< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة69؛ استثناء مئونة السنة ان لم یربح فیها من ارباح السنین اللاحقة

 

استثناء مؤونة السنة إن لم يربح فيها من أرباح السنين اللاحقة

قال صاحب العروة:

المسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة‌.

توضیح ذلک:

إنّ الظاهر من أدلة استثناء المؤونة هو إخراج مؤونة السنة من أرباح نفس تلک السنة، لا من أرباح السنة اللاحقة.

ظاهر کلام الشهید الثاني حیث قال: و يجبر خسران التجارة و نحوها بالربح في الحول الواحد، فيلحق بالمؤونة، و لا يجبر التالف من المال بالربح مطلقا.[1]

قال المحقق السبزواري في الذخيرة: فظاهرهم أن ما يستثنى من ربح عامه و به صرّح بعضهم.[2]

قال كاشف الغطاء: و كل مؤونة من ربح عامها.[3]

قال المحقق النراقي: و اعلم أنّه يشترط في الحاجة أو اللزوم لزومه في ذلك العام.[4]

الدليل على المسألة:

الدلیل الأوّل : للإجماع

استدلّ بذلک السید السبزواري .[5]

مناقشة الدلیل الأوّل:

لو سلّمنا تحقق الإجماع المنقول بحسب الصغری و حجیته بحسب الکبری، فهو مخدوش من جهة کونه محتمل المدرك، لجواز استناد المجمعین إلى الوجوه الأخر.[6]

الدلیل الثاني : السیرة

استدلّ بها السید عبد الأعلى السبزواري: و السيرة المتعارفة بين الناس في الموازنة بين أرباح سنة و مؤنهم في تلك السنة، و لا يوازن مؤونة سنة مع ربح سنة أخرى و الأدلة منزلة على ما هو المتعارف.[7]

الدلیل الثالث : انصراف دلیل استثناء المؤونة عن الربح إلی سنتها

قال الشیخ السبحاني: ...لانصراف الدليل إلى مؤونة [سنة] الاكتساب أو الربح لا مطلق السنة [أي السنة اللاحقة أو السنة السابقة]

نعم لو‌ استدان لمؤونة تلك السنة و حصل له الربح في السنة اللاحقة جاز أداؤه من ربحها و لا يتعلّق به الخمس، لأنّ أداء الدين المطالب يُعدّ من المؤونة حين الأداء.[8]

الدلیل الرابع: جریان الإطلاقات في ربح السنة اللاحقة

قال الشیخ محمد تقي الآملي ذیل هذه المسألة من العروة : و ذلك ظاهر بعد ما تقدم من الأخبار الدالة على استثناء مؤونة سنة الاكتساب من الربح، حيث قد عرفت أن هيهنا مطلقات تدل على وجوب الخمس في الأرباح و مقيدات قيدت المطلقات بما يفضل عن المؤونة، و استفيد من المؤونة كونها مؤونة سنة الاكتساب، فبالنسبة إلى مؤونة السنة المتقدمة على الاكتساب أو المتأخرة عنها لا موجب للتقييد، فيكون الإطلاق هو المحكم.[9]

الدليل الخامس: عدم وجود المقتضی للإخراج

یقول المحقق الخوئي: لعدم المقتضي للإخراج بعد اختصاص دليله بمؤونة سنة الربح لا غير.

نعم، لو كان ذلك في سنة واحدة، كما لو استدان للمؤونة أوّل السنة ثمّ حصل الربح، أمكن القول بالإخراج كما سبق اختياره من الماتن في المسألة السادسة و الستّين، بناءً منه على أنّ مبدأ السنة هو أوّل الشروع في الاتّجار و إن لم يكن وجيهاً على ما قوّيناه من أنّ مبدأها ظهور الربح.

و أمّا افتراض ذلك في سنتين بأن تخرج مؤونة سنة لا ربح فيها عن ربح السنة الأُخرى فلا وجه له بتاتاً، لاختصاص الدليل بمؤونة سنة الربح فقط حسبما عرفت.

و يستفاد من السید الخلخالي حيث قال: و الوجه فيه ظاهرٌ، لاختصاص أدلة الاستثناء بمئونة سنة الربح، لا السنين السابقة، و عليه لا يجوز إخراج مقدار مؤونة السنة السابقة من ربح السنة اللاحقة، و هذا من دون فرق بين القول بأن مبدأ السنة ظهور الربح أو الشروع في الكسب، لتقدم المئونة عليهما معاً؛ لأن المفروض انقضاء سنة الشروع في الكسب أيضاً، و حصول الربح في السنة اللاحقة، دونها.[10]

استثنائان:

قد استثني أمران من هذا الحکم:

الأول : الدین قد أشار إليه المحقق البهجت و استثنی الدین، فإنه یحسب من ربح السنة اللاحقة.[11]

الثاني : ما صرف في المؤونة من رأس المال.

المناط كون مصارف الحج من المؤونة عام الاستطاعة

قال صاحب العروة:

المسألة70: مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير الرِّفقة في ذلك العام، احتَسب مخارجَه من ربحه.

و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلا فلا.

و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط.

و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير و إذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه.‌


[6] . راجع : عیون الأنظار، ج7، ص : 431.
[10] . فقه الشيعة‌، الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، ج2، ص236..؛ و راجع المستمسك، ج‌9، ص545؛ المرتقى، ص228؛ كتاب الخمس (للشاهرودي)؛ ج‌2، ص281؛ ذخيرة العقبى، ج‌10، ص189
[11] جامع المسائل، المحقق البهجت.، ج‌2، ص154.‌)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo