

و قال المحقق اللنکراني: بل الأقوى [وجوب الخمس] في ما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة بنحوٍ لا يحتاج إليه أصلاً، وأمّا مع كونه بعد تمامها، أو بنحوٍ يحتاج إليه في ما بعد فالظاهر عدم الوجوب، وكذا في الحِلِيّ‌.[4]

ملاحظتنا علیه:

إنّ لنا قولاً بالتفصیل، بین ما استغني عنه بعد السنة فلا خمس فیه و أما ما استغني عنه أثناء السنة ففیه تفصیل ثانٍ و هو أولاً: دائر مدار صدق الفائدة علیه أو عدمه و ثانیاً: مدار شأنیة الإدخار، و سیجيء إن شاء الله تعالی بیانه.

 


[3] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص149.
[4] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص149.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo