< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة70؛ المطلب الرابع؛ النظریة الثالثة

 

و قال السید أبو الحسن الإصفهاني: إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحج.[1]

قال المحقق الحكيم و المحقق الخوئي[2] و سائر الأعلام المعلّقين على المنهاج: إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة في سنة الحجّ‌ فلا خمس فيه. نعم، إذا لم يحجّ‌ ولو عصياناً وجب إخراج خمسه.[3] .

و قال السید عبد الأعلى السبزواري: أما وجوب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، فلتحقق الفاضل عن المؤونة، فتشمله الأدلة. و أما عدم وجوبه في المتمم، فلأنّه من المؤنة إن تمكن من المسير و سار. و أما وجوب الخمس مع عدم التمكن، أو التمكن و العصيان، فلتحقق الفاضل عن المؤنة، فتشمله أدلة وجوب الخمس قهرا.[4]

و هکذا الشیخ علي الصافي الگلبایگاني[5] و السيد الخلخالي.[6]

الدليل على المسألة:

و قال الشیخ محمد تقي الآملي: لسبق تعلّق الخمس على وجوب الحجّ، لأنّ وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، و هي غير حاصلة فيما سبق على عامها، فوجوب الحجّ في السنين السابقة على عام الاستطاعة فعليّ غير مزاحم بشي‌ء، و هذا بخلاف غير الحجّ من الواجبات الشرعية غير المشروطة وجوبها على الاستطاعة كالكفارات و العزامات و نحوهما ممّا يجب تحصيل الاستطاعة لها، بل الواجبات العرفية كشراء الدار، و نحوها مما يلزم عرفاً، فإنّ ما يفضل عن مؤونة السنة إن لم يفِ بتحصيل ذلك الأمر اللازم يجب حفظه فيضم اليه ما يفضل عن مؤونة سنة أخرى و هكذا إلى أن يفِ بتحصيل ذلك الأمر اللازم شرعاً، أو المعدود عرفاً من المؤونة، هذا بالنسبة إلى أرباح السنين السابقة على عام الاستطاعة.

و قال ذیل عبارة «و اما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه‌»: و يخرج مؤونة الحج من ربح تلك السنة و لو حصلت أكثر الاستطاعة من فواضل أرباح‌ السنين السابقة، لأنّها من مؤونة هذه السنة.[7]

النظریة الثالثة: تفصیل في خمس أرباح السابقة، دون الأخیرة إن سافر

إنّ المحقق البهجت فصّل في الأرباح السابقة فقال بوجوب الخمس فیها إلا إذا أدّی التخمیس إلی عدم الاستطاعة، فهنا تأمّل في وجوب الخمس و معنی ذلک هو الاحتیاط الوجوبي.

قال المحقق البهجت: إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة، وجب الخمس في ما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحجّ‌. و إذا كان بحيث لو خمّس لم يستطع، وجب التخميس للكلّ‌ على تأمّلٍ،‌ و الاحتياط في استعمال الحيل الشرعيّة لحجّ‌ المستطيع لا يترك.[8]

یلاحظ علیه:

ما أفاده من أنّه «إذا أدّی التخمیس إلی عدم الاستطاعة، فوجوب التخمیس محلّ تأمّل»، لا یمکن المساعدة علیه علی مبناه، حیث إنّ الاستطاعة لیست واجبة علیه، فلا إشکال في ما إذا انجرّ التخمیس إلی عدم الاستطاعة.

نعم علی المبنی الذي نحن نعتمد علیه، لابدّ من التفصیل في خمس السنوات السابقة، حیث إنّه إذا عدّه للحجّ تعد مؤونة عرفیة في ما إذا ادّخره للحج حیث إنّ من شأنه الذهاب إلی الحجّ، کما سیجیء إن شاء الله تعالی.

النظریة الرابعة: یخمس أرباح السابقة دون السنة الأخیرة إن سافر إلا إذا کان من شأنه فلا خمس في ما یجمعه [المختار]

إنّ السنة الأخیرة التي هي عام الاستطاعة و السیر إلی الحج، فلا خمس في ما صرفه و عدّه من فوائده للحج، بلا إشکال.

أما خمس السنوات السابقة، فلابدّ من التفصیل فيها حیث إنّه إذا ادّخر المال و حسبه لأداء الحجّ، فتعدّ مؤونة عرفیة حیث إنّ من شأنه الذهاب إلی الحجّ، فلا خمس في ما یجمعه حتّی تحصل له الاستطاعة للحج.


فروع في المسائل التطبيقية

الفرع الأوّل: دفع المال لتسجيل الاسم للذهاب إلى الحج

 

السؤال (1): هل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفع لتسجيل الاسم للذهاب إلى حج التمتع أو العمرة المفردة، و خرج اسمه بعد عدّة سنوات؟

النظرية الأولى: عدم تعلّق الخمس (المختار)

جواب السيد محمد رضا الگپایگاني: إن لم يسحبه و أبقاه ليتمكن من الحج بعد سنتين و لم يمكنه الحج إلا ببقاء المبلغ حسب من مئونة سنة الدفع و لا خمس فيه.[9]

جواب الشيخ لطف الله الصافي: لا يتعلّق به الخمس.[10]

جواب المحقق البهجت: لا يتعلّق به الخمس و إن كان من أرباح أثناء السنة.[11]

جواب الشيخ السبحاني: ما يدفع للحج و العمرة لا خمس فيه و إن مرّت عليه سنين و يتعلّق الخمس بالأرباح التي تعطيه له منظّمة الحج على أساس المضاربة بالمال إن مرّ عليه الحول.[12]

جواب المحقق السيد موسى الشبيري الزنجاني: لا يجب تخميس المال في الصور التالية:

الصورة الأولى: إن كان ممّا لم يتعلّق به الخمس كالإرث و المهر أو كان مخمّساً.

الصورة الثانية: قبل أن يمرّ عام على دفع المال يذهب إلى الحج.

الصورة الثالثة: أن يكون التسجيل في سنة تحصيل ذلك المال و الطریق المتعارف للذهاب إلى الحج یتوقّف على التسجيل و دفع المال إلى منظّمة الحج.

الصورة الرابعة: أن يكون الذهاب إلى الحج متوقّفاً على ادّخار المال من سنة الحصول عليه.[13]

 


[2] قال المحقق الخوئي: و أمّا لو حصلت من أرباح سنين عديدة فلا ينبغي التأمّل في وجوب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، لعدم المقتضي للاستثناء، و أمّا المقدار المتمّم لها الحاصل في السنة الأخيرة فحكمه حكم الاستطاعة بتمامها في عام الربح، فتجري فيها الوجوه الثلاثة المتقدّمة من التمكّن من المسير و عدمه و العصيان، فلاحظ. موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص266.
[3] منهاج الصالحين، الحكيم، السيد محسن، ج1، ص468.؛ منهاج الصالحين، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص337.؛ منهاج الصالحين، الوحيد الخراساني، الشيخ حسين، ج2، ص375.؛ منهاج الصالحين، الروحاني، السيد محمد، ج1، ص375.؛ منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج1، ص398.؛ منهاج الصالحين، التبريزي، الميرزا جواد، ج1، ص343.؛ منهاج الصالحين، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج2، ص69.؛ منهاج الصالحين (السيد الشاهرودي)، ج1، 363، م1227؛ تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج7، ص155.؛ الاحكام الواضحه، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص305.؛ الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص345.
[9] إذا طلب من المكلف أن يدفع مقدارا من النقود إلى البنك للحصول على موافقة السفر للحج، فإذا ظهر بعد ذلك عدم الموافقة إلا بعد سنتين أو أكثر فمع تمكّنه من سحب المبلغ المذكور هل يجب فيه الخمس‌؟ ارشاد السائل، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج1، ص65.
[10] س: وجهى كه براى ثبت نام در حج تمتع يا عمرۀ مفرده پرداخته و در آن سال مشرّف نشده و بعد از سال قرعه به نامش اصابت كرده خمس دارد يا خير؟ج - خمس ندارد. جامع الأحكام (صافي.)، ص194، س700.س ۷۰۱ - پولى كه براى ثبت نام سفر حج پرداخت شده و سال خمسى بر آنگذشته و هنوز قرعه به نام او اصابت نكرده، مشمول خمس مى‌باشد يا نه‌؟ج - اگر از ارباح بين همان سالى كه نام‌نويسى كرده بوده خمس ندارد.س ۷۰۲ - وجهى كه بابت نيابت فردى جهت انجام حج در همين امسال داده شده است آيا خمس دارد يا خير؟ج - اگر از درآمد همين سال بوده خمس ندارد. و اللّه العالم.س ۷۰۳ - فروش امتياز فيش حج توسط افرادى كه از استطاعت مالى خارج شده‌اند و تكليف پول محصول چيست‌؟ج - در فرض سؤال واگذارى فيش حج بعنوان مصالحه و پول گرفتن در مقابل آن مانعى ندارد و پولى كه مى‌گيرد نسبت به زائد بر مبلغى كه قبلاً بحساب حج ريخته بوده ربح جديد محسوب است كه اگر قبل از گذشتن سال صرف مئونه بشود خمس ندارد و به اصل پولى كه به سازمان حج پرداخته، اگر خمس آن داده شده، خمس تعلّق نمى‌گيرد.جامع الأحكام (صافی)، ص194 – 195
[11] س: اگر شخصى براى ثبت‌نام عمرۀ مفرده يا حجّ‌ تمتّع مبلغى را به حساب سازمان حج واريز كند، پس از قرعه‌كشى نوبت اعزام او سال‌هاى بعد اعلام گردد، با توجّه به اين كه تشرّف او قطعى است، آيا سر سال خمسى بايد خمس مبلغ مذكور را پرداخت نمايد يا نه‌؟ج: اگر چه از درآمد سال واريز كرده، خمس ندارد. الاستفتاءات (المحقق البهجت)، ج3، ص77، س3636.س: شخصى در سال‌هاى گذشته از درآمد همان سال براى حج يا عمره ثبت نام كرده است. چنانچه بخواهد خودش مشرف شود يا فيش حج را به ديگرى واگذار كند، خمس آن را چگونه حساب كند؟ج. اگر خودش بخواهد برود، خمس ندارد. الاستفتاءات (المحقق البهجت)، ج3، ص77، س3637.۳۶۳۹. آيا پولى كه براى ثبت نام سفر حج پرداخت شده و سال خمسى بر آن گذشته و هنوز قرعه به نام او اصابت نكرده، مشمول خمس مى‌باشد؟ج: خير، خمس ندارد. الاستفتاءات (المحقق البهجت.)، ج3، ص77، س3639
[12] س: در شرايط فعلى كه بنا به گزارش رئيس سازمان حج پول زائران حج يا عمره به عنوان مضاربه از طرف آن سازمان مورد استفاده قرار مى‌گيرد و موقع تشرّف هر زائر، سود حاصله، از اصل هزينه كسر مى‌شود يا به خود زائر برگردانده مى‌شود (با اينكه بعضى اشخاص به اين مضاربه راضى نيستند) به هر صورت آيا اين مبلغ واريز شده حج يا عمره كه سال بر آن گذشته خمس دارد؟ با توجه به اينكه در چرخش بوده است.ج: بسمه تعالى: مبلغ واريز شده براى حج و يا عمره هر چند سال بگذرد به آن خمس تعلق نمى‌گيرد و اگر سود آن را برگردانند، پس از گذشت سال خمس دارد. الاستفتاءات، ج2، ص221، س683.
[13] س: خمس فيش حج و عمره آيا اصل پول سپرده براى حج و عمره متعلق خمس است‌؟ج: خمس پولى كه براى انجام حج واجب پرداخت شده، در موارد زير لازم نيست: 1 - از اموالى باشد كه به آن خمس تعلق نمى‌گيرد (مانند ارث، مهريه يا مالى كه قبلاً خمسش پرداخته شده است)؛ 2 - قبل از گذشت يك‌سال از زمان به دست آوردن آن به حج مشرف شود؛ 3 - در سال به دست آوردن مال ثبت‌نام كرده باشد و راه متعارف حج رفتن وى، متوقف بر ثبت‌نام باشد؛ 4 - راه متعارف حج رفتن وى متوقف بر پس‌انداز مال از همان سال به‌دست آوردن آن باشد. الاستفتاءات (السيد موسى الشبيري الزنجاني.)، ج2، ص188، س746

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo