< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /مقدمات في الأصول العملیة؛ النظریة الثالثة من الشیخ الأنصاري

 

النظریة الثالثة: من الشيخ الأنصاري

إنّ بعض المحقّقین منهم الشيخ الأنصاري قالوا: إنّ رتبة الحكم الظاهري متأخرة عن رتبة الحكم الواقعي، لأنّ الموضوع في الحكم الظاهري مقیّد بالشك في الحكم الواقعي، فالموضوع للحكم الظاهري متأخر رتبة عن الموضوع للحكم الواقعي.

و افتراق الأمارات عن الأُصول العملیة یرجع إلى افتراق الحكم الواقعي و الحكم الظاهري[1] و ما دلّ على الحكم الواقعي علماً أو ظنّاً معتبراً یختصّ باسم الدلیل و هي الأمارة و ما دلّ على الحكم الظاهري یسمّی أصلاً عملیاً.

مناقشتان في النظریة الثالثة

المناقشة الأُولى: من المحقّق النائیني[2]

إنّ التنافي بین الأمارات و الأُصول غیر التنافي بین الحكم الواقعي و الظاهري و طریق الجمع بینهما غیر طریق الجمع بین هذین، فإنّ التنافي بین الحكم الواقعي و الظاهري إنما كان لأجل اجتماع المصلحة و المفسدة و الإرادة و الكراهة و الوجوب و الحرمة و غیر ذلك من المحاذیر الملاكیة و الخطابیة المتقدّمة، و قد تقدّم طریق الجمع بینهما و أین هذا من التنافي بین الأمارات و الأُصول؟

فإنّه لیس في باب الأمارات حكم مجعول من الوجوب و الحرمة حتّی یضادّ الوظیفة المجعولة لحال الشكّ، بل لیس المجعول في باب الأمارات إلّا الطریقیة و الوسطیة في الإثبات و كونها محرزة للمؤدّی.

و وجه التنافي بینها [أي الأمارات] و بین الأُصول إنّما هو لمكان أنّه لایجتمع إحراز المؤدّی في مورد الشكّ فیه مع إعمال الوظیفة المقرّرة لحال الشكّ إذا كانت الوظیفة المقرّرة على خلاف مؤدّی الأمارة.

و رفع التنافي بینهما إنّما هو لحكومة الأمارات على الأُصول.

جواب المحقّق العراقي عن هذه المناقشة ([3] )

ما هو صریح كلمات شیخنا العلّامة الأنصاري في المقام و في باب التعادل و التراجیح هو أنّ مفاد الأُصول حكم ثابت في ظرف الشكّ بالحكم الواقعي و مفاد الأمارة نفس الحكم الواقعي، فقهراً یكون مفاد الأُصول بحسب الرتبة متأخراً عن مفاد الأمارة و لازم هذا التأخّر أنّه لو فرض قیام دلیل على الأمارة كان رافعاً لموضوع الأصل إن كان علمیاً وجدانیاً و إلّا كان حاكماً علیه ... .

فجعل وجه الجمع بین الحكم الواقعي و الظاهري نفس اختلاف الرتبة و وجه الجمع بین دلیلهما حكومة أحدهما على الآخر بلا اشتراك بین المقامین في وجه الجمع.

 


[3] تعلیقته على فوائد الأُصول، ج3، ص326.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo