< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة71؛ المطلب الرابع؛ النظریة الثالثة

 

النظریة الثالثة: یجوز أداؤه من الربح قبل التخمیس و لا خمس في الربح

إنّ بعض الأعلام قالوا بجواز أداء الدين من ربح السنة اللاحقة و عدم لزوم تخميس الربح الذي به يؤدّى الدين و ذلك لأنّ الديون الشرعية عندهم من المؤونة و إن كانت لعام سابق، فلا يتعلّق الخمس بما يؤدّي به الديون الشرعية.[1]

یلاحظ علیه:

إذا کان بدل الدین موجوداً فلابد من أداء خمس الربح الذي یؤدّی به الدین، لأنّه إذا لم یکن الدین للمؤونة فأداؤه لیس من المؤونة، فلابد من تخمیس الربح الذي یؤدّی به الدین، سواء کان عرفیاً أو شرعیاً.

نعم إذا لم یکن بدل الدین موجوداً فلا خمس في الربح الذي یؤدّی به الدین.

النظریة الرابعة: أداء الدین من المؤونة مطلقاً

و يظهر من صاحب الجواهر في مجمع الرسائل حيث أطلق الحكم بالجواز حيث قال: یجوز له أداء الدین السابق من ربح السنة الجدیدة قبل إخراج خمسه.[2]

و كذلك ما قاله في الجواهر: ... يعتبر في ذلك [أي: أروش الجنایات و قیم المتلفات] و في الديون و في النذور و الكفارات و نحوها سبقها أو مقارنتها لحول الربح مع الحاجة، بل قد لا تعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة و إن لم يكن أصله كذلك دون المتجدد منها بعد مضي الحول، فإنه لا يزاحم الخمس في ربح ذلك العام الماضي ...[3]

ملاحظتنا علیه:

لعلّ صاحب الجواهر لا یعتقد بهذا بقول مطلق بل کلامه ناظرٌ إلی فرض التلف [أداء الدین مطلقا من المؤونة] و إلا في ما إذا فرضنا وجود ما یقابل الدین، مثل الفرس و هو علی الفرض لیس من مؤونته، فلا یعقل عندنا أن یقول بأنّ أداء الدین لشراء الفرس من المؤونة.

النظریة الخامسة: أداؤه ليس من المؤونة مطلقاً

و هو ظاهر عبارة الشهید الأوّل في الدروس: ... و الدين المقدّم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة.[4]

و بمثله قال الشهید الثاني[5] ، و المحقق السبزواري في ذخیرة المعاد[6] ، و کاشف الغطاء الكبير.[7]

و قد تقدّمت عباراتهم في الثالث.

قال الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء: و إمّا أن يكون [الشخص] استدانه لغير الاكتساب والنفقة، كشراء ضيعةٍ‌ أو شيءٍ‌ لا يحتاج إليه، فإذا حاول وفاءَه من ربح تلك السنة يخرج الخمس أوّلاً، ثمّ‌ يدفع من باقي الربح وفاء الدَين، أمّا الدين الّذي استدانه في عامٍ‌ سابقٍ‌ و أراد وفاءه من ربح هذه السنة فالواجب إخراج الخمس أوّلاً، ثمّ‌ وفاء الدَين مطلقاً، سواء أنفقه في ما يحتاج إليه في وقته أم لا ...[8]

یلاحظ علیه:

لعلهم لم يقصدوا الإطلاق أو يمكن أنّهم غفلوا عن صورة التلف.

المطلب الثاني: الدیون الشرعية

ألحق الأعلام الدیون الشرعية بالديون العرفية، بأنّ أداءها في کل عام من مؤونة ذلك العام و إن کان حدوثها في العام السابق. و الدیون الشرعیة مثل الخمس و الزكاة و النذر و الكفارات و لکن في مثل أروش الجنايات و قيم المتلفات اختلاف سنبحث عنه في المطلب الثالث.

قال صاحب الجواهر: ما لزم على الشخص بسبب النذر و ما شابهه و الكفّارات و مخارج الحج الواجب –إن حصلت الاستطاعة في تلك السنة- يحسب من المؤونة و لا يجب فيه الخمس.[9]

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: الدين الحاصل قهراً - مثل قيم المتلَفات وأروش الجنايات ويلحق بها النذور و الكفّارات - يكون أداؤه في كلّ‌ سنة من مؤونة تلك السنة، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن.[10]

و مثله ما قاله بعض الأکابر[11] .

قال المحقق الحکیم: فإنّ‌ وفاءها من المؤونة ولو كان سببها في السنين اللاحقة.[12]


[1] شخصى در سال‌هاى قبل براى حج ثبت نام كرده و خمس پول واريز شده را نداده است و در مدينه يا مكه مى‌خواهد از درآمد سال جارى خمس آن پول را بدهد. آيا خمس كفايت مى‌كند و يا بايد به مقدار ربع آن را بدهد؟ج. خمس، كفايت مى‌كند كه بدهد. استفتاءات (الشيخ البهجت.)، ج3، ص77، س3638
[2] قبل از اخراج خمس از سود سال جارى مى‌توان قرض سال گذشته را پرداخت نمود. مجمع الرسائل، نجفی، محمد حسن، ج1، ص525.
[5] قال الشیهد الثاني: الدين المتقدم و المقارن لحول الاكتساب من المئونة. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء)، الشهيد الثاني، ج1، ص137.
[9] قال: آنچه كه به سبب نذر و شبه آن و كفّارات و مخارج حجّ‌ واجب - در صورتى كه استطاعت او در آن سال حاصل شده باشد - بر شخص لازم شود جزء مؤونه بوده و خمس بر آن تعلّق نمى‌گيرد. مجمع الرسائل، نجفی، محمد حسن، ج1، ص515.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo