< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /في المطلب الثاني: في ترتب النجاسة علی أصالة عدم التذکیة؛ في النظریة الرابعة؛ الطائفة الرابعة

 

الطائفة الرابعة: هي ما یتضمّن دوران الحكم مدار العلم بكونه میتة.

و هذه مثل حسنة علي بن أبي ‌حمزة التي رواها في التهذيب بإسناده عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ «أنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ، قَالَ: وَ مَا الْكَيْمُخْتُ؟ قَالَ: جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً، فَقَالَ: مَا عَلِمْتَ‌ أَنَّهُ‌ مَيْتَةٌ فَلَاتُصَلِّ‌ فِيهِ»([1] [2] [3] )‌.

أمّا الطائفة الخامسة: فهي ما یتضمّن دوران الحكم مدار العلم بكونه مذكّی.

و هذه مثل موثقة أبي بكیر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: «سَأَلَ زُرَارَة أَبَا عَبْدِ الله‌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ‌([4] ) وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ؟ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلَاةُ فِي‌ وَبَرِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَاتُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ.

ثُمَّ قَالَ: يَا زُرَارَةُ، هَذَا عَنْ رَسُولِ الله فَاحْفَظْ ذَلِكَ، يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ»([5] [6] [7] [8] ).

ثمّ قال المحقّق الإصفهاني: و الذي یهوّن الخطب هو أنّه لو لم‌یعلم أنّ الموضوع أُخذ على أي نحو -و لو من حیث أخذ العدم محمولیاً و جزء من المركّب، أو بنحو الرابط و قیداً لما زهق روحه- فلا یقین بما یمكن التعبّد به في مقام الحرمة و النجاسة.([9] )

و نتیجة ما أفاده هو أنّ أصالة عدم التذكیة لاتجدي في المقام لأنّ موضوع النجاسة مجهول، و القدر المتیقّن منه هو عنوان المیتة و هي لاتثبت بأصالة عدم التذكیة لما تقدّم من أنّ المیتة عنوان وجودي و مفاد الأصل المذكور عنوان عدمي و لایمكن أن یحرز العنوان الوجودي بالأصل العدمي.

النكتة الثانیة: استكشاف موضوع النجاسة من تقابله مع موضوع الطهارة

إنّ مقتضى التحقیق هو عدم إمكان استكشافه من هذا الطریق، لأنّ التقابل یمكن أن یقع على أنحاء فإنّ التقابل إمّا بنحو التضادّ، و إمّا بنحو العدم و الملكة و إمّا بنحو السلب و الإیجاب و هذا إمّا بنحو العدم المحمولي و إمّا بنحو عدم الرابط؛ فعلى هذا یحتمل أن یكون موضوع النجاسة إحدی هذه الصور و مع عدم تعیینها لایمكن استكشاف الموضوع من التقابل.

النكتة الثالثة: التحقیق حول جریان أصالة عدم التذكیة

احتمالات أربعة في تقابل المذ كّی مع ما یقابله

إنّ المذكّی و ما یقابله شرعاً متقابلان إمّا بتقابل التضادّ أو بتقابل العدم و الملكة أو بتقابل السلب و الإیجاب، و تقابل السلب و الإیجاب إمّا بنحو العدم المحمولي أو بنحو عدم الرابط، فلابدّ من ملاحظة هذه الصور:

الاحتمال الأوّل: تقابل التضادّ

و على هذا موضوع الطهارة زهاق الروح بوجه خاصّ و موضوع النجاسة زهاق الروح بوجه آخر، و حینئذٍ جریان الأصل فیهما على حدّ سواء، لأنّ أصالة عدم التذكیة معارضة بأصالة عدم كونه میتة.

الاحتمال الثاني: تقابل العدم و الملكة

و هو أن يكون موضوع الحلیة و الطهارة ما كان مذكی و موضوع الحرمة و النجاسة ما كان غیر مذكّی (و مفاده ربط السلب لا سلب الربط كما سیأتي إن شاء الله تعالى).

و حینئذٍ لا مجری لأصالة عدم التذكیة، لأنّ الموضوع مشترك بین المذكّی و غیر المذكّی و هو ما زهق روحه فالحیوان الحي لا مذكّی و لا غیر مذكّی، و لم‌یعلم أنّ ما زهق روحه كان غیر مذكّی، كما لم‌یعلم أنّه كان مذكّی.

و عدم كونه مذكّی بنحو السلب المقابل للإیجاب و إن كان یصدق في حال الحیاة، بداهة عدم خلوّ كلّ شيء عن أحد طرفي السلب و الإیجاب بل یصدق بنحو السالبة بانتفاء الموضوع قبل حیاته أیضاً، إلّا أنّه على الفرض لیس موضوعاً للحكم (لأنّ موضوع الحكم عدم الملكة لا العدم المناقض بنحو السلب و الإیجاب فإنّ مفاده سلب الربط و لكن الموضوع هنا ربط السلب).

نعم یلزم من عدم كونه مذكّی إلى أن زهق روحه (أي العدم المناقض بنحو السلب و الإیجاب) كونه غیر مذكّی (أي عدم الملكة) إلّا أنّه لازم غیر شرعي فلایعتبر إلّا على القول بالأصل المثبت.

 


[4] في تاج العروس: «الفنك بالتحریك: جلد یلبس معرب. قال ابن درید: لا أحسبه عربیاً ... و قال الأطباء: فروتها أطیب أنواع الفراء و أشرفها و أعدلها صالح لجمیع الأمزجة المعتدلة كما في حیاة الحیوان و التذكرة...».و في لغتنامه دهخدا: «فنک: گونه‌ای روباه كوچک اندام كه به نام روباه خالدار نیز موسوم است قدش كوتاه و پوستش قرمز و پشتش دارای موهایی است كه انتهای آنها سفید است. قارساق (فرهنگ فارسی معین) نام جانوری باشد بسیار موی كه از پوستش پوستین سازند، و بعضی گویند: نوعی از پوست باشد كه آن از سنجاب گرمتر و از سمور سردتر است (برهان) دله كه جانوری است پوستین وی بهترین و گرانمایه‌ترین از انواع پوستین‌هاست (منتهی الأرب)...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo