< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /التنبیه الثالث؛ الجهة الفقهیة؛ نظریة المحقق الإصفهاني؛ فنقول اما التفریع فهو علی قسمین

 

فنقول: أمّا التفريع فهو على قسمين:

أحدهما- تفريع المعلول على علّته الغائية، و معناه هنا انبعاث العمل عن الثواب البالغ المحتمل.

ثانيهما- مجرد الترتيب الناشئ من ترتّب الثواب على فعل ما بلغ فيه الثواب.

فالعمل المترتّب عليه الثواب حيث كان متقوّماً ببلوغ الثواب عليه، فلذا رتّبه على بلوغ الثواب.

فيكون نظير من سمع الأذان فبادر إلى المسجد، فإنّ الداعي إلى المبادرة فضيلة المبادرة، لا سماع الأذان، و إن كان لا‌يدعوه فضيلة المبادرة إلّا في موقع دخول الوقت المكشوف بالأذان.

فلا يتعيّن التفريع في الأوّل حتى ينافي الظهور المدّعى سابقاً.(1)

فتحصّل من ذلك: قوّة الوجه الثاني إلّا أنّه لابدّ من ملاحظة سائر الأوجه.[1]

الوجه الثالث: الجهة الكلامیة

و هو أن تكون هذه الروایات ناظرة إلى جهة كلامیة.([2] )

بیانه: أنّ الروایات ناظرة إلى حكم ما بعد العمل و الإخبار عن فضله تعالى بإعطائه الثواب للعبد لأجل انقیاده لحكم الشرع و كونه في مقام الامتثال.

الإیراد على الوجه الثالث: من المحقّق العراقي

[هذا] الوجه ... بعید عن ظاهر تلك الأخبار فإنّ الظاهر المتبادر منها هو كونها مسوقة لبیان حال العمل قبل صدوره من العامل و الحثّ و الترغیب نحوه بالإیجاد إمّا بنحو المولویة النفسیة [أي الاستحباب الشرعي المذكور في الوجه الثاني] أو الطریقیة [أي الحجیة الأُصولیة المذكورة في الوجه الأوّل] أو على نحو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الطاعة و الانقیاد [و هو الوجه الرابع] لا لبیان العمل بعد وقوعه من حیث تفضّله سبحانه بإعطاء الثواب الموعود للعامل و لو مع عدم مصادفة قول المبلّغ للواقع.([3] )

الوجه الرابع: الجهة العقلیة

و هو أن تكون تلك الأخبار ناظرة إلى جهة عقلیة و إرشاداً إلى حكم العقل بحسن الانقیاد فهي مسوقة لبیان الترغیب نحو العمل بالحسن العقلي.([4] )

و المحقّق العراقي رجّحه على الوجه الثاني و قال: إنّ المتیقّن من الأخبار هو هذا الوجه الرابع الذي اختاره العلّامة الأنصاري و قال في بیان تقویة الوجه الرابع و ترجیحه على الوجه الثاني:

یشهد له قوله في تلك الأخبار "فعمله" أو "ففعله" بعد قوله "من بلغه" الظاهر في كون العمل متفرّعاً على البلوغ و كونه هو الداعي و الباعث على الإتیان به.

بل و یشهد له تقیید العمل في بعض تلك الأخبار ﺑ "طلب قول النبي" و في البعض الآخر ﺑ "التماس ذلك الثواب"، فإنّه ظاهر بل صریح في كون الأمر به للإرشاد.([5] )

إیراد المحقّق الإصفهاني على هذا الوجه

التحقیق أنّ حمل هذه الأخبار على الإرشاد إلى ثواب الانقیاد بعید عن السداد و ذلك أنّ الثواب الذي یمكن الإرشاد إلیه لابدّ من ثبوته لا من ناحیة الإرشاد بل بحكم العقل و العقلاء و لیس هو إلّا أصل الثواب بناء على أنّ الحسن العقلي و القبح العقلي لیس إلّا كون الفعل ممدوحاً علیه عند العقلاء و كونه مذموماً علیه عندهم و مدح الشارع ثوابه و ذمّه عقابه.

و أمّا الوعد بالثواب الخاصّ فلیس من الشارع بما هو عاقل و إلّا لحكم به سائر العقلاء بل بما هو شارع ترغیباً في فعل تعلّق به غرض مولوي، فیكشف عن محبوبیة مولویة و مطلوبیة شرعیة.

غایة الأمر أنّ محبوبیة ما وعد علیه بالثواب الخاصّ تكون تارة مفروضة الثبوت كالوعد بالمثوبات الخاصّة على الواجبات و المستحبات المعلومة.

و أُخری غیر مفروضة الثبوت فیستكشف ثبوتها بجعل الثواب الخاصّ فیكون من باب جعل الملزوم بجعل لازمه و الترغیب فیه.([6] )

فتحصّل من ذلك:

تمامیة الوجه الثاني و هو الاستحباب الشرعي. ([7] )

 


[1] و ببيان تحف العقول، ج1، ص326: قال المحقّق الإصفهاني في وجه كون هذه الأخبار دالّة على استحباب العمل البالغ عليه الثواب: إن القول بكون هذه الأخبار إرشاداً إلى حكم العقل يبتني على دلالة هذه الأخبار على ترتّب الثواب المحتمل على إتيان العمل بداعي الثواب البالغ لا على ذات العمل؛ فعلى هذا تكون هذه الأخبار ناظرة إلى ما يدركه العقل من كون إتيان العمل بهذا الداعي انقياداً موجباً لاستحقاق الثواب عليه، نظير الأمر الوارد في (أَطيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ).و القول بكونها دالّة على استحباب العمل يبتني على دلالة هذه الأخبار على ترتّب الثواب على ذات العمل البالغ عليه الثواب لا على العمل المقيد، حيث إنّ ترتّب الثواب على ذات العمل لا معنى له إلّا فيما إذا تعلّق الأمر المولوي به فيستكشف الأمر من ترتّب الثواب عليه استكشاف الملزوم من وجود اللازم. و ظاهر هذه الأخبار هو الوجه الثاني من دلالتها على ترتّب الثواب على ذات العمل البالغ عليه الثواب، لا الوجه الأوّل من ترتّبه على العمل المقيد بإتیانه بداعي الثواب، من حيث كونها في مقام تقرير الثواب البالغ و تثبيته و تحقيقه في أن الثواب الموعود بهذه الأخبار في موضوع ذلك الثواب البالغ، و إلا لكان ثواباً آخرلموضوع آخر. و المفروض أن الموضوع في الخبر الضعيف هو الثواب على نفس العمل، فيستكشف من ترتب الثواب على نفس العمل كون العمل بنفسه متعلقاً للأمر، و بعبارة أخرى وحدة الموضوع في أخبار من بلغ مع الخبر البالغ يقتضي ظهور أخبار من بلغ في ترتّب الثواب على ذات العمل بمقتضى ظهور الخبر البالغ فيه، و حينئذ فلابدّ من الأخذ بهذا الظهور فيما إذا لم يمنع عنه مانع، و المانع المحتمل أمران.أحدهما: ظهور جملة «فعمله»، في صحيح هشام في كون البلوغ سببیاً للعمل و داعياً له بمقتضی ظهور الفاء في العلية و التفرّع.و ثانيهما: تقييد العمل في رواية مروان و غيرها بطلب قول النبيّ أو التماس ذلك الثواب.و كلاهما غير صالحين للمانعية، أمّا الأوّل: فلأنّ الفاء تارة للسببية و التفريع، و أخری لمطلق التعقّب و الترتيب من دون دلالة على التفريع، فلا يتعين التفريع حتی ينافي الظهور المدعي سابقاً. بل يحتمل الثاني فيكون الظهور في كون الثواب على نفس العمل بلا مانع.و أمّا الثاني: فذكر كون الداعي للعمل هو التماس الثواب ليس بعنوان كونه قيداً لترتّب الثواب، بل من باب بیان ما هو طبيعة الأمر في مثل هذه الأعمال من كون الإتيان بها من المكلّف بداعي الثواب، فلا يكون صالحاً للتقييد.و بعبارة أخرى الأخبار تشير إلى أمر عادي لا إلى أمر تعبدي ليكون قیداً للموضوع، كما يقال: «من ذهب إلى دار فلان يكرم»، فلا يفهم العرف لزوم كون الذهاب بداعي الإكرام لأن يكرم.
[2] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص319. هذا مختار المحقّق الخوئي. قال في مصباح الأُصول، (ط.ق): ج2، ص319 (ط.ج): ج2، ص369: «المتعین هو الاحتمال الأول فإن مفادها مجرد الإخبار عن فضل الله تعالى...»
[4] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص157. هذا مختار العلّامة الأنصاري. قال في فرائد الأُصول ج1، ص384: «الغرض من هذه الأوامر كأوامر الاحتياط تأييد حكم العقل و الترغيب في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين المعدودين بمنزلة المطيعين‌»
[7] هنا بحث مهم ذكره كثیر من الأعلام:في بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص129: «الجهة الثالثة- في تحقيق ما اختلف فيه المحقّقون من شمول أخبار من بلغ لغير فرض الإتيان بالعمل الّذي بلغ عليه الثواب بداعي الانقياد و بلوغ ذلك الثواب و هذا يرتبط بملاحظة ما ذكر من دعوى وجود القرينة على تقيدها بفرض الانقياد و تلك القرينة يمكن أن تكون أحد أمرين:الأوّل: استفادة ذلك من فاء التفريع في قوله: (مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ) فإنّه يدل على كون العمل متفرعاً على البلوغ.الثاني: ما ورد في جملة منها من التصريح بالإتيان بالعمل التماساً للثواب أو لقول النبي فيحمل غيره عليه أيضاً من باب حمل المطلق على المقيد».و قد نوقش في الوجه الأول بعدة مناقشات:المناقشة الأُولى: ما ذكره المحقق الخراسانيّ من أنّ البلوغ قد أخذ بنحو الحيثية التعليلية للعمل لا بنحو الحيثية التقييدية. و راجع الأصول لمیرزا أبوالفضل نجم آبادي، ج‌2، ص485، و في ص490.الجواب عن المناقشة الأُولى:في بحوث في علم الأصول، ج5، ص129: «إن أريد به دعوى أنّ البلوغ بعد أن أخذ بنحو التعليل لا بنحو التقييد فلايختص العمل بالحصة الانقيادية المتفرعة على البلوغ ففيه: أنّ مجرد أخذ البلوغ في موضوع العمل يجعله متفرعاً عليه و مقيداً به سواء كان حيثية تعليلية أو تقييدية.و إن أريد دعوى أنّ ظاهر الأخبار ترتب الثواب على نفس العمل لا بما أنّه قد بلغ عليه الثواب لأنّ البلوغ أخذ بنحو الحيثية التعليلية لا التقييدية ليكون عنوان بلوغ الثواب و الانقياد هو موضوع الثواب فتكون الأخبار إرشاداً إلى حكم العقل بحسن الانقياد و مخصوصاً به ففيه: أنّ ترتب الثواب لابد فيه من أخذ قيد قصد القربة على كل حال لأنّه غير مترتب على ذات العمل بل على الإطاعة أو الانقياد و إنّما العمل مورد لترتب الثواب عند تحقق قصد الإطاعة أو الانقياد».بیان آخر للمناقشة الأُولى: ما ذكره المحقق الإصفهاني من أنّ ظاهر الأخبار ترتيب نفس الثواب الّذي أبلغه الخبر الضعيف و هو ثواب على العمل لا العمل المأتي به بداعي الانقياد و رجاء الواقع فيثبت بذلك استحباب العمل مطلقاً لا خصوص الحصة الانقيادية منه. نهاية الدراية، ج4، ص176: «مبنى الكلام في دلالة أخبار من بلغ على الاستحباب أو على الإرشاد إلى حسن الانقياد و ترتّب الثواب عليه عقلاً ...».الجواب عن البیان الثاني:في بحوث في علم الأصول: «إن أريد أنّ الثواب الثابت بهذه الأخبار على نفس الموضوع الواقعي فهو مقطوع البطلان إذ لا إشكال في أنّ الثواب أو الاستحباب الثابت بهذه الروايات قد أخذ في موضوعه عنوان البلوغ قيداً إمّا بنحو الحيثية التعليلية أو التقييدية، و إن أريد أنّ هذه الأخبار تثبت نفس المقدار من الثواب كمّاً و كيفاً في مورد البلوغ فهذا صحيح و لكنه لاينافي مع كون الثواب على العمل المأتي به بداعي الانقياد و الوصول إلى الثواب البالغ».المناقشة الثانیة: أنّ العمل لم‌يفرّع في هذه الأخبار على داعوية احتمال الأمر حتى يختص بالحصة الانقيادية و إنّما فرع على داعوية الثواب حيث قال (من بلغه شي‌ء من الثواب فعمله) و حيث نعلم بأنّ ترتب الثواب لايكون إلّا مع قصد القربة فلابد من قصده إما بنحو الانقياد أو بقصد الأمر الجزمي المتعلق في هذه الأخبار بالعمل البالغ عليه الثواب.الجواب عن المناقشة الثانية: في بحوث في علم الأصول: «إذا فرض أنّ التفريع المذكور تفريع للعمل على داعيه و هو الثواب البالغ كان معناه أنّ المستحب إنّما هو الإتيان بالعمل انقياداً و بداعي ذلك الثواب الواقعي البالغ لأنّ المراد بذلك الثواب كالاستحباب البالغ هو الحكم الواقعي المشكوك».المناقشة الثالثة: ما ذكره في بحوث في علم الأصول من أنّ: تفريع العمل على البلوغ لايقتضي اختصاصه بالحصة الانقيادية لأنّ تفريع عمل على شي‌ء كما يمكن أن يكون من باب التفريع على داعيه كقولك: (وجب علي كذا ففعلته)، كذلك يمكن أن يكون من باب التفريع على موضوع داعيه كقولك: (دخل الوقت فصليت) و فيما نحن فيه يكون تفريع العمل على بلوغ الثواب من باب أنّه موضوع لتحقق الداعي الّذي هو إمّا الانقياد أو الإطاعة و قصد الأمر الجزمي المستفاد من نفس هذه الأخبار و ليس تفريعاً على داعي الانقياد و رجاء بلوغ الحكم الواقعي أو ثوابه ليكون مخصوصاً به.و في الوجه الثاني أیضاً مناقشات:المناقشة الأُولى: الإیراد في أصل التقییدفي أجود التقريرات، ج‌2، ص209: «لا ظهور في الأخبار المشتملة على القيد في أنّه مأخوذ في العمل عنواناً و قيداً بأن يكون الثواب مترتباً على العمل المأتي به بعنوان أنّه محتمل الثواب بل هي ظاهرة في كون طلب الثواب داعياً إلى العمل فإنّه إلى الداعوية أمس من القيدية و الوجه في اقتصار الإمام على ذكر هذا الداعي بالخصوص مع تعدد الدواعي القريبة هو أنّ الداعي للعمل غالباً إنّما هو الفرار عن العقاب أو تحصيل الثواب و بقية الدواعي لاتكون داعية غالباً و حيث أنّه لا احتمال للعقاب في موارد المستحبات فينحصر الداعي بخصوص طلب الثواب بحسب الغلبة و مع عدم ظهور الروايات في تقييد العمل بما إذا أتى به برجاء المحبوبية فلا موجب لرفع اليد عن المطلقات فيثبت بها استحباب نفس العمل بعنوانه الثانوي الطارئ و إن لم‌يكن محبوباً واقعاً».و في بحوث في علم الأصول: «أنّ أصل استفادة التقييد من الروايات التي توهم فيها القيد محل إشكال، لأنّ المقصود من التماس الثواب- أو طلب قول النبي الّذي هو الثواب أيضاً. و إن كان هو الثواب الواقعي البالغ و المترتب على الأمر الواقعي إلّا أنّ ذكر ذلك ليس من أجل تقييد المتعلق و جعل المطلوب المولوي خصوص هذه الحصة بل من أجل أنّ ذلك شرط لترتب الثواب في كل مطلوب مولوي فلايكون ذكره من باب أخذه قيداً في متعلق المطلوب المولوي بهذه الأخبار كما لم‌يكن قيداً في متعلق المطلوب المولوي الواقعي البالغ بالخبر الضعيف رغم اشتراطه في ترتب الثواب، فلا وجه لتوهم الاختصاص و التقييد على تقدير استفادة حكم مولوي من هذه الأخبار».المناقشة الثانیة:في أجود التقریرات: «لا مقتضي لرفع الید عن المطلقات أصلاً... لما عرفت في بحث المطلق و المقيد من عدم الموجب لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات رأساً و إنّ الحمل المذكور مختص بموارد الأحكام الإلزامية».المناقشة الثالثة:في أجود التقریرات: «أنّ الحمل المزبور [أي حمل المطلق على المقید] يشترط فيه كون الحكم المجعول متعلقاً بصرف الوجود حتى يتحقق التنافي بين المطلق و المقيد و أما لو كان الحكم انحلالياً و متعلقاً بمطلق الوجود فلا موجب للحمل و لو كان الحكم المجعول إيجابياً و حيث أنّ المفروض في المقام هو مطلوبية العمل البالغ عليه الثواب بمطلق وجوده و أين ما تحقق فلا موجب لحمل المطلق على المقيد فيه أصلاً هذا بحسب الصناعة العلمية».الجواب عن المناقشة الثانیة و الثالثة:في أجود التقریرات: «الإنصاف أنّه مع قطع النظر عن الوجه الأول و هو المنع عن ظهور الأخبار في التقييد لو لم‌ندع ظهورها في عدمه فلا مناص عن الحمل المزبور و ذلك فإنّ الشرطين المذكورين لحمل المطلق على المقيد و إن كان مما لا ريب في اشتراطهما إلّا أنّه مع عدم معلومية وحدة التكليف من الخارج و إلّا فلا محالة يتحقق المنافاة بين المطلق و المقيد مطلقاً و من الظاهر في المقام أنّ الأخبار كلها بصدد بيان حكم واحد مجعول في الشريعة فيدور الأمر بين كونه على نحو الإطلاق أو التقييد فيتحقق التعارض الموجب للحمل». و في بحوث في علم الأصول: «أما القرينة الثانية للاختصاص أعني حمل المطلقات من الأخبار على ما ورد فيه التقييد بالإتيان بالعمل التماساً للثواب، فحمل المطلق على المقيد في المثبتين كما في المقام إنّما يتمّ لو أحرز وحدة الحكم من الخارج أو ثبت استحالة تعدده للزوم اجتماع المثلين أو نحوه- على ما هو مشروح في محله و على كلام في جريانه في المستحبات فلو فرض القطع في المقام بوحدة الحكم في المطلقات و المقيدات و استبعدنا احتمال أن تكون المقيدات إرشاداً إلى حكم العقل بحسن الاحتياط أو الأمر بالاحتياط الشرعي مثلاً و المطلقات ناظرة إلى الاستحباب النفسي- كما لايبعد ذلك لوحدة لسانها و لأنّ الإرشاد إلى حسن الاحتياط لم‌يكن بحاجة إلى فرض بلوغ الثواب بخبر عن النبي. و لا إلى تحديد مقدار الثواب- حمل المطلق على المقيد و إلّا فلايمكن حمل المطلق عليه»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo