< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة72؛ المطلب الأول؛ النظریة الثانیة

 

كلام الشیخ الأنصاري في أنّ المراد من البعدية هي البعدية الرتبية

قال: إنّ‌ المراد بالبعدية في النصوص و الفتاوى ليس التأخّر من حيث الزمان، حتّى يكون معناه توقيت وجوب إخراج الخمس بما بعد زمان صرف المؤونة، كيف! و لو كان كذلك لوجب بعد السنة صرف خمس تمام الربح، فتعيّن أن يكون المراد تأخّر تعلّق الخمس بالمال من حيث إضافته إليه و ثبوته فيه عن تعلّق المؤونة بهذا الاعتبار، بمعنى أنّه لا يتعلّق في مال، إخراج الخمس و المؤونة منه كليهما، فلا يكون في الربح الذي يكون ألفا، الخمس أعني مائتين، و المؤونة أعني خمسمائة مثلاً، بل يلاحظ تعلّق الخمس بالمال بعد تعلّق إخراج المؤونة به.

و لازم ذلك إضافة الخمس إلى ما يبقى بعد المؤونة، فلا يجوز أن يضاف الخمس إلى أصل الربح، لأنّ‌ المؤونة مضافة إليه، و المفروض عدم اجتماعهما في الإضافة و التعلّق، و هذا لا دخل له بزمان إخراج الخمس بالإضافة إلى زمان إخراج المؤونة.

و لمّا كان هذا المعنى مراداً من هذه العبارة الواردة في الفتاوى و النصوص و معاقد الإجماع اتّفاقا حتّى من الحلّي، لم يمكن إرادة المعنى الأوّل و هو التأخّر من حيث الزمان، و إلاّ لزم استعمال اللفظ في المعنيين، فافهم.[1] [2] [3] [4]

ملاحظاتنا علی النظریة الثانية:

الملاحظة الأولی:

إنّ البعدیة هنا تُتصوّر من جانبین:

الجانب الأول: و هو الحكم الوضعي، فمعنی أنّ الخمس بعد المؤونة بالنسبة إلی تعلّق الخمس بالمال بملاحظة عمومات تعلّق الخمس بالفائدة هو استثناء المؤونة عمّا تعلّق به الخمس.

الجانب الثاني: و هو الوجوب التكلیفي، فمعنی أنّ الخمس بعد المؤونة بالنسبة إلی الوجوب مع ملاحظة أنّ المراد من المؤونة هو مؤونة السنة، هو أنّ البعث و الإیجاب یكون عند إتمام السنة و لا إشكال في كون البعدیة زمانیة ، لما قلنا من أنّ المراد من المؤونة هو مؤونة السنة.

الملاحظة الثانیة:

ما أفاده من أنّ‌ لازم إرادة الزمانيّة جواز إتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف في غير المؤونة من هبةٍ‌ لا تليق بشأنه و نحوها، لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلّق التكليف، و مرجع هذا إلى سقوط الخمس عنه، لا یمكن المساعدة علیه؛ لأنّ الحكم الوضعي تعلَّق من حین حصول الفائدة و ذلك یقتضي تعلّق التكلیف الوجوبي عند الاتلاف أو الهبة بما لا تلیق بشأنه، لأنّ الوجوب لا یتعلّق بما صرفه في المؤونة، دون ما تعلّق به الحكم الوضعي من الخمس و لم یصرفه في مؤونته.

الملاحظة الثالثة:

ما أفاده في الاستدراك بقوله: «إنّما المتقيّد بعدم الصرف فيها هو الحكم التكليفي أعني: وجوب الخمس لا تعلّقه ... إذن فيكون المشروط بعدم الصرف فيها على سبيل الشرط المتأخّر إنّما هو الوجوب لا أصل التعلّق، فإنّه باقٍ‌ على إطلاقه» لا یمكن المساعدة علیه، لما قلنا من أنّ الحكم الوضعي و هو تعلّق الخمس بالفوائد أیضاً مقیّدٌ، من جهة استثناء المؤونة عنها، فقوله: الخمس بعد المؤونة یشمل التعلّق أیضاً و معناه هو استثناء المؤونة من الفوائد و أنّ تعلّق الخمس بعد استثناء المؤونة و البعدیةُ هنا رتبیةٌ، لما تقدّم من أنّ الاستثناء من العام لیس زمانیاً بل أمر رتبي.

الملاحظة الرابعة:

و ما قاله: «و أمّا بالنسبة إلى مؤونة السنة التي هي محلّ‌ الكلام فتعلّق الخمس باقٍ‌ على إطلاقه، و إنّما المتقيّد بعدم الصرف فيها هو الحكم التكليفي أعني: وجوب الخمس لا تعلّقه، على ما تشهد به نصوص الباب، حيث إنّ‌ المعلّق على ما بعد المؤونة في صحيحة ابن مهزيار[5] إنّما هو وجوب الخمس، كما أنّ‌ المعلّق عليه في صحيحته الأُخرى[6] هو قوله: «عليه الخمس»، الظاهر في الوجوب».

ففيه؛ أنّ المعلّق عليه في صحيح ابن مهزيار عن ابن راشد هو الحكم التكلیفي و الحكم الوضعي، لأنّ قوله «إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَؤُونَتِهِمْ» جاء بعد قوله: «يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ» و هو ظاهر في الحكم التكلیفي و بعد سؤال الراوي: «فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ؟» و هو ظاهر في السؤال عن الحكم الوضعي. و هكذا رواية الأشعري[7] [8] [9] ظاهرة في تقیید الحكم الوضعي.

فما أفاده من أنّ الحكم الوضعي و هو تعلّق الخمس مطلقٌ فلا وجه له.

نعم، ما ذكره من دلالة قوله: «عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ » على الوجوب التكليفي فصحیحٌ عندنا أیضاً، لأنّ ظاهر السؤال في هذه العبارة هو الحكم التكلیفي و علّقه على عدم الصرف في المؤونة. و نتیجة ذلك تقیید الحكم الوضعي و الحكم التكلیفي في هذه الروایات بقوله: «بعد المؤونة»

مناقشات أخر علی النظریة الثانیة و البعدیة الرتبیة

المناقشة الأولی علی البعدیة الرتبیة:

قال السید محمد سعید الحكیم: هذا ولكن ابتناء بذل المؤونة على التدريج غالباً وعدم الإحاطة حين وصول الربح بمقدارها كذلك، يوجب استفادة تأخره زماناً عن بذل المؤونة، تبعاً لاستثنائه قبله. ولاسيما بناءً‌ على ما تقدّم منا من أخذ الإنفاق في مفهوم المؤونة، وعدم الاكتفاء بالحاجة في صدقها. وليس هو كاستثناء الدين والوصية في الميراث، لانضباطهما وسبقهما على الموت.[10]

المناقشة الثانیة على البعدیة الرتبیة:

قال السید محمود الهاشمي الشاهرودي: إن الظاهر الأولي للبعدية هو البعدية الزمانية، بحيث تحتاج إرادة البعدية الرتبية إلى قرينة و عناية زائدة ... .

و الأولى أن يقال: بأنّ‌ كلمة (بعد) أساسا ليس لها معنيان بعدية زمانية و بعدية رتبية، ليتردد المعنى بينهما أو يقال بأنّ إرادتهما معاً من الاستعمال في معنيين، بل لهذه الكلمة معنى واحد و هو التأخر، و أما الزمانية أو المكانية أو الرتبية فتستفاد من إضافتها إلى ما بعدها و متعلقها، فإذا كان زمانا كقولك (بعد الظهر) أو زمانياً كقولك بعد الحج، استفيد التأخر في الزمان و البعدية الزمانية، و إن كان مكاناً أو مكانياً كقولك الكوفة بعد البصرة استفيد البعدية المكانية، و إن كان المتعلق حقاً و مالاً استفيد البعدية في الحق و المرتبة، كما في قوله تعالى ﴿مِنْ‌ بَعْدِ وَصِيَّةٍ‌ ... أَوْ دَيْنٍ‌﴾ الدال على أن حق الدائن و الميت قبل حق الوارث.

و في المقام المؤونة ليست أمراً زمانياً، و إنّما يراد بها المال المصروف في حاجات المكلّف، بل باب الأموال و الحقوق بصورة عامة إذا أصبحت متعلقاً للبعدية و القبلية كان الظاهر منه عرفا و عقلائيا إرادة البعدية الرتبية، بمعنى أن حق المكلف في إعاشة نفسه و عياله و مؤونتهم قبل حق صاحب الخمس، فلا موجب لتقييد إطلاقات الخمس في كل ما أفاد الناس بقيد زماني، و إنما يكون القيد رتبيا بمعنى تقدّم حق المكلف في مؤونته على حق صاحب الخمس فيما أفاده من الربح، فما لم يصرف منه في مؤونته بالفعل يكون متعلقاً لحق الخمس من أوّل الأمر تمسكاً بإطلاق دليله.[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]


[4] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى‌، الآملي، الشيخ محمد تقى، ج11، ص138. و المحقق الآملي أفاد ما یقرب مما أفاده الشیخ مع تفاوت یسیر: ... فالبعدية لوحظت فيما تعلق به الخمس فحينئذ يكون الواجب مطلقا؛ و الجمع بين المعنيين بجعل الإخراج قيدا للمتعلق - اى الربح - و لحكمه - أعني وجوب الخمس - غير معقول، و الا يلزم استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد، أو تقدم الشيء على نفسه حيث ان القيد عند أخذه قيدا للموضوع متقدم على الحكم ضرورة تقدم الموضوع على حكمه، فالحاكم يلاحظ الموضوع مفروض الوجود بماله من القيود ثم يحكم عليه بالحكم، فالموضوع بماله من القيود مفروض الوجود في الرتبة المتقدمة على الحكم و ما يكون من قيود الحكم متأخر عن الحكم، و لو جعل القيد الواحد بوحدته من قيود الموضوع و الحكم معا لزم ما ذكرنا من تأخر الشيء عن نفسه أو تقدمه عليه، و هو محال. و ما ذكرنا [أي: لزوم تقدّم الشيء علی نفسه] أحسن مما ذكره الشيخ الأكبر في رسالة الخمس من لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى و هو الذي ذكرناه أولا، إذ هو مما يمكن منعه في المقام و لذا تأمل فيه هو في أخر كلامه.و نظير المقام في لزوم تقدم الشيء على نفسه ما في رسالة الاستصحاب له في رد صاحب الفصول الجاعل قوله حتى تعرف انه حرم بعينه قيدا للحكم و الموضوع معا بقوله: و ليت شعري ما المراد بقوله و هذا الحكم ثابت مستمر إلى أخر ما افاده و هو السر في امتناع أخذ ما يجيء من ناحية الحكم في موضوعه كقصد القربة و نحوه من الانقسامات الثانوية الطارية على الشيء من ناحية حكمه - حسبما فصلناه في مسألة التعبدي و التوصلي - فراجع.و بعد استحالة إرادة المعنيين معا لا بد من ارادة أحدهما، لكن اللازم من جعل الإخراج من قيود الحكم هو إطلاق المتعلق عن قيد الإخراج، و لازمه وجوب خمس تمام الربح بعد مضى السنة، و لازم جعله من قيود المتعلق هو إطلاق الحكم عن قيد الإخراج، و لازمه وجوب خمس ما زاد عن مؤنة السنة من الربح حين حصوله، لكن الاتفاق - حتى من الحلي نفسه - قائم على كون المتعلق هو ما يفضل عن مؤنة السنة، فيكون القيد قيدا للموضوع بالاتفاق، و ليس للحكم قيد حينئذ كما لا يخفى.
[5] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ: «قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ، فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ، فَقَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ، فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ، فَقَالَ: فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ‌، قُلْتُ‌: وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ، فَقَالَ‌: إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ». وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص500، أبواب ما یجب فیه الخمس، باب8، ح3، ط آل البيت.
[6] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُ‌- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‌ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ، فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ: عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص500، أبواب ما یجب فیه الخمس، باب8، ح4، ط آل البيت.
[7] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج4، ص123. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي.: أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ
[12] و راجع ما قاله السيد الخلخالي في فقه الشیعة؛ کتاب الخمس؛ ج۲؛ ص256.
[13] قال المحقق الحکیم: أن الظاهر مما تضمن أن الخمس بعد المؤنة ليس البعدية الزمانية ... بل المراد تحديد موضوع الخمس بذلك، يعني: يجب الخمس في غير المؤنة ... فالعمدة حينئذ: دعوى ظهور النصوص في البعدية بذلك المعنى، نظير ما ورد في الإرث: من أنه بعد الوصية أو الدين، فما هو المشهور بين الأصحاب أقوى. مستمسك العروة الوثقى، الحكيم، السيد محسن، ج9، ص550.
[14] قال السید عبدالأعلی السبزواري: أنّ‌ المراد بقوله: «الخمس بعد المؤونة» أي بعد وضع مؤونة السنة من الربح و إفرازها سواء كان ذلك في أثناء السنة أم لا. لا أن يكون المراد بعد صرف المؤونة خارجا في تمام السنة. مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج11، ص453.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo