< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة71: المبحث الثاني: الدین لغیر المئونة و أداؤه من ربح عام الاستدانة

 

المبحث الثاني: الدین لغير المؤونة و أداؤه من ربح عام الاستدانة

النظرية الأولى: التفصیل بین صورة وجود ما لیس من مؤونته و تلفه

إنّ أکثر الأعلام یفتون بأنّه إذا استدان و اشتری مثلاً شیئاً لیس من مؤونته فهذا الشیء إما موجود و إما تالف.

فإذا کان موجوداً فأداء دینه لیس من المؤونة بل هو مثل صرف المال لاشتراء ما لیس من مؤونته.

و إذا کان تالفاً فأداء دینه من المؤونة.

قال المحقق الخوئي: و إن كان الثاني: أعني الدين لغير المؤونة، كما لو اشترى فرساً ديناً، لأن يؤاجره مثلاً فتارةً‌ يكون موجوداً، و أُخرى تالفاً.

أمّا الموجود فيجوز فيه أداء الدين من الربح، إذ يجوز له الآن أن يشتري الفرس بالربح فكيف بأداء الدين الآتي من قبل شراء الفرس‌ به، لكنّه حينئذٍ يكون الفرس بنفسه ربحاً، إذ للمالك تبديل الأرباح خلال السنة و لو عدّة مرّات، كما هو دأب التجّار في معاملاتهم، فهو في المقام يجد آخر السنة أنّه ربح الفرس، فيجب تخميسه بما له من القيمة، سواء أ كان مساوياً لما اشترى به أم أقلّ‌ أم أكثر، ففي جميع هذه الأحوال العبرة بنفس هذا المال لا الربح الذي أدّى به دينه ... .

و أمّا لو كان الفرس مثلاً تالفاً فإن أدّى دينه خلال السنة فلا إشكال، فإنّ‌ الخروج عن عهدة أداء الدين الثابت عليه تكليفاً و وضعاً يعدّ من المؤونة، بل لعلّ‌ تفريغ الذمّة عنه بالربح السابق على التكليف من أوضح أنحائها، فلو أدّاه فقد صدر من أهله في محلّه.[1]

نکتةٌ مهمّةٌ: أستثناء مقدار الدین من ربح عام الاستدانة بعد مضي السنة

قال المحقق الخوئي: [إن كان الفرس مثلاً موجوداً و] لم يؤدّ دينه إلى أن انقضت السنة يقوِّم الفرس أيضاً آخر السنة و يلاحظ الدين الذي عليه من الفرس، فبمقدار الدين لا ربح و إنّما الربح في الزائد عليه لو كان فيجب تخميسه حينئذٍ. فمثلاً: لو اشترى الفرس بخمسين و كانت قيمته آخر السنة مائة فمعناه: أنّه ربح خمسين فيخمّسه، أمّا الخمسون الآخر فمدين بإزائه بهذا المقدار. نعم، لو كانت القيمة بمقدار ما اشترى فضلاً عن الأقلّ‌ لم يكن عليه شيء ... .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo