< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیهات البرائة؛ التنبیه الثاني؛ في المطلب الثاني؛ إیراد المحقق الخوئي علی إرشادیة الأوامر

 

إیراد المحقّق الخوئي على إرشادیة الأوامر

أمّا ما ذكره [المحقّق النائیني] ثانیاً من إمكان أن یكون الأمر بالاحتیاط مولویاً بملاك حصول التقوی و حصول القوّة النفسانیة فمتین جدّاً.

و أمّا ما أفاده أوّلاً من كون الأمر بالاحتیاط إرشادیاً لكونه واقعاً في سلسلة معلول الحكم ففیه: أنّ مجرّد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام لایستلزم الإرشادیة، فلایجوز رفع الید عن ظهور اللفظ في المولویة ... إلّا أنّ العقل لایستقلّ بلزوم الاحتیاط في كلّ مورد فلا مانع من أن یأمر به المولى مولویاً حرصاً على إدراك الواقع ... .

و بالجملة المناط في الحكم الإرشادي كونه من المستقلات العقلیة التي لایعقل فیها ثبوت الحكم المولوي لكونه لغواً أو لغیر ذلك.

و أمّا مجرّد وقوع الأمر في سلسلة معلولات الأحكام و مقام امتثالها فهو غیر مانع من كونه مولویاً و علیه فالأمر بالاحتیاط مولوي. غایة الأمر أنّه یحمل على الاستحباب بقرینة الترخیص في الترك المستفاد من أخبار البراءة.

یلاحظ علیه

أوّلاً: ما أفاده المحقّق النائیني لیس هو إمكان أن یكون الأمر بالاحتیاط مولویاً بل هو جازم باستحباب الاحتیاط شرعاً.

ثانیاً: إنّ المحقّق النائیني لم‌یقل بأنّ مجرّد وقوع الأمر في سلسلة معلول الحكم مانع من كونه مولویاً، بل قال بأنّ حكم العقل بحسن الاحتیاط لمّا كان في سلسلة معلول الحكم فلایمكن استكشاف الحكم الشرعي منه، فإنّ ما أفاده هو عدم الاستكشاف لا المانعیة، و لذلك التزم بالاستحباب الشرعي للاحتیاط بملاك آخر و هو حصول ملكة التقوی و التحرّز عن المعصیة.


الكلام في متعلّق الأوامر الاحتیاطیة

بعد إثبات مولویة الأوامر الاحتیاطیة یقع الكلام في متعلّق تلك الأوامر فإنّ الأوامر المذكورة هل تتعلّق بذات العمل أو تتعلّق بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي رجاء؟

و بعبارة أُخری إنّ الأمر الاحتیاطي بعد ثبوت كونه مولویاً شرعیاً استحبابیاً هل یقع في عرض الأمر الواقعي فیتعلّق بذات العمل أو إنّه یقع في طول الأمر الواقعي و حینئذٍ یتعلّق بالعمل المأتي بقصد الأمر الواقعي؟ و ثمرة هذا النزاع تظهر في مقام الإتیان و الامتثال.

فإن قلنا بأنّ الأمر الاحتیاطي في عرض الأمر الواقعي فیلزم أن یتعلّق بذات العمل و حینئذٍ إن كان المتعلّق أمراً توصّلیاً فلانحتاج إلى قصد القربة و إن كان المتعلّق أمراً تعبّدیاً فیصحّ الإتیان بالمتعلّق بقصد الأمر الاحتیاطي، و لایلزم قصد الأمر الواقعي في مقام الاحتیاط.

و المحقّق النائیني استظهر([1] ) هذا القول من كلمات مشهور الفقهاء، حیث إنّهم یفتون باستحباب إعادة الصلاة في ما احتمل فسادها باحتمال غیر منجّز من دون تقییدٍ منهم بلزوم إعادتها برجاء المحبوبیة و احتمال الأمر الواقعي.

و قد استظهر المحقّق النائیني([2] ) الالتزام بهذا القول من خلال كلمات العلّامة الأنصاري في الرسائل.

و أمّا إن قلنا بأنّ الأمر الاحتیاطي في طول الأمر الواقعي، فیلزم إتیانه برجاء المحبوبیة أو باحتمال الأمر الواقعي في مقام الاحتیاط، و هذا هو مختار العلّامة الأنصاري في رسائله العملیة و هذا مختار السیّد المحقّق الشیرازي و المحقّق النائیني أیضاً.([3] )

و مقتضى التحقیق هو أنّ الأمر یتعلّق بذات العمل في التوصّلیات، و یتعلّق بالعمل مقیداً بإضافته إلیه تعالى في التعبّدیات، و هذه الإضافة كما تتحقّق بقصد الأمر الواقعي تتحقّق برجاء المحبوبیة و المطلوبیة أو بقصد الأمر الاحتیاطي، لأنّ الإتیان بالعمل بقصد الأمر الاحتیاطي أو برجاء محبوبیته و مطلوبیته یوجب تحقّق إضافة العمل إلیه تعالى، فتتحقّق العبادة و العمل القربي.

 


[1] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص204.. «ظاهر المشهور هو الأول حیث تراهم یفتون باستحباب إعادة الصلاة...»
[2] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص205.. «و الذي یظهر من العلامة الأنصاري قده في المقام هو اختیار مذهب المشهور...»
[3] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص206. «و لكن الحقّ في المقام هو ما ذهب إلیه سید أساتیذنا العلامة الشیرازي موافقاً لما اختاره شیخنا العلامة. في رسائله العملیة من استحباب العمل المقیّد بما إذا أتی به برجاء المحبوبیة و باحتمال الأمر...»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo