< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /نکات ثمان في جریان حدیث الرفع

 

نكات ثمان في جریان حدیث الرفع

النكتة الأُولى

إنّ الرفع بالنسبة إلى «مَا لَا يَعْلَمُونَ» ظاهري و لذا لو انكشف الخلاف و بان الحكم الواقعي لایجوز الاكتفاء بالحكم الظاهري إلّا إذا قلنا في بحث الإجزاء بالاجتزاء بالأمر الظاهري أو قلنا بالاجتزاء في بعض الموارد الخاصّة مثل حدیث «لاَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ».[1] [2] [3]

أمّا الرفع بالنسبة إلى سائر فقرات حديث الرفع كالاضطرار و الإكراه فواقعي و لذا لو ارتفع الاضطرار أو الإكراه یكتفى بما أوتي به في حال الاضطرار أو الإكراه.

النكتة الثانیة

إنّ حدیث الرفع یعمّ الأحكام التكلیفیة و الوضعیة و متعلّقات الأحكام و موضوعاتها و قد یكون الفعل الخارجي متعلّقاً لحكم و موضوعاً لحكم آخر مثل الإفطار في نهار شهر رمضان فإنّه متعلّق لحكم الحرمة و موضوع لحكم وجوب الكفارة، فإنّ متعلّق الوجوب الكفارة و موضوعه الإفطار.

النكتة الثالثة

إنّ مفاد حدیث الرفع هو رفع الحكم لا إثبات الحكم و لذا یجري الحدیث إذا وقعت المعاملة – مثلاً - صحیحة في نفسها و لكن البائع كان مكرهاً علیها و یرتفع عنها الحكم الوضعي بالصحّة و إذا وقعت المعاملة فاسدة بإكراه البائع علیها فلایمكن الحكم الوضعي بالصحّة استناداً إلى حدیث الرفع.

النكتة الرابعة

إنّ حدیث الرفع یجري بالنسبة إلى الحكم المترتّب على فعل المكلّف بما هو فعل المكلّف و لایجري بالنسبة إلى الحكم المترتّب على العناوین المذكورة في نفس الحدیث.

توضيح ذلك: أنّ الحدیث یجري بالنسبة إلى الحكم الوضعي - مثلاً – بـ «بطلان الصلاة عند فقد الجزء» فإذا ترك المكلّف الجزءَ نسیاناً یرتفع بالنسيان الحكم بالبطلان و لكن حديث الرفع لایجري بالنسبة إلى حكم عنوان النسیان بأنّه لو نسي المكلّف الحكم فتجب عليه - مثلاً - سجدتا السهو.

و كذلك یجري بالنسبة إلى حكم القتل بما أنّه قتل عند وقوعه خطأً و لایجري بالنسبة إلى حكم عنوان الخطأ مثل الدیة في القتل خطأً.

النكتة الخامسة

قد تقدّم أنّ حدیث الرفع یجري بالنسبة إلى الحكم المترتب على فعل المكلّف بما أنّه فعل المكلّف فلایجري بالنسبة إلى الحكم المترتب على العناوین الخاصّة بما هي عناوین خاصّة لا بما هي فعل مكلّف.

مثلاً إذا اضطرّ المكلّف أو أُكره على ملاقاة بدنه للنجاسة فلا ترتفع النجاسة للاضطرار أو الإكراه، لأنّ النجاسة حكم وضعي تترتّب على عنوان الملاقاة بما أنّها ملاقاة و لیس مترتباً على الملاقاة بما أنّها فعل المكلّف.

و أیضاً إذا اضطرّ المكلّف إلى تفویت العبادة في وقتها اضطراراً أو إكراهاً فلایجري حدیث الرفع بالنسبة إلى وجوب القضاء لأنّ وجوب قضاء العبادة مترتّب على عنوان الفوت بما أنّه فوت و لیس مترتّباً على الفوت بما أنّه فعل المكلّف.

النكتة السادسة

إنّ حدیث الرفع وارد في مورد الامتنان و المدار فیه على الامتنان على الأمّة لا الامتنان الشخصي فقط، و لذا ترفع به صحّة بیع المكره لأنّه امتنان علیه و لاترفع به صحّة بیع المضطرّ لأنّ رفع صحته خلاف الامتنان علیه، و أیضاً ترفع به حرمة التصرّف في مال الغیر و لایرفع به ضمان الإتلاف في ما إذا تصرّف في مال الغیر اضطراراً أو إكراهاً لأنّه و إن كان امتناناً على المتلف المضطرّ أو المكره و لكنّه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo